سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | يجوز للوالد أن يرجع فيما أعطاه لولده

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من تشنج بعضلات الفخذ ولا أستطيع الوقوف على يمناي. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل يصلي إماما بأبيه ويترك جماعة المسجد
- سؤال وجواب | كلما تعرضت إلى قليل من البرد أشعر برغبة في التبول
- سؤال وجواب | اتفاق الشريكين على مبلغ مقطوع شهريًّا لصعوبة التصفية الشهرية لمعرفة الربح
- سؤال وجواب | بين الزواج ومشروع تجاري. حيرة شاب
- سؤال وجواب | حكم طلب الفتاة من زميلاتها مناداتها بصيغة المذكر؟
- سؤال وجواب | الأورام الليفية في الثدي أورام حميدة
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته وهي حامل: أنت طالق طالق
- سؤال وجواب | استحباب إعطاء البشير بشراه
- سؤال وجواب | صلاة معاذ بقومه، وحكم الجماعة الثانية
- سؤال وجواب | أحكام من كتب معظم أملاكه باسم زوجته ومات
- سؤال وجواب | الأرض لوالدكم والتصرف فيها حال حياته لا يجوز
- سؤال وجواب | درجة حديث: من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه: الله أكبر كبيرًا عدد الشفع .
- سؤال وجواب | هل مرضي هو الوسواس القهري؟ وهل يجب علي أن أعالج بالأدوية؟
- سؤال وجواب | تلتحق بالإمام على أية حال كان
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

اشترت أمي فدادين لي ولأختين لي بنية بناء عدد ثلاث فيلات عليها لكل واحد منا فيلا، وقامت بكتابة عقد ملكية الأرض مباشرة باسمنا حيث قالت لنا إن عمرها وصل 67 عاما، فليس له معنى أن تكتب عقد ملكية الأرض باسمها هي وهي في هذه السن المتقدم، وفعلا تمت كتابة شهادات حيازة الأرض حسب الشرع على أساس أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فأخذت أنا 2.
5 فدان والأختان 2.
5 فدان.

و لكن بعد مرور أسبوعين من كتابة شهادات الحيازة طلبت مني أمي أن تعيد تقسيم الأرض بالتساوي بيني وبين الأختين على أساس لكل واحد منا الثلث، أفيدوني في الموقف الشرعي من هذا، جزاكم الله خيرا.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإنه يجوز للوالد أن يرجع فيما أعطاه لولده عند جماهير العلماء، لما في الحديث: ليس للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده.

رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط.

وبمعناه عند الحاكم وأصحاب السنن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.

والأم مثل الأب في هذا الحكم عند الجمهور إذا كان الولد كبيرا كما في المغني، وبعض شروح خليل.

فالحاصل أن الوالدة يجوز لها الرجوع فيما أعطتك، ويتأكد رجوعها إذا كانت تنوي العدل بينك وبين إخوانك، لأن التسوية بين الأبناء مأمور بها على خلاف بين العلماء في الوجوب والاستحباب.
وقد ذهب الجهور إلى التسوية بين الأبناء والبنات في العطية وعدم تفضيل الذكر على الأنثى، واحتجوا بالحديث: سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء.

رواه البيهقي وسعيد بن منصور وحسنه ابن حجر في الفتح.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها للزيادة في الموضوع:

33348�

� 6242،

27543�

� 5348.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | استحباب إعطاء البشير بشراه
- سؤال وجواب | صلاة معاذ بقومه، وحكم الجماعة الثانية
- سؤال وجواب | أحكام من كتب معظم أملاكه باسم زوجته ومات
- سؤال وجواب | الأرض لوالدكم والتصرف فيها حال حياته لا يجوز
- سؤال وجواب | درجة حديث: من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه: الله أكبر كبيرًا عدد الشفع .
- سؤال وجواب | هل مرضي هو الوسواس القهري؟ وهل يجب علي أن أعالج بالأدوية؟
- سؤال وجواب | تلتحق بالإمام على أية حال كان
- سؤال وجواب | كتابة البيت باسم بعض الأولاد بدون سبب موجب ظلم وجور
- سؤال وجواب | طفلي عمره 7 سنوات عنده فتق لا يؤلمه. هل يحتاج لعملية؟
- سؤال وجواب | المضاربة بهذه الصورة جائزة
- سؤال وجواب | محاولات الشيطان صرف الإنسان عن التوبة
- سؤال وجواب | هل تدل قصة مصّ النبي صلى الله عليه وسلم الدم عن أسامة على عدم نجاسة الدم ؟
- سؤال وجواب | سؤال الزوجة الطلاق. الحكم. والحقوق المترتبة
- سؤال وجواب | ما يلزم الوالد إن ساعد أحد ولديه بمال أكثر من الآخر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل