سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كتابة نصف البيت للزوجة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من أودع في حساب ابنه الصغير مالًا ثم ولد له أولاد آخرون
- سؤال وجواب | ما السبب في آلام القسم الأمامي من الساقين؟
- سؤال وجواب | معنى حديث ".كان كمن صام الدهر"
- سؤال وجواب | حديث الله م إني لا أسألك رد القضاء."
- سؤال وجواب | ابتلاء الحبيب والسخط عليه إذا سخط
- سؤال وجواب | لا يرجع في الهبة بعد الحيازة
- سؤال وجواب | أحاديث صحيحة وضعيفة
- سؤال وجواب | أحوال الشهادة الكاذبة
- سؤال وجواب | الدعاء بملذات الدنيا وشهواتها في الصلاة
- سؤال وجواب | أحاديث في فضل من آمن بالنبي ولم يره
- سؤال وجواب | ما هي أفضل الأدوية لعلاج الوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | حكم اللاجئ الذي لا يعلم متى يعود إلى بلده بين السفر والإقامة
- سؤال وجواب | أدرس في جامعة لا تراعي ضوابط التعامل بين الجنسين، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | نصائح لعلاج ما يصيب المرء من حزن إذا تفوق عليه غيره
- سؤال وجواب | المدخن بحضرة الناس يأثم من عدة أوجه
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

كتب لزوجته الأولى نصف البيت مقابل كفاح السنوات الأولى قبل الزواج بالثانية (نظير أنها شاركت في البناء معه)؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن كانت كتابة نصف البيت للزوجة على أن تملكه بعد وفاة الزوج فإن هذه الكتابة لا تصح ولا تستحق بها الزوجة ما وهب لها لأنها بمنزلة الوصية لوارث، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني.

وفي رواية: إلا أن يشاء الورثة.
وأما إن كان هبة بمعنى أنها تملك التصرف فيه، فإن كانت الهبة من البيت الذي يسكنون فيه، فبعض العلماء يرى عدم صحة هبة الزوج لزوجته داره التي يسكنها، قال الخرشي المالكي: وأما هبة الزوج دار سكناه لزوجته فإن ذلك لا يصح، والفرق أن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها.

وأكثر العلماء يشترطون لصحة الهبة القبض، فلا تصح هذه الهبة إلا إن أخلى الزوج ما وهب لها من البيت من أمتعته وتركه لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

114780

، والفتوى رقم:

115455

وما أحيل عليه فيهما.
وعلى ذلك فإن كان لم يخل لها ما وهب لها من البيت، فالبيت لا يزال في ملكه، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: ومن يحبس دار سكناه فلا * يصح إلا أن يعاين الخلاوقول السائل (نظير أنها شاركت البناء معه)، فإن كان قصده أنها شاركت في بناء البيت مع زوجها فإن لها الحق فيما شاركت به من البناء إذا لم يكن ذلك بقصد الهبة لزوجها، أما إذا كان ذلك بقصد الهبة له فإنه لا شيء لها.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم اللاجئ الذي لا يعلم متى يعود إلى بلده بين السفر والإقامة
- سؤال وجواب | أدرس في جامعة لا تراعي ضوابط التعامل بين الجنسين، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | نصائح لعلاج ما يصيب المرء من حزن إذا تفوق عليه غيره
- سؤال وجواب | المدخن بحضرة الناس يأثم من عدة أوجه
- سؤال وجواب | أعاني من وجود كتلة في الثديين وأشعر بألم عند لمسهما، فهل هو ورم؟
- سؤال وجواب | التهاب في الغدد اللمفاوية ونقصان في الوزن وارتفاع في درجة الحرارة
- سؤال وجواب | هل يختلف حكم السيجار عن السجائر العادية؟
- سؤال وجواب | أعاني من إرهاق وصداع وشعور بقرب الأجل. فهل أعاني من مرض نفسي أم عضوي؟
- سؤال وجواب | أحكام تعاقدت مع خادمة بعد الاستخارة وفسخت العقد بعد مدة
- سؤال وجواب | دعاء الاستفتاح
- سؤال وجواب | السيبرالكس فقد مفعوله بالنسبة لي، فهل هناك بديل عنه؟
- سؤال وجواب | درجة حديث: من ولي من أمر أمتي شيئا. الحديث
- سؤال وجواب | كيف تتعالج أختي من الذهان والرهاب؟
- سؤال وجواب | حكم اقتناء المرأة جهاز النقال بدون إذن الزوج
- سؤال وجواب | الأسباب العضوية والنفسية لآلام الرأس (الصداع)
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل