سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم العدل بين الزوجات في الهبات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | آلام في الرقبة والأذن والجيوب الأنفية والرأس، ما أسبابها؟ وكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | ما العلاج الجذري للجيوب الأنفية؟
- سؤال وجواب | خروج الغازات المصحوبة برائحة كريهة أثناء الراحة واسترخاء الجسم
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في الجهة اليمنى من الصدر والفك
- سؤال وجواب | حول حديث "بئس أخو العشيرة"
- سؤال وجواب | لا تعارض بين حديث " لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم." وحديث " يوشك الأمم أن تدعى عليكم."
- سؤال وجواب | ترتيل الحديث.رؤية شرعية
- سؤال وجواب | يوجد كيس ما بين الأنف والبلعوم، هل أحتاج لعملية؟
- سؤال وجواب | تأخر حدوث الحمل، ما السبب.وما العلاج؟
- سؤال وجواب | الهبة للأولاد. تسوية مطلقة أم للذكر مثل حظ الأنثيين
- سؤال وجواب | ما هي الحبوب التي يتم أخذها لزيادة الطول؟
- سؤال وجواب | صلاة التراويح للمسافر
- سؤال وجواب | أسباب الرائحة الكريهة الصادرة من الأنف
- سؤال وجواب | ما يصح وما لا يصح من الأحاديث في نسبة الرب تبارك وتعالى
- سؤال وجواب | الوساوس القهرية في الذات الإلهية وآثارها
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

تزوجت زوجة على زوجتي، وأحببت أن أرضي زوجتي الأولى، فوهبت لها منزلي الوحيد، وليس لدي منزل آخر أعطيه لزوجتي الثانية، فهل علي ذنب في ذلك، لأنني لم أعدل؟ وماذا علي أن أفعل إن كنت لا أستطيع شراء منزل مماثل لزوجتي الثانية؟ وهل أرجع في هبتي؟ أم يحرم البيت علي بعد ذلك؟.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، وينفق عليهن بالمعروف، أمّا التسوية بينهن في الهدايا والعطايا ونحوها: فالراجح عندنا أنّ ذلك مستحب غير واجب، قال ابن قدامة رحمه الله : وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية.

اهـوعليه، فلا حرج عليك في هبة منزلك لزوجتك الأولى، ولا يلزمك أن تهب للزوجة الثانية مثله، لكن ننبهك إلى أنّ بعض أهل العلم لا يصححون هبة الرجل دار سكناه لزوجته، قال الخرشي: وأما هبة الزوج دار سكناه لزوجته: فإن ذلك لا يصح، والفرق أن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها.

اهـوجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: قوله: لا العكس ـ وهو هبة الزوج لزوجته دار سكناه ـ فلا يصح إذا استمر ساكنا فيها معها حتى مات.

اهـوانظر الفتوى رقم:

114780

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما هي الحبوب التي يتم أخذها لزيادة الطول؟
- سؤال وجواب | صلاة التراويح للمسافر
- سؤال وجواب | أسباب الرائحة الكريهة الصادرة من الأنف
- سؤال وجواب | ما يصح وما لا يصح من الأحاديث في نسبة الرب تبارك وتعالى
- سؤال وجواب | الوساوس القهرية في الذات الإلهية وآثارها
- سؤال وجواب | كيف لي أن أعف نفسي إذا لم أستطع الزواج ولا الصيام؟
- سؤال وجواب | أرفض الاختلاط لكن حاجتي للمساعدة تفرض علي التعامل مع بعض الشباب
- سؤال وجواب | تعدد الجماعة في مسجد واحد
- سؤال وجواب | علاج الانطوائية ومص الإبهام لدى الأطفال
- سؤال وجواب | الرعاف مع حساسية شديدة عند شم أي رائحة
- سؤال وجواب | قلة مخزون البويضات عندي وضعف عند زوجي، ما مدى نجاح عملية أطفال الأنابيب؟
- سؤال وجواب | أخذ القابلة المال والهدايا. نظرة شرعية
- سؤال وجواب | السنة هي المصدر الثاني للتشريع
- سؤال وجواب | التهابات أنفية تسبب لي ألما، فما السبب؟
- سؤال وجواب | كفارة من دعا على نفسه باللعنة إذا فعل شيئا ثم فعله
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل