سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسائل حول بيع المرابحة وقبض الثمن وشراء السلعة من العميل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أغار على زوجتي عندما تتحدث عن أحد أقاربها. هل يحق لي ذلك؟
- سؤال وجواب | الوعد بين الإنسان وربه لا يأخذ حكم اليمين
- سؤال وجواب | حكم اشتراط عدم التبديل والاسترجاع للبضاعة، ومن يتحمل مؤنة رد المبيع
- سؤال وجواب | من لم يكن بالطب معروفاً فهو ضامن
- سؤال وجواب | هل الكذب في عملية ترويج المنتج يُحَرِّم ثمنه إذا بيع بطريقة شرعية؟
- سؤال وجواب | أخي الصغير لا يطيع والدي. كيف أوجهه؟
- سؤال وجواب | أعاني من صداع وغثيان وحرقة في المعدة، فهل سببه الأدوية التي أتناولها؟
- سؤال وجواب | لدي خوفٌ من الأماكن المظلمة والأشخاص وأغضب بسرعة!
- سؤال وجواب | الاستغفار يكفر الذنب بخلاف حقوق الناس
- سؤال وجواب | هل هناك علاج لمرض اختلال الأنية؟ وهل هناك من شفي منه؟
- سؤال وجواب | لا يبطل عقد البيع بموت أحد المتبايعين
- سؤال وجواب | حكم بيع سيارة بالهاتف قبل المعاينة والفحص
- سؤال وجواب | أهلي يرفضون النصح ويرونني غريبة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها رجل ذو خلق ودين فلم ترتح له
- سؤال وجواب | ما يساعد على النجاح في تربية الأبناء
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أولا جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه في هذا الموقع وخاصة ما يتعلق بإرشاد الناس إلى سلوك السبيل الرباني في هذه الحياة واسمحوا لي بطرح سؤالي وهو كالتالي:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالصفقة الأولى داخلة فيما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء فلا حرج فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم:

93804.

والفتوى رقم: 5987.والصفقة الثانية لا تجوز لأنها من صور العينة إلا إن كنت تشتريها بمثل ما بعتها به.والمعاملة الثالثة وهي قبض شيك بالإضافة إلى القسط المعجل إذا كانت السلعة المبيعة في ملكك، وقد قبضتها لا حرج فيه، سواء كانا جزءا من الثمن أو للتوثق، وكذلك إذا كانت موصوفة في الذمة، وكان الشيك ذا رصيد ومصدقا؛ لأن قبضه بمثابة قبض النقد فتكون المعاملة سلما، ولا يجوز قبض بعض الثمن إذا كانت المعاملة سلما، وينطبق هذا على الجزء أو الشيك الذي لا يحمل الثمن كله، كما لا يجوز جعل الشيك رأس مال السلم إذا كان لا رصيد فيه يغطي رأس مال السلم لئلا يؤول الأمر إلى بيع الدين بالدين.والمعاملة الرابعة وهي أن يشترك معك زبون في شرائها بنسبة شائعة كالخمس لا حرج فيها كذلك .وأما عن كيفية احتساب مقدار الزكاة، فإنه إذا حال الحول قومت ما لديك من عروض التجارة وأضفت إليها ما لديك من نقد وما لك من ديون مرجوة على غيرك ثم تخرج ربع العشر عن الجميع .وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:

56607

،

24595

،

39871

،

109858

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم بيع سيارة بالهاتف قبل المعاينة والفحص
- سؤال وجواب | أهلي يرفضون النصح ويرونني غريبة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها رجل ذو خلق ودين فلم ترتح له
- سؤال وجواب | ما يساعد على النجاح في تربية الأبناء
- سؤال وجواب | محتارة بين الفقه وأصوله والعقيدة والدعوة؟
- سؤال وجواب | الصورة الصحيحة لحل الربح من شراء سلعة من أجل بيعها لآخر
- سؤال وجواب | حكم اشتراط منع البيع حتى سداد باقي المبلغ
- سؤال وجواب | مشروعية طلب توثيق الأملاك
- سؤال وجواب | امتناع أبي طالب عن قبول الإسلام نقل عن كثير من الصحابة
- سؤال وجواب | الشك في الطلاق لا يزيل عصمة الزوجية
- سؤال وجواب | هل يفيد دواء بوكسيديوم في حالات التشنج المهبلي؟
- سؤال وجواب | يشترط لصحة البيع كون الثمن معلوم القدر
- سؤال وجواب | بيع الصيدلي الدواء الممنوع من الدولة
- سؤال وجواب | اشتراط شركة التسويق على المشترك أن يشتري أحد منتجاتها
- سؤال وجواب | أعاني من نزول دم مع البراز. ما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل