سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يمتلك الابن ما وضعه له أبوه باسمه في البنك

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الاحتلام والتداوي بالقرآن والتحصن بالأذكار
- سؤال وجواب | صيغة من صيغ الأذكار
- سؤال وجواب | أحببت فتاة للزواج بها ويبدو أنها تلاعبت بمشاعري
- سؤال وجواب | قضاء دين الميت بالتقسيط
- سؤال وجواب | بعد الإفطار أصبحت معدتي تؤلمني، فما السبب؟ وما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من حكة في اليدين والقدمين وبقع بيضاء في القدم
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بالاختناق وكثرة التجشؤ؟
- سؤال وجواب | حكم الزكاة لمن عليه ديون
- سؤال وجواب | لديه خصية واحدة فهل يلزمه إخبار من سيتزوجها
- سؤال وجواب | أشعر بألم في القلب يتزايد ببطء، فما المشكلة؟
- سؤال وجواب | أعاني من أصوات من بطني تسبب لي الإحراج، أفكر بالانتحار للخلاص من ذلك.
- سؤال وجواب | تفسير (اقرأ باسم ربك الذي خلق)
- سؤال وجواب | إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة قدمت الأضحية
- سؤال وجواب | حكم وجود ثقوب في الملابس الداخليةمع وجود ملابس خارجية تغطيها
- سؤال وجواب | ما حكم أكل الخشاف؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

أعمل على باب الله ، وعندي بنتان أدخر كل قرش وأضغط على نفقة المنزل كي أدخر المال وأضعه لهما في البنك الإسلامي كي تعيشان به بعد وفاتي، مع العلم أنني غير مشترك في أي تأمينات أو غيرها أو حتى بطاقة التموين، وعندي إخوة ـ ثلاث بنات وثلاثة رجال ـ متزوجون وميسورو الحال، فهل حلال أم حرام أن أضع الفلوس بأسماء بناتي، مع العلم أنه ليس لهم عائد غير المال الذي أدخره من قوت يومي؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فمجرد إيداع المال باسمهما إن لم يكن هبة ناجزة فلا اعتبار له ولا يملكانه بذلك، بل يصير تركة بعد موتك يقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعا، ولو كان تمليكه لهما معلقا بموتك فإنه يكون وصية والوصية للوارث لا تصح ما لم يجزها ويمضها باقي الورثة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ،فلا وصية لوارث.

رواه الإمام أحمد والأربعة إلا النسائي، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة.

وإسناده حسن.وأما لو أخرجت هذا المال عن ملكك ووهبته لهما في حال حياتك وصحتك ورشدك وأودعته في حساب باسميهما ولم يعد لك تصرف فيه، إلا على وجه الولاية فلا حرج عليك في ذلك ويكون ملكا لهما ولو كانتا صغيرتين وحسبك أن تشهد على ذلك، قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج إلى قبض, وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض وإن وليها أبوه، لما رواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلة, فأعلن ذلك وأشهد على نفسه, فهي جائزة, وإن وليها أبوه.

اهـ.وتتميما للفائدة انظر الفتوى رقم:

140358

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مشكلات زوجية فيها أحكام طلاق الحامل وفي طهر جامع فيه وطلاق الكناية
- سؤال وجواب | هل الذنب يسبب ضيقا في الصدر؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب الأسنان، ولم أتمكن من أخذ العلاج لظروف الحمل
- سؤال وجواب | وقت أذكار المساء
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب شديد في المعدة، والأدوية غير مجدية، ما الحل؟
- سؤال وجواب | ضوابط التعامل بالشركة المتناقصة
- سؤال وجواب | السعادة بدون الغريزة الجنسية
- سؤال وجواب | أخاف من الظلام والنوم بالليل . ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم ولد الزنا
- سؤال وجواب | هل يجوز له الأخذ من لحيته حتى لا يتعرض للأذى؟
- سؤال وجواب | إذا استيقظ متأخرا والماء بارد فهل يتيمم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة المعاقة إبداء شيء من جسمها بغرض الحصول على مال؟
- سؤال وجواب | هل هذه الأعراض تدل على وجود خلل في القلب؟
- سؤال وجواب | اضطرابات الدورة الشهرية وصداع مستمر. هل بينهما علاقة؟
- سؤال وجواب | هل تحضر دروس العلم إذا كان يصيبها المس والصرع أثناء الدرس أحياناً ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل