سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بعطية إلا لمسوغ

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل الليريكا يعالج المشكلة النفسية والجسدية أم أنه مسكن وقتي فقط؟
- سؤال وجواب | حكم تعاطي المخدرات وهل تقبل صلاة متعاطيها
- سؤال وجواب | حكم قاتل الحسين
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: إذا أردت الطلاق فمن الغد أنت طالق
- سؤال وجواب | أخواتي وأمي وأبي يظلمان زوجتي وبناتي. مع من أقف؟
- سؤال وجواب | نصيحة للمرأة التي يعاملها زوجها بغلظة وجفاء
- سؤال وجواب | الجرثومة الحلزونية بالمعدة، ما هي؟ وما هي تبعاتها؟
- سؤال وجواب | حكم دعاء الله م إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
- سؤال وجواب | التواجد في بلد غير مسلم ليس مبررا لخلع الحجاب
- سؤال وجواب | لدي رهبة الإلقاء والإمامة. فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | قساوة الجلد في طرف القدم. هل تدل على مرض عين السمكة؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يحل اللسترال محل الفافرين من ناحية الوساوس والرهاب؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع إساءات أم زوجي؟
- سؤال وجواب | لاحظت انتفاخًا خلف الأذن. فهل لعملية اللوز علاقة بهذا؟
- سؤال وجواب | الذكاء الصناعي لا يقارن بخلق الله
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

رجل له ابنان، أحدهما متزوج ولديه أطفال ويعمل وكيل نيابة، والثاني طفل صغير عمره 12 سنة، ما زال بمراحل التعليم، وله أيضا أربع بنات متزوجات من أعضاء هيئات قضائية مستشارين، ويملك عمارة سكنية وأطيان زراعية، وكان يسكن في إحدى شقق هذه العمارة، وابنه المتزوج يسكن في شقق أخرى من ذات العمارة، وقد كانت العمارة صغيرة المساحة فقام ببيعها لتحقيق أغراض محددة بذاتها، وهي سداد ديون بنكية ربوية، وأداء فريضة الحج له وزوجته، وتوسعة الدار، ومواساة من يحتاج من أبنائه، وبيعت تلك العمارة بمبلغ 720 ألف جنيه، اشتري شققا له بمبلغ 320 ألف جنيه، وقام بأداء الحج وزوجته بنفقه 50 ألف جنيه، وسدد ديون 100 ألف جنيه، ثم أعطى إحدى بناته مبلغ 15 ألف جنيه لإعانتها في علاج مرضها شفاها الله ، ثم أعطى ابنه الأكبر جزءا من ثمن شقة مبلغ 120 ألف جنيه للاستعانة به على شراء شقة بنظام اتحاد ملاك بسعر التكلفة، بمنطقه جديدة بدلا من الشقق المباعة، كما أن هذا الابن هو القائم على معظم شؤون البيت، وأعطى ابنه الأخير مثل أخيه 120 ألف جنيه لذات الغرض، وذلك لكونه صغير السن، ووالده رجل مسن 70 سنة ضمان حظ الصغار، ولم يعط البنات الثلاثة الباقين، وإثر ذلك احتجت إحدى البنات وزوجها، ووافقت الباقيتان على المبالغ، مع العلم أن نية الأب لم تتجه إلى التفضيل بين أبنائه في العطية أو تغيير مورايث الله ، أو الإضرار بأية منهن ولكن المصلحة والحاجة .
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد نص العلماء على أن الإنسان مطالب بالتسوية بين أولاده في الهبة بدون محاباة وتفضيل لبعضهم على بعض دون مسوغ، لما روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا فقال: فأرجعه.

وفي رواية: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور.

وفي ثالثة: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

ولأن في التسوية بينهم تأليف قلوبهم، والتفضيل يزرع الكراهية والنفور بينهم فكانت التسوية أولى.

ولا يكره ذلك التفضيل -في المذاهب الأربعة- إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه، مثل اختصاص أحد أولاده بمرض أو حاجة، أو كثرة عائلته، أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل، أو اختصاص أحدهم بما يقتضي منع الهبة عنه لفسقه، أو يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فيمنع عنه الهبة ويعطيها لمن يستحقها.

ويكره عند غير الحنابلة إذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى ذلك.

وقال الحنابلة: يحرم التفضيل حينئذ وتجب عليه التسوية إن فعل إما برد ما فضل به البعض، وإما بإتمام نصيب الآخر.

وقال الحنفية والمالكية والشافعية: لا يجب عليه التسوية، ويجوز التفضيل قضاءً، لأن الوالد تصرف في خالص ملكه لا حق لأحد فيه، إلا أنه يكون آثما فيما صنع بدون داع له، لأنه ليس بعدل وهو مأمور به في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ.

{النحل: 90}.

اهـ من الموسوعة الفقهية.

وقال ابن قدامة في المغني: إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة.

والعطية في معناه.

اهـ.

وبهذا يتبين أن ما أعطاه السائل الكريم لابنته المريضة نفقة لعلاجها لا حرج فيه، وكذلك ما أعطاه لابنيه الذكور على وجه الإعانة أو المساعدة في نفقات يحتاجونها، أو تسكينهم في بيوت دون أخذ أجرة ونحو ذلك.

وأما إعطاؤهم هذا المال المذكور في السؤال ليمتلكوا بها شققا فلا مسوغ له، وقد سبق أن بينا أن حاجة الأبناء المتزوجين للبيوت ليست مسوغا شرعيا يبيح للوالد أن يملكهم إياها، وبإمكانه سد حاجتهم إذا لم يكونوا قادرين على استئجار بيوت بدفع الأجرة عنهم، وأما تمليكها لهم فهذه هبة فإذا لم يعط البنات ما يقابلها ويتحقق به العدل فالهبة باطلة، وراجع في ذلك الفتويين:

121206

،

115386

.

ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية:

19673�

44984�

� 6242.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يمكن أن يحل اللسترال محل الفافرين من ناحية الوساوس والرهاب؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع إساءات أم زوجي؟
- سؤال وجواب | لاحظت انتفاخًا خلف الأذن. فهل لعملية اللوز علاقة بهذا؟
- سؤال وجواب | الذكاء الصناعي لا يقارن بخلق الله
- سؤال وجواب | خبر لا أصل له في فضل الترديد خلف المؤذن .
- سؤال وجواب | ظهرت لي زوائد جلدية في منطقة العانة، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | مخاوف الموت والقولون العصبي ومشكلاتي الأسرية كيف أنجو منهم.
- سؤال وجواب | كيفية خصم أيام الغياب من الراتب
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الموت وأشعر بالاحتضار، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من نوبات الهلع التي أصابتني؟
- سؤال وجواب | ما هي الآثار الجانبية للايستالوبرام 20 والزولام؟
- سؤال وجواب | عودة الوساوس القهرية بعد الشفاء منها
- سؤال وجواب | الانتفاخ وكثرة الغازات شكل من أشكال القولون العصبي
- سؤال وجواب | على من سئل عن قيامه بمعصية أن يعرض في الجواب ولا يكذب.
- سؤال وجواب | ذم التباغض بين المؤمنين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل