سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | خص بعض أولاده بعطية ثم مات قبل أن يستردها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شرح حديث: ولا تحصي فيحصي الله ُ عليكِ. وما يدخل في معناه وما لا يدخل
- سؤال وجواب | أعطى أحد أولاده ميراثه قبل موته فهل له حظ في الميراث؟
- سؤال وجواب | المال الموهوب من الشركة لزوجة وأولاد الميت هل للورثة فيه حق؟
- سؤال وجواب | لدي ميلان في العمود الفقري ويصاحبه ألم أعلى الظهر، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | خطيبتي اضطربت دورتها ونخشى أن تأتيها خلال الزفاف فما العمل؟
- سؤال وجواب | أعاني من تغير صفة الدورة مع بعض الأعراض المصاحبة. فهل هي حمل متأخر؟
- سؤال وجواب | التسوية بين الأولاد الذين ولدوا بعد الهبة وبين إخوتهم الكبار
- سؤال وجواب | كيفية المحافظة على الجسم وتجنب السمنة
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة بعد خلوة صحيحة دون جماع
- سؤال وجواب | الأدوية الموصوفة لحالتي لا تجدي، ما السبب؟
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة النسيان، فهل له من حل؟
- سؤال وجواب | دعاء الرجل أن تكون فلانة من نصيبه
- سؤال وجواب | أبنائي يعانون من حساسية من المواد الحافظة، فما علاج حالتهم؟
- سؤال وجواب | المؤمن قوَّام بالقسط على نفسه أو أقاربه ولو فقراء
- سؤال وجواب | منع الأخ لأخته من الزواج حرام ومنكر
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

نحن أسرة تتكون من والدتي وستة أولاد وست بنات, توفي والدي رحمه الله منذ سنتين بالتحديد، قام والدي رحمه الله في حياته بإعطاء أخي الأكبر قطعة أرض وبنى بيتا له-أي لأخي- وقام بتزويجه وإعطائه مبلغا من المال للقيام بمشروع صناعي، وكذالك قام ببناء بيتين لاثنين من إخوتي الأولاد وأقام لكل منهما مشروعيين أحدهما تجاري والآخر صناعي بتمويل منه وعلى أرضه-أي تمويل وأرض والدي رحمه الله - وأخذ المشروعين واختص كلا منهما بمشروعه لحسابه-أي الأخوين-مع العلم بأن أحدهما كان عاطلا عن العمل لمدة لا تقل عن عشرة أعوام إثر توقفه عن الدراسة, عمل خلالها في المزرعة مع والدي رحمه الله ، كما قام والدي رحمه الله بتسليمي محلا تجاريا ومبلغا من المال لأبدأ بالاعتماد على نفسي, وبعد فترة من العمل-أربعة سنوات- اشتريت محلا آخر من أرباح المحل الذي سلمني إياه والدي رحمه الله , وبعد سنة من وفاة والدي رحمه الله بنيت بيتا لي على أرض والدي رحمه الله , من أرباح المحل الذي سلمني إياه والدي رحمه الله والمحل الجديد، وقام والدي رحمه الله بإعطاء والدتي محل-بعقد هبه- قبل وفاته بزمن طويل وهو الآن مؤجر وتأخذ والدتي عائده المالي من الإيجار، لم يعط والدي رحمه الله اثنين من إخوني الأولاد أي شيء مع العلم بأنهما هاجرا خارج البلاد لفترة تزيد عن ربع قرن، وكذلك لم يعط كل أخواتي البنات أي شيء، وبعد فترة من وفاة والدي رحمه الله قمنا بتقسيم المال الذي كان موجودا في البنك حسب الشرع-الثمن للزوجة وللذكر مثل حظ الانثيين- وقسمنا الأرض كذلك حسب الشرع دون الأخذ في الحسبان المشاريع التي اختص بها والدي رحمه الله بعض أولاده دون غيرهم, بإعتبارها هبة أو عطية من والدي رحمه الله ولا تدخل في قسمة التركه.

أفتونا أثابكم الله وجعلها الله في ميزان حسناتكم بكيفبة تقسيم التركة؟ مع العلم بأن جميع الأولاد والبنات يخافون من الله عز وجل ولا يريدون إلا مرضاة الله ورضاه وتطبيق شرعه، بالله عليكم لا تترددوا في طلب أي معلومه من شأنها أن تساعدكم في فتوى هذا الموضوع بصورة نهائية؟ وأعانكم الله لما فيه الخير وتحمل عنائه ومشاقه.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فيجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية ذكوراً كانوا أو إناثاً على الراجح، وتفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز هو نوع من الظلم، لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا.

قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه".

وفي رواية لمسلم : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة".

وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم.

وإن خص الأب بعض أبنائه بعطية أو فاضل بينهم بدون مسوغ شرعي أثم ووجب عليه مع التوبة أن يرد ما فضل به البعض، أو يعطي الآخر مثل ما أعطى لغيره، لكن إن مات قبل ذلك -كما هو الحال هنا- ثبت للمعطى ما قبض وخص به.

قال ابن قدامة في الشرح الكبير: إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية الورثة الرجوع.

هذا المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم والميموني واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم وهو الذي ذكره الخرقي.

لأنها عطية لولده فلزمت بالموت كما لو انفرد، ولأنه حق للأب يتعلق بمال الولد فسقط بموته كالأخذ من ماله.

انتهى منه باختصار.
وبناء عليه.

فليس على من فُضِّل هنا أو اختصه الأب بهبة دون إخوانه أن يعيد ذلك ويقاسم إخوانه لكنه مما يستحب له.

قال ابن قدامة في المغني: يستحب للمعطى أن يساوي أخاه في عطيته.

وكذلك ما أعطى الرجل لزوجته وحازته قبل وفاته أو مرض موته فإنها تختص به.

وأما ما تركه الأب من مال في حسابه أو عقار أو غيره فإنه يقسم كما أمر الله سبحانه، وإذا كان الورثة هم الزوجة والأبناء فحسب.

فالقسمة هي كما ذكر في السؤال أن للزوجة ثمنها والباقي يقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | منع الأخ لأخته من الزواج حرام ومنكر
- سؤال وجواب | أرغب في الدراسة بالخارج لكن أخاف على نفسي الفتنة
- سؤال وجواب | حكم من ترك صلاة الجماعة وصلى منفردا لخصومة بينه وبين أحد المصلين
- سؤال وجواب | حكم إضافة لفظ تعالى لاسم الجلالة
- سؤال وجواب | أسباب الصداع
- سؤال وجواب | مريضة بالربو وأعاني من ألم بالجانب الأيمن من الظهر.هل بينهما علاقة؟
- سؤال وجواب | كيف أربي بناتي على مبادئ الدين والأخلاق؟
- سؤال وجواب | سقطت فانكسر ذراعي بسهولة فهل لدي هشاشة في العظام؟
- سؤال وجواب | ليس للزوج إجبار زوجته على العمل لمساعدته في النفقة
- سؤال وجواب | لا قصر لمن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام
- سؤال وجواب | حكم سكن أولاد الزوجة الثانية في بيت الأولى مع رفض الأولى وأولادها
- سؤال وجواب | من نوى إقامة أربعة أيام ينقطع سفره بوصوله
- سؤال وجواب | القصر وجمع التقديم والتأخير للمسافر
- سؤال وجواب | هل يقصر إن سافر إلى بلد من طريق مغاير يبلغ مسافة قصر
- سؤال وجواب | مسافة القصر ومدته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل