سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم انتفاع الصديقة بما أعطته لها صديقتها عن طيب نفس منها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم رجوع الأب فيما وهبه لابنه
- سؤال وجواب | الهجر والخصام بين الأزواج
- سؤال وجواب | المهارات التخاطبية وكيفية تطويرها.
- سؤال وجواب | ليس من الحكمة مقابلة غضب الزوج بمثله
- سؤال وجواب | ألم في الجنب بسبب عمليات جراحية لحصوات الكلى. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | من مات وقد بنى بعض أولاده على سطح بيته
- سؤال وجواب | ما علاج الألم أسفل الظهر؟ وهل سيسبب لي مشاكل في المستقبل؟
- سؤال وجواب | جميع من حولي يستغلون علاقتي بهم لتحقيق مصالحه!
- سؤال وجواب | ميلان الظهر هل يؤثر على الحمل في المستقبل؟
- سؤال وجواب | أعاني من مرض نفسي وأرجو منكم التشخيص.
- سؤال وجواب | حكم شراء وتقديم الخمر للوالدين غير المسلمين
- سؤال وجواب | الخوف والهلع من مرض كورونا أثر علي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | مصاب بالثآليل التناسلية وتعالجت ولم أستفد. هل هناك ضرر على زوجتي؟
- سؤال وجواب | أفضلية المسجد لمن لا يجد جماعة في المسجد ولا خارجه
- سؤال وجواب | هبة المغصوب
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

عندما كنت أدرس في المرحلة الثانوية كنت أنا وصديقاتي نجمع النقود من صديقاتنا وبنات نعرفهم ونشتري بها أكلا أو ماء أو بطائق شحن للجوال بدون إرجاع هذه النقود، علما أنهن كن يعطيننا عن رضى منهن دون المطالبة بها، فما حكم تصرفنا؟ أفتوني.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلم تبيني لنا الغرض الذي كنتن تجمعن له المال، وعلى كل حال، فإن كانت الصديقات يعطينكن المال لغرض معين فلا يجوز لكن صرف هذا المال إلا فيما خصصته له صديقاتكن، فإن كان القصد من جمعه مساعدة محتاج أو فعل خير.

أو ما أشبه ذلك فلا يجوز صرفه في غير ذلك، أما إذا كانت الصديقات قد تبرعن لكن بهذا المال أو جمعنه لمساعدتكن بطيب أنفسهن وبدون مطالبة به ـ كما ذكرت ـ فلا حرج عليكن في صرفه فيما ذكر ولا في عدم إرجاع الباقي.

وكذلك إذا كان جمعه للتعاون فيما بينكن على شراء ما تستهلكنه من الطعام.

ويكون الفاضل من ذلك ـ عادة ـ لمن يبقى في يده فلا حرج عليكن في عدم إرجاع ما بقي، لأن العادة محكمة ما لم تخالف الشرع، وخاصة في مثل هذه الأشياء المرادة للاستهلاك، فمن القواعد الفقهية الخمسة المتفق عليها: العادة محكمة، أو معتبرة ـ قال الولاتي في شرح أصول المذهب: إن كان ما تدخل فيه العادة أي عادة العوام القولية والفعلية من الأحكام الشرعية فهي عاملة فيه أي محكمة فيه: تخصصه إن كان عاماً، وتقيده إن كان مطلقاً، وتبينه إن كان مجملاً.

والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ {الأعراف:199} وقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف.

متفق عليه.

وانظري الفتوى رقم:

59794.


والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم شراء وتقديم الخمر للوالدين غير المسلمين
- سؤال وجواب | الخوف والهلع من مرض كورونا أثر علي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | مصاب بالثآليل التناسلية وتعالجت ولم أستفد. هل هناك ضرر على زوجتي؟
- سؤال وجواب | أفضلية المسجد لمن لا يجد جماعة في المسجد ولا خارجه
- سؤال وجواب | هبة المغصوب
- سؤال وجواب | من دفع مبلغاً لآخر دون اشتراط أو اتفاق
- سؤال وجواب | الطرق الصوفية تتفاوت فيما بينها قربا وبعدا عن السنة
- سؤال وجواب | حكم تعدد الجماعة في مسجد واحد
- سؤال وجواب | حكم ترك المغالاة في الزينة اتعاظا بوفاة القريب
- سؤال وجواب | حكم الطلاق بعد الخلوة وقبل الدخول
- سؤال وجواب | حكم دعاء المرأة أن يبين الله لها إن كان زواجها من شخص بعينه خيرا أو شرا
- سؤال وجواب | أعاني من وجود قمل في شعري، وفطريات كثيرة
- سؤال وجواب | عملية مفصل الكاحل أعاقت حركتي، فكيف أتأقلم معها؟
- سؤال وجواب | أرغب في الدراسة بالخارج لكن أخاف على نفسي الفتنة
- سؤال وجواب | حكم من قال: كنت سأقول لك اذهبي فأنت طالق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل