سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم رفع سعر السلعة على الزبائن دون إبلاغهم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أغار على زوجتي عندما تتحدث عن أحد أقاربها. هل يحق لي ذلك؟
- سؤال وجواب | الوعد بين الإنسان وربه لا يأخذ حكم اليمين
- سؤال وجواب | حكم اشتراط عدم التبديل والاسترجاع للبضاعة، ومن يتحمل مؤنة رد المبيع
- سؤال وجواب | من لم يكن بالطب معروفاً فهو ضامن
- سؤال وجواب | هل الكذب في عملية ترويج المنتج يُحَرِّم ثمنه إذا بيع بطريقة شرعية؟
- سؤال وجواب | أخي الصغير لا يطيع والدي. كيف أوجهه؟
- سؤال وجواب | أعاني من صداع وغثيان وحرقة في المعدة، فهل سببه الأدوية التي أتناولها؟
- سؤال وجواب | لدي خوفٌ من الأماكن المظلمة والأشخاص وأغضب بسرعة!
- سؤال وجواب | الاستغفار يكفر الذنب بخلاف حقوق الناس
- سؤال وجواب | هل هناك علاج لمرض اختلال الأنية؟ وهل هناك من شفي منه؟
- سؤال وجواب | لا يبطل عقد البيع بموت أحد المتبايعين
- سؤال وجواب | حكم بيع سيارة بالهاتف قبل المعاينة والفحص
- سؤال وجواب | أهلي يرفضون النصح ويرونني غريبة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها رجل ذو خلق ودين فلم ترتح له
- سؤال وجواب | ما يساعد على النجاح في تربية الأبناء
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أقوم بتوزيع البطاقات الخلوية على المحلات بالجملة، ولكنني أبيع لكل محل بسعر مختلف عن الآخر، تبعا لعوامل عدة منها: إن كان في الذمة أو نقدا، ومنها الشخص وتعامله، والمسافة، ومبيعات المحل..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أنه يجوز للمرء عرض بضاعته بما شاء من ثمن، فإذا عرضها واشتراها منه مشتر راض غير مكره، فالبيع جائز صحيح؛ لعموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.وبناء عليه؛ فإنه لا حرج عليك أن تبيع البطاقات للتجار بما تشاء، وأن تفاضل بين المشترين في السعر.

فترفعه تارة، وتخفضه تارة أخرى، فلا يلزمك أن تبيع للناس كلهم بسعر واحد، وإنما مرد ذلك إلى المساومة بدون غش ولا خديعة.

كما لا يجب عليك إعلام المشتري بأنك زدت عليه الربح أكثر من مشتر آخر.

فبيع المساومة لا يجب فيه إعلام المشتري بأصل الثمن الذي اشتريت به، بل العبرة بما تتفقان عليه من ثمن.وأما لو كان البيع من بيوع الأمانة، فلا بد من إعلامه برأس المال الذي اشتريت به السلعة، وكم ربحت فيه إذا كان البيع مرابحة.

وانظر الأحوال التي يجب على البائع فيها بيان أصل السعر في الفتوى:

135333

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم بيع سيارة بالهاتف قبل المعاينة والفحص
- سؤال وجواب | أهلي يرفضون النصح ويرونني غريبة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها رجل ذو خلق ودين فلم ترتح له
- سؤال وجواب | ما يساعد على النجاح في تربية الأبناء
- سؤال وجواب | محتارة بين الفقه وأصوله والعقيدة والدعوة؟
- سؤال وجواب | الصورة الصحيحة لحل الربح من شراء سلعة من أجل بيعها لآخر
- سؤال وجواب | حكم اشتراط منع البيع حتى سداد باقي المبلغ
- سؤال وجواب | مشروعية طلب توثيق الأملاك
- سؤال وجواب | امتناع أبي طالب عن قبول الإسلام نقل عن كثير من الصحابة
- سؤال وجواب | الشك في الطلاق لا يزيل عصمة الزوجية
- سؤال وجواب | هل يفيد دواء بوكسيديوم في حالات التشنج المهبلي؟
- سؤال وجواب | يشترط لصحة البيع كون الثمن معلوم القدر
- سؤال وجواب | بيع الصيدلي الدواء الممنوع من الدولة
- سؤال وجواب | اشتراط شركة التسويق على المشترك أن يشتري أحد منتجاتها
- سؤال وجواب | أعاني من نزول دم مع البراز. ما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل