سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تحقيق المقال في حكم بيع القطط

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أغار على زوجتي عندما تتحدث عن أحد أقاربها. هل يحق لي ذلك؟
- سؤال وجواب | الوعد بين الإنسان وربه لا يأخذ حكم اليمين
- سؤال وجواب | حكم اشتراط عدم التبديل والاسترجاع للبضاعة، ومن يتحمل مؤنة رد المبيع
- سؤال وجواب | من لم يكن بالطب معروفاً فهو ضامن
- سؤال وجواب | هل الكذب في عملية ترويج المنتج يُحَرِّم ثمنه إذا بيع بطريقة شرعية؟
- سؤال وجواب | أخي الصغير لا يطيع والدي. كيف أوجهه؟
- سؤال وجواب | أعاني من صداع وغثيان وحرقة في المعدة، فهل سببه الأدوية التي أتناولها؟
- سؤال وجواب | لدي خوفٌ من الأماكن المظلمة والأشخاص وأغضب بسرعة!
- سؤال وجواب | الاستغفار يكفر الذنب بخلاف حقوق الناس
- سؤال وجواب | هل هناك علاج لمرض اختلال الأنية؟ وهل هناك من شفي منه؟
- سؤال وجواب | لا يبطل عقد البيع بموت أحد المتبايعين
- سؤال وجواب | حكم بيع سيارة بالهاتف قبل المعاينة والفحص
- سؤال وجواب | أهلي يرفضون النصح ويرونني غريبة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها رجل ذو خلق ودين فلم ترتح له
- سؤال وجواب | ما يساعد على النجاح في تربية الأبناء
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

اختلف على حكم بيع الهرة، ونرجو من فضيلتكم بيان قول كل من من أباحه ومن حرمه بإسهاب خاصة قول ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما: ما قول ابن عباس رضي الله عنه عندما أباحه وما قول أبي هريرة رضي الله عنه عندما منعه بإسهاب من فضلكم في بيان كل من القولين.

أريد إسهابا وتفصيلا أكثر مما في الفتوى الموجودة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فان حكم بيع الهر قد اختلف فيه أهل العلم فقال بالجواز جمهور العلماء منهم أهل المذاهب الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة ومجاهد وجابر بن زيد، وحكاه المنذري عن طاووس.

ولعله أقرب إلى الرجحان.ويدل لرجحان المنع ما روى مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وعند أبي داود عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور.

وعند البيهقي عنه أيضاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث، ولكن قولهم مردود.كما قال البيهقي والنووي في المجموع و الشوكاني في النيل.

قال البيهقي في السنن : وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة.

انتهى.وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في زاد المعاد وقال: وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به.

انتهىوقال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل وإلا فجائز.

انتهى.

وقال النووي في المجموع : بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص أنه قال : لا يجوز , وهذا شاذ باطل مردود , والمشهور جوازه , وبه قال جماهير العلماء نقله القاضي عياض عن الجمهور , وقال ابن المنذر : أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز , ورخص في بيعه ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي , قال : وكرهت طائفة بيعه , منهم أبو هريرة ومجاهد وطاووس وجابر بن زيد , قال ابن المنذر : إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل , وإلا فجائز , وهذا كلام ابن المنذر واحتج من منعه بحديث أبي الزبير قال " سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال : { زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك } رواه مسلم.

واحتج أصحابنا بأنه طاهر منتفع به , ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار فجاز بيعه كالحمار والبغل , والجواب عن الحديث من وجهين ( أحدهما ) جواب أبي العباس بن القاص وأبي سليمان الخطابي والقفال وغيرهم أن المراد الهرة الوحشية فلا يصح لعدم الانتفاع بها إلا على الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها ( والثاني ) أن المراد نهي تنزيه , والمراد النهي على العادة بتسامح الناس فيه , ويتعاورونه في العادة , فهذان الجوابان هما المعتمدان ( وأما ) ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح , وقول ابن المنذر : إنه لم يروه غير أبي الزبير عن حماد بن سلمة فغلط أيضا.

فقد رواه مسلم في صحيحه من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير , فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير , وهو ثقة , والله أعلم.

هـوقال البهوتي في كشاف القناع : ويجوز بيع هر لما في الصحيح { أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها } والأصل في اللام الملك ولأنه حيوان يباح نفعه واقتناؤه مطلقا أشبه البغل ( وعنه لا يجوز بيعه اختاره في الهدي والفائق وصححه في القواعد الفقهية ) لحديث مسلم عن جابر أنه سئل عن السنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور.

رواه أبو داود ويمكن حمله على غير المملوك منها , أو ما لا نفع منها.

اهـوقال الشوكاني في النيل: الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات، فقال: ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضِ اهـوراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم:

18327.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم بيع سيارة بالهاتف قبل المعاينة والفحص
- سؤال وجواب | أهلي يرفضون النصح ويرونني غريبة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها رجل ذو خلق ودين فلم ترتح له
- سؤال وجواب | ما يساعد على النجاح في تربية الأبناء
- سؤال وجواب | محتارة بين الفقه وأصوله والعقيدة والدعوة؟
- سؤال وجواب | الصورة الصحيحة لحل الربح من شراء سلعة من أجل بيعها لآخر
- سؤال وجواب | حكم اشتراط منع البيع حتى سداد باقي المبلغ
- سؤال وجواب | مشروعية طلب توثيق الأملاك
- سؤال وجواب | امتناع أبي طالب عن قبول الإسلام نقل عن كثير من الصحابة
- سؤال وجواب | الشك في الطلاق لا يزيل عصمة الزوجية
- سؤال وجواب | هل يفيد دواء بوكسيديوم في حالات التشنج المهبلي؟
- سؤال وجواب | يشترط لصحة البيع كون الثمن معلوم القدر
- سؤال وجواب | بيع الصيدلي الدواء الممنوع من الدولة
- سؤال وجواب | اشتراط شركة التسويق على المشترك أن يشتري أحد منتجاتها
- سؤال وجواب | أعاني من نزول دم مع البراز. ما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل