سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم ميراث الجارية وعدتها
- سؤال وجواب | أهل تناول الارجنين يسبب الإدمان؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وخوف وانعدام الثقة بالنفس!
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
- سؤال وجواب | حكم من استمر نزول دم الحيض عليها أكثر من نصف شهر
- سؤال وجواب | تأخر استلامه للراتب فهل يبدأ حول الزكاة من وقت الاستحقاق أم من استلامه؟
- سؤال وجواب | إرشاد لداع يرى الإجابة بعكس ما يريد
- سؤال وجواب | واجب الأخ تجاه أخته المرتبطة بعلاقات مع أجانب عنها
- سؤال وجواب | كيف يتخلص المرء من حالة انفصال الوعي عن الواقع؟
- سؤال وجواب | حكم أربعينية الميت
- سؤال وجواب | من أخطأ في: "ورحمة الله " في السلام من الصلاة
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأحد عشر ابنا وأربع بنات
- سؤال وجواب | الخدمات التطوعية لا تعد زكاة
- سؤال وجواب | الأسباب الموجبة للغسل
- سؤال وجواب | زكاة العقارات المخصصة للسكن أو الإيجار
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

أنا ناظر على وقف منجز لوالدي المُتوفى وشرطه ما يلي: أوقفت عمارتي المذكورة وقفاً منجزاً لوجه الله تعالى يُصرف ريعه في صيانة العمارة عند الحاجة لذلك والباقي يكون لي فيه حجة واحدة ولوالدي علي حجة واحدة ولوالدتي حصة حجة واحدة وأضحية واحدة كل سنة تكون لي ولوالدي ووالدتي وذريتي حسب الاستطاعة، وما فضل من الريع يكون للمحتاج من الذرية حسب نظر الناظر، والسؤال: هل يجوز في عدم وجود من هو محتاج من الذرية حالياً أن نتصدق بالباقي في وجوه الخير كأهلنا في سوريا مثلاً؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالأصل عند الجمهور أن شرط الواقف يعمل به إن كان مما يجوز اشتراطه، قال العلامة خليل رحمه الله : واتبع شرطه إن جاز.وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: ويتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف حيث أمكن، لأن تعيين الواقف لها صرف عما سواها.

انتهى.وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن قصد الواقف يراعى بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف فإن ذلك يعتبر، أو عرف مقصده بأن جرت العادة في زمنه بأشياء مخصوصة، فينزل عليها لفظ الواقف.

اهـ.

وأما عن جدتك: فإن إنفاقكم عليها واجب عليكم، فقد قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: لا يعطي الرجل من زكاة ماله لا أبا ولا أماً ولا ابنا ولا جداً ولا جدة، ولا أعلى منهم إذا كانوا فقراء، من قبل أن نفقتهم تلزمه وهم أغنياء به.

انتهى.

فإن كان عندكم ما تنفقون به عليها فيجب ذلك عليكم، ولا تصرفوا عليها من الوقف، وأما إن لم يكن عندكم ما تنفقون به عليها فلا يعقل أن يقال إنكم غير محتاجين في حال حاجة جدتكم، بل إنكم تعتبرون محتاجين لأداء واجب نفقتها فخذوا من مال الوقف ما تنفقونه عليها.وأما العم: فنفقته تجب في الأصل على إخوته، لأنهم هم الوارثون له إن لم يكن له ولد، وأما إن كانوا لا ينفقون عليه فيشرع لكم أن تنفقوا عليه لقرابته بناء على مذهب الحنفية الذين يوجبون النفقة على كل ذي رحم محرم، وقد قدمنا في الفتوى رقم:

101790

، أن هذا هو أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لعموم قوله تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ {الإسراء:26}، وما روي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله ، من أبرُّ؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: يا رسول الله ، ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب.

رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

فقوله صلى الله عليه وسلم: ثم الأقرب فالأقرب ـ دليل على وجوب نفقة الأقارب على الأقارب، سواء أكانوا وارثين أم لا، وقيد الحنفية القرابة بالمحرمية في قوله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ {البقرة:233}.عملاً بما جاء في قراءة ابن مسعود: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك ـ ولأن صلة القرابة القريبة واجبة دون البعيدة، فالنفقة واجبة للأصول والفروع والحواشي ذوي الأرحام، وإذا وجبت نفقة العم فتعتبر نفقته من حاجتكم، ويضاف إلى هذا أن تخصيص الواقف وقفه لذريته يشرع على الراجح العدول عنه لأمه عند حاجتها وعدم حاجة الأبناء، لأنه لا يعقل أن يرضى الواقف بضياع أمه، وقد قال ابن القيم في شروط الواقف: ويجوز بل يترجح مخالفتها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله منها وأنفع للواقف والموقوف عليه، ويجوز اعتبارها والعدول عنها مع تساوي الأمرين.

انتهى.وأما الصرف على المحتاجين من إخواننا بسوريا فلا حرج فيه إن تأكدتم من عدم حاجة الأبناء، وينبغي أن يكون ذلك بتشاور منكم وتراض على ذلك، فإن الإعانة لهؤلاء الإخوة والتعاطف معهم من المطالب الضرورية، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

والحديث أخرجه مسلم.والمفتى به عندنا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يجوز تغيير شرط الواقف، لما هو أكثر مصلحة وأعظم أجرا لواقف، قال شيخ الاسلام في الفتاوى: ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان, حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند, وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم, وقول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع, يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا.

اهـ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مسائل في الجمع بين الصلاتين
- سؤال وجواب | حكم إخراج زكاة مريض الزهايمر ومن له ولاية المال عليه؟
- سؤال وجواب | وقـف المـصاحـف
- سؤال وجواب | توفي عن أخوين وخمس أخوات من الأب وأربعة إخوة وأختين أشقاء
- سؤال وجواب | الحكمة من جعل الله نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين
- سؤال وجواب | عدد مرات المضمضة والاستنشاق في الغسل
- سؤال وجواب | لدي أفكار انتحارية. برأيكم ما مصدرها؟
- سؤال وجواب | ساهمت في أرض فكيف أزكي الأسهم
- سؤال وجواب | أُعطي لقطة لإيداعها بمكتب المفقودات فأخذها لنفسه
- سؤال وجواب | أوصى لهما أبوهما بجزء من البيت كان قد بنياه فهل يشاركان الورثة في بقية التركة ؟
- سؤال وجواب | الاكتئاب أثناء الحمل وأثره على الجنين
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وزوجة وأربع بنات
- سؤال وجواب | مات عن أب وأم وزوجة وثلاث بنات
- سؤال وجواب | الوساوس القهرية تحاصرني في الفكر والتركيز . فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم جمع الظهر والعصر وقصرهما يوم عرفة لمن هو خارج عرفة وغير محرم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل