سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم من أقرض بنته مالا وطلب منها أن تسدده لبناته دون أبنائه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | نفقة المودَع على الوديعة- سؤال وجواب | حكم صرف الصيدلي أدوية التأمين الطبي للمريض مع غلبة الظن أنها أكثر من حاجته وأنه سيبيع بعضها
- سؤال وجواب | حكم التداوي من اضطراب هوية الجنس؟
- سؤال وجواب | وسائل زيادة المحبة بين المؤمنين
- سؤال وجواب | هل يجوز الانتفاع بمال يتم تحويله من حساب ربوي؟
- سؤال وجواب | المراهقة وأعراض الخوف من الموت والقيامة والرهاب الاجتماعي
- سؤال وجواب | إذا مات الخاطب قبل العقد فهل ترثه المخطوبة؟
- سؤال وجواب | أصبت بعد العلاقة المحرمة بحرقان بالبول.فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | ما أسباب تأخر الدورة بعد البلوغ؟ وما أسباب نزول إفرازات قبلها وبعدها؟
- سؤال وجواب | أرى بقعة بنفسجية بالعين ولدي صعوبة بالكلام فما العلاج لذلك؟
- سؤال وجواب | ما يفعل بالجنين إذا مات قبل نزوله من بطن أمه
- سؤال وجواب | وسواس المرض يشكل رعبا في حياتي، كيف أنجو منه؟
- سؤال وجواب | الدخول في مشروع بعد دراسة جدواه مع حسن التوكل على الله هو أساس النجاح
- سؤال وجواب | لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات
- سؤال وجواب | تأثرت وخسرت وزني بعد أن قطع علاقته بي!
أقرض رجل ابنته مبلغا، وأخبرها أن ترده لأخواتها حين رده، دون البنين..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فههنا مسألتان: الأولى: طلب الوالد من ابنته المدينة رد الدين لبناته، يعتبر هبة لهذا الدين لغير من هو عليه.
وصحة ذلك محل خلاف بين أهل العلم؛ لاختلافهم في حصول القبض لما هو في الذمة.جاء في «الموسوعة الفقهية»: هبة الدين لغير من هو عليه.
اختلف الفقهاء فيه على قولين: الأول: الجواز.
وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومقابل الأصح عند الشافعية، واختاره زكريا الأنصاري في المنهج.
وبني الجواز على أنه إنابة في قبض الدين، ولأن ما في الذمة مقدور التسليم والقبض.
الثاني: عدم الجواز.
وهو مذهب الشافعية في الأصح المعتمد، وبه قال الحنابلة، وهو القياس عند الحنفية.
ووجه القياس: أن القبض شرط جواز الهبة، وما في الذمة لا يحتمل القبض، وهو بخلاف ما لو وهب للمدين؛ لأن الدين في ذمته، وذمته في قبضه، فكان الدين في قبضه، بواسطة قبض الذمة.
اهـ.
وعلى القول بصحة ذلك تأتي المسألة الثانية، وهي تخصيص بعض الأولاد بالهبة، وهذا إن حصل على سبيل الأثرة لبعضهم دون بعض، فلا يجوز على الراجح من قولي أهل العلم، بخلاف ما إذا كان التخصيص لا على سبيل الأثرة وإنما لمعنى في البنات، كالحاجة والفقر مثلا، فلا حرج عندئذ في التخصيص.قال ابن قدامة في (المغني): إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة أو عمى، أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ، أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك.
اهـ.وراجعي في ذلك الفتوى: 6242.
وعلى ذلك، فإن كان تخصيص البنات بسبب فقرهن أو حاجتهن، مع غنى الذكور واكتفائهم، فلا حرج في ذلك.والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم استعارة الكتب الموجودة في المسجد- سؤال وجواب | ما هي أعراض وأسباب دوالي الخصية والساقين؟
- سؤال وجواب | كرسي الاعتراف في المنتديات الإسلامية في منظار الشرع
- سؤال وجواب | حكم الاقتراض لشراء الأسهم أو المضاربة من خلال شركة الوساطة
- سؤال وجواب | ما هي الأغذية المناسبة لعلاج فقر الدم؟
- سؤال وجواب | سنن وآداب العيد
- سؤال وجواب | لا علاقة لجنس المولود بأحكام الرجعة
- سؤال وجواب | الرغبة في التخصص الشرعي في الثانوية مع انعدامه في المغرب العربي
- سؤال وجواب | حكم العمل في موقع إلكتروني لاستطلاع الآراء بجوائز
- سؤال وجواب | أنام 8 ساعات في الليل وعندما أستيقظ كأنني لم أنم نهائيًا!
- سؤال وجواب | الاستمناء وضوابطه
- سؤال وجواب | حكم من أعطى زكاته لفقير ووكله بحفظه ثم استغنى
- سؤال وجواب | حكم منع الأم ولدها الرضاع ، والاكتفاء بالحليب الصناعي .
- سؤال وجواب | كيف يمزق المصنوع قول صانعه؟!
- سؤال وجواب | أعاني من حرقان دائم في مجرى البول. فهل من علاج؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا