سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | التسوية بين الأبناء والبنات في العطية وكيف يفعل إذا فضل بعضهم على بعض

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تلزم التسوية بين الذكور والإناث في العطية
- سؤال وجواب | أعاني من الإمساك الذي سبب لي ورما في الشرج، فهل هي بواسير؟
- سؤال وجواب | حكم إهداء الملابس لمن يستخدمها في محرم
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل في التبول من وجود دم وصديد وتقطير وآلام. فما الحل؟
- سؤال وجواب | ألم أسفل الظهر وخروج دم مع البراز
- سؤال وجواب | أشعر بالآلام في يدي ورجلي، وسعال شديد، أفيدوني ما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | نصحني الطبيب بعدم الحمل لأن القلب ليس قويا كفاية، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز قبول هبة منزل من الأم اشترته من مال وضعته في البنك؟
- سؤال وجواب | هل يكفل الأيتام أم المسنين؟
- سؤال وجواب | خروج سائل يشبه الماء من الدبر، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم عمل كاتب نسبة ضريبة المبيعات
- سؤال وجواب | ألم في الخصية ينتقل إلى باقي الجسم. ما ماهية هذا المرض وما علاجه؟
- سؤال وجواب | هل هرمون الحمل يؤثر على كلى الجنين؟
- سؤال وجواب | من قال لصديقه: إن فعلت كذا فلك كذا، ففعل ولم يعطه
- سؤال وجواب | حكم الهدية لأجل تقدير جهود الموظف
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

لي بنتان اشتريت لهما جهازهما ثم تزوجتا وأنجبتا، ثم بعد ذلك وكمساعدة على زواج ولدي الوحيد ـ أصغر منهما ـ اشتريت له شقة وكتبتها له فهل عليّ شراء شقة لكل بنت منهما ـ لأعدل كما قالت إحداهما؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب وأنه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6242.

أما النفقة على الأولاد فتكون بحسب حاجة كل منهم ولا تجب فيها التسوية، فإذا كنت قد أنفقت على تجهيز البنتين بقدر حاجتهما فلا يجب عليك التسوية في ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند كلامه على التسوية بين الأولاد وتفريقه بين ما كان من باب النفقة وما كان من النحل والعطايا: أن ينفرد أَحَدُهُمَا بِحَاجَةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ مِثْلُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا دَيْنًا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ أَوْ يُعْطِيَ عَنْهُ الْمَهْرَ أَوْ يُعْطِيَهُ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَفِي وُجُوبِ إعْطَاءِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ نَظَرٌ وَتَجْهِيزُ الْبَنَاتِ بِالنِّحَلِ أَشْبَهُ وَقَدْ يُلْحَقُ بِهَذَا وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا أَنَّهُ يَكُونُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ زَادَ عَلَى الْمَعْرُوفِ فَهُوَ مِنْ بَابِ النِّحَلِ.أما هبة الشقة لابنك فهي وإن كانت مما يحتاج الابن إليه لزواجه إلا أن حاجته تندفع بالانتفاع بالسكن دون التمليك وعليه، فإنك إذا ملكت ابنك شقة وجب عليك التسوية بينه وبين سائر أولادك، والتسوية تكون إما برد ما أعطيته للابن أو بهبة باقي الأولاد مثله، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين إما رد ما فضل به البعض وإما إتمام نصيب الآخر.وانظر الفتوى رقم:

160469

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | المحافظة على صحة الأسنان والعيون والأذان
- سؤال وجواب | أهم أسباب وأعراض الناسور العصعصي
- سؤال وجواب | هل نقص الحديد سبب أساسي لتساقط شعر الرأس؟
- سؤال وجواب | انتفاخ غريب عند فتحة الشرج، فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | من فضائل قراءة القرآن وقيام الليل
- سؤال وجواب | الهدية للموظف الذي هو على رأس عمله
- سؤال وجواب | خروج قطع حمراء مع البراز، هل يشير إلى سرطان القولون؟
- سؤال وجواب | الواجب عند تطاير رذاذ البول
- سؤال وجواب | حكم الزواج ممن يعمل في تصوير الأعراس
- سؤال وجواب | الهفوات العارضة في حق الوالدين مظنة العفو من الله
- سؤال وجواب | حكم ما يأخذه العامل من هبات من الزبائن
- سؤال وجواب | حكم تصرف الزوجة في ما يعطيها زوجها من مال
- سؤال وجواب | أعاني من البواسير وأصوات البطن، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أيهما أفضل القراءة من المصحف أم عن ظهر قلب؟
- سؤال وجواب | حكم الهبة إذا لم يبق لورثة الواهب شيئا يرثونه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل