سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الربح في البيع. الجائز والمحظور

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أغار على زوجتي عندما تتحدث عن أحد أقاربها. هل يحق لي ذلك؟
- سؤال وجواب | الوعد بين الإنسان وربه لا يأخذ حكم اليمين
- سؤال وجواب | حكم اشتراط عدم التبديل والاسترجاع للبضاعة، ومن يتحمل مؤنة رد المبيع
- سؤال وجواب | من لم يكن بالطب معروفاً فهو ضامن
- سؤال وجواب | هل الكذب في عملية ترويج المنتج يُحَرِّم ثمنه إذا بيع بطريقة شرعية؟
- سؤال وجواب | أخي الصغير لا يطيع والدي. كيف أوجهه؟
- سؤال وجواب | أعاني من صداع وغثيان وحرقة في المعدة، فهل سببه الأدوية التي أتناولها؟
- سؤال وجواب | لدي خوفٌ من الأماكن المظلمة والأشخاص وأغضب بسرعة!
- سؤال وجواب | الاستغفار يكفر الذنب بخلاف حقوق الناس
- سؤال وجواب | هل هناك علاج لمرض اختلال الأنية؟ وهل هناك من شفي منه؟
- سؤال وجواب | لا يبطل عقد البيع بموت أحد المتبايعين
- سؤال وجواب | حكم بيع سيارة بالهاتف قبل المعاينة والفحص
- سؤال وجواب | أهلي يرفضون النصح ويرونني غريبة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها رجل ذو خلق ودين فلم ترتح له
- سؤال وجواب | ما يساعد على النجاح في تربية الأبناء
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

شاب ملتزم ولله الحمد، كبير عائلته، يريد حلا لمشكلته التي تتلخص في أنه يبلغ 18 عاما وليس له من يقضي حاجاته إلا والداه، وأمه -والعياذ بالله - منجمة، وتسترزق من هذا المجال، وأبوه يعمل في شركة، وفي نفس الوقت يسمسر أو يكسب من مكان آخر بما يرضي الله ، ولكن ماله به بعض الشبهات، أي أنه قد يبيع الشيء الذي سعره الحقيقي دينار بعشرة أو أكثر..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فأما مسألة بيع الأب لما يساوي دينارا بعشرة، فلا حرج فيه إن لم يكن عن غش، وخداع، فليست هناك نسبة محددة للربح في الشرع، طالما أن البيع ليس فيه غش، ولا تغرير بالمشتري.قال ابن عثيمين: الربح في البيع والشراء ليس له تقدير شرعا، فقد يربح الإنسان أكثر من رأس المال مرات عديدة حسب نشاط السوق، وارتفاع الأسعار، فكم من أناس اشتروا الشيء بثمن، ثم باعوه بأضعافه، وقد يربحون دون ذلك، وقد لا يربحون شيئا، وقد يخسرون.

الأمر في هذا راجع إلى قوة العرض والطلب، والأسعار بيد الله عز وجل، فهو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، لكن المحظور هو أن يرفع الإنسان السعر عما جرى فيه العرف، أو عما كانت عليه السلعة في السوق ويخدع بها الجاهل، كما لو كان الناس يبيعون هذه السلعة بعشرة، فباعها بخمسة عشر أو أكثر على إنسان جاهل، فإن هذا لا يجوز، لما فيه من الخديعة والغش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا.

اهـ.وأما ما ذكرته عن عمل المرأة وممارستها للتنجيم، فلا يجوز؛ لما بيناه في الفتويين: 4045/ 5827 فليبين لها حرمته لتكف عنه وتتوب منه.

وللفائدة انظر الفتوى رقم:

97167

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم بيع سيارة بالهاتف قبل المعاينة والفحص
- سؤال وجواب | أهلي يرفضون النصح ويرونني غريبة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها رجل ذو خلق ودين فلم ترتح له
- سؤال وجواب | ما يساعد على النجاح في تربية الأبناء
- سؤال وجواب | محتارة بين الفقه وأصوله والعقيدة والدعوة؟
- سؤال وجواب | الصورة الصحيحة لحل الربح من شراء سلعة من أجل بيعها لآخر
- سؤال وجواب | حكم اشتراط منع البيع حتى سداد باقي المبلغ
- سؤال وجواب | مشروعية طلب توثيق الأملاك
- سؤال وجواب | امتناع أبي طالب عن قبول الإسلام نقل عن كثير من الصحابة
- سؤال وجواب | الشك في الطلاق لا يزيل عصمة الزوجية
- سؤال وجواب | هل يفيد دواء بوكسيديوم في حالات التشنج المهبلي؟
- سؤال وجواب | يشترط لصحة البيع كون الثمن معلوم القدر
- سؤال وجواب | بيع الصيدلي الدواء الممنوع من الدولة
- سؤال وجواب | اشتراط شركة التسويق على المشترك أن يشتري أحد منتجاتها
- سؤال وجواب | أعاني من نزول دم مع البراز. ما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل