سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هبة الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولده لا رجوع فيه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تلزم التسوية بين الذكور والإناث في العطية
- سؤال وجواب | أعاني من الإمساك الذي سبب لي ورما في الشرج، فهل هي بواسير؟
- سؤال وجواب | حكم إهداء الملابس لمن يستخدمها في محرم
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل في التبول من وجود دم وصديد وتقطير وآلام. فما الحل؟
- سؤال وجواب | ألم أسفل الظهر وخروج دم مع البراز
- سؤال وجواب | أشعر بالآلام في يدي ورجلي، وسعال شديد، أفيدوني ما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | نصحني الطبيب بعدم الحمل لأن القلب ليس قويا كفاية، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز قبول هبة منزل من الأم اشترته من مال وضعته في البنك؟
- سؤال وجواب | هل يكفل الأيتام أم المسنين؟
- سؤال وجواب | خروج سائل يشبه الماء من الدبر، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم عمل كاتب نسبة ضريبة المبيعات
- سؤال وجواب | ألم في الخصية ينتقل إلى باقي الجسم. ما ماهية هذا المرض وما علاجه؟
- سؤال وجواب | هل هرمون الحمل يؤثر على كلى الجنين؟
- سؤال وجواب | من قال لصديقه: إن فعلت كذا فلك كذا، ففعل ولم يعطه
- سؤال وجواب | حكم الهدية لأجل تقدير جهود الموظف
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

أخت قامت بإعطاء أخيها قطعة ذهبية تقدر في وقتها بـ (425 دينار) عام 1977 على سبيل الهبة وبعد أن توسع الأخ قام بإعطائها المبلغ "ثمن القطعة الذهبية" رفضت وقالت إنها هبة لك وبعد مرور قرابة العشرين سنة أي عام 2008 طالبت هذه الأخت من أخيها ثمن القطعة الذهبية حيث بلغ سعرها الأن (3500 دينار)، وبعد كر وفر قالت الأخت إنها تريد مبلغ ( 1000 ) دينار، فأرشدوني ماذ أفعل هل أدفع ثمنها عند استلامها هو (425) دينار أم أدفع (3500) ثمنها الحالي في السوق أم أدفع (1000) ما تطلبه أختي، مع العلم بأنها أعطتها لي هبة؟.

خلاصة الفتوى:من وهب لذي رحم محرمه لا يجوز له الرجوع في هبته؛ إلا الوالد فيما وهبه لولده.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإنه لا حق لأختك في الرجوع عن هبتها هذه، ولا يلزمك رد القطعة الذهبية ولا قيمتها ولا ثمنها إن كنت بعتها، والعلماء متفقون على عدم جواز الرجوع في الهبة لذي الرحم المحرم كالأخت والعمة ونحوهما باستثناء رجوع الأب عن هبته لولده بشروط مذكورة في كتب أهل العلم، وفي الحديث: لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يُعطي ولده.

رواه أحمد وغيره.جاء في المغني: فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولده لا رجوع فيه.

انتهى.

ومع هذا فلو أردت أن تعطيها شيئاً من عندك فإن ذلك أمر مستحسن.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | المحافظة على صحة الأسنان والعيون والأذان
- سؤال وجواب | أهم أسباب وأعراض الناسور العصعصي
- سؤال وجواب | هل نقص الحديد سبب أساسي لتساقط شعر الرأس؟
- سؤال وجواب | انتفاخ غريب عند فتحة الشرج، فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | من فضائل قراءة القرآن وقيام الليل
- سؤال وجواب | الهدية للموظف الذي هو على رأس عمله
- سؤال وجواب | خروج قطع حمراء مع البراز، هل يشير إلى سرطان القولون؟
- سؤال وجواب | الواجب عند تطاير رذاذ البول
- سؤال وجواب | حكم الزواج ممن يعمل في تصوير الأعراس
- سؤال وجواب | الهفوات العارضة في حق الوالدين مظنة العفو من الله
- سؤال وجواب | حكم ما يأخذه العامل من هبات من الزبائن
- سؤال وجواب | حكم تصرف الزوجة في ما يعطيها زوجها من مال
- سؤال وجواب | أعاني من البواسير وأصوات البطن، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أيهما أفضل القراءة من المصحف أم عن ظهر قلب؟
- سؤال وجواب | حكم الهبة إذا لم يبق لورثة الواهب شيئا يرثونه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل