سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم التسوية بين الولاد في النفقات الواجبة وغير الواجبة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مدى إمكانية القيام بتمارين البطن مع آلام العمود الفقري
- سؤال وجواب | لدي آلام متعددة في عظامي منذ عقد ولم تظهر الأشعة شيئا. فكيف أشخص ألمي؟
- سؤال وجواب | مساعدة الأخ لأخواته لا يبرر لأبيه تفضيله في العطية
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول حديث(علموا أولادكم الصلاة لسبع.)
- سؤال وجواب | حكم منع الزوجة من زيارة أهلها أو الاتصال بهم
- سؤال وجواب | درجة حديث (رضا الله في رضا الوالد.)
- سؤال وجواب | متعلقة بشخص في العمل ولا أستطيع السيطرة على قلبي، فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | أشكو من ورم صغير وثقل في الجفن الأيمن، فما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | التدخين. وتأذي الملائكة منه
- سؤال وجواب | من دعا على غيره فهل له أن يدعو الله بألا يستجيب دعوته التي دعاها
- سؤال وجواب | السيبرالكس فقد مفعوله بالنسبة لي، فهل هناك بديل عنه؟
- سؤال وجواب | ثواب من تنصح زوجها بالاهتمام بأهله وأقاربه والإحسان إليهم
- سؤال وجواب | هل تخبر أمها بإيذاء خالتها لها
- سؤال وجواب | ما يلزم من كان يقصر ويجمع في بلده قبل سفره جهلا
- سؤال وجواب | إذا وهب الجد لحفيده اليتيم هبة. فهل عليه أن يشرك أخواته؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

فإنه مما أظن أن نفقات الأب على أبنائه تنقسم إلى قسمين: الأول: النفقات الواجبة, وتشمل المأكل, والملبس, والسكن, والزواج, وما تعسرت الحياة بدونه للابن الفقير, والثاني: النفقات غير الواجبة, وهي ما عدا ذلك من المصروفات, أو الهدايا التي قد تشمل توفير سكن مؤقت للابن المتزوج, مع قدرة الابن على أن يعتمد على نفسه, أو تعليم الابن حسب رغبته بتكاليف كبيرة, فباعتبار أن كل النفقات غير الواجبة هي نحلة ينحلها الأب لابنه, فهل يجب عليه أن يعطي كل ابن من أبنائه مثل ذلك؛ حتى الأبناء الذين ولدوا بعد أن تمت تلك النحلة, أو أن ذلك العطاء خارج عن النفقات الواجبة؟ وفي باب النفقات الواجبة: هل يجوز للأب أن يخص الأبناء الصغار الذين لم يصل بهم العمر لأن يحتاجوا هذه النفقات الواجبة - كنفقة الزواج للابن الفقير, أو غيرها من النفقات الواجبة - بمبلغ من المال, أو ما يعادله من عقار, كمساعدة لهم في حال لم يمتد العمر بالأب أن ينفقها عليهم بنفسه؟ وفي حال جواز أن يخص الأبناء الذين لم ينالهم العطاء في باب النفقات الواجبة, والنفقات غير الواجبة, فكيف يكون نصيب البنت؟ هل تأخذ نصف حظ الذكر في النفقات غير الواجبة, أم تعطى مثله؟ وهل تأخذ حسب حاجتها فقط في باب النفقات الواجبة, فلا تعطى ما لا تحتاجه, كتزويج الابن الفقير؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
.

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته.
فإن أعطى الأب بعض ولده شيئًا زائدًا عن النفقة بالمعروف: فالواجب عليه التسوية بين الأولاد، قال البهوتي في كشاف القناع: فائدة: نص أحمد في رواية صالح, وعبد الله , وحنبل فيمن له أولاد زوج بعض بناته فجهزها, وأعطاها, قال: يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها, وعن جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له ولد يزوج الكبير, وينفق عليه, ويعطيه, قال: ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه, أو يمنحهم مثل ذلك.

اهـ والتسوية تكون إما برد ما أعطاه للولد، أو بهبة سائر الأولاد مثله، قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم بعطيته, أو فاضل بينهم فيها إثم, ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض, وإما إتمام نصيب الآخر.
ولا فرق في ذلك بين الولد الكبير والصغير، فإذا أعطى للكبير زيادة على النفقة الواجبة في الزواج, أو غيره: فعليه أن يعطي لباقي الأولاد مثل تلك الزيادة فقط.
أما نفقات الزواج: فلا يعطيها لهم إلا عند حاجتهم.
وأما أن يوصي لأولاده الذين لم يتزوجوا، فهذا غير جائز، قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع على زاد المستقنع: ولو احتاج أحدهم إلى تزويج, والآخر لا يحتاج، فالعدل أن يعطي من يحتاج إلى التزويج, ولا يعطي الآخر؛ ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج، ويكون له أولاد صغار، فيكتب في وصيته: إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا، أن يُزَوج كل واحد منهم من الثلث، فهذا لا يجوز؛ لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج، فالوصية لهم حرام، ولا يجوز للورثة ـ أيضًا ـ أن ينفذوها إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك، فلا بأس بالنسبة لحقه من التركة.

اهـومن ولد له من الأولاد بعد العطية: ففي وجوب تسويته خلاف، قال المرداوي الحنبلي - رحمه الله - في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف عند كلامه على قسم الأب ماله في حياته: فلو حدث له ولد سوى بينهم ندبًا, قال في الفروع: وقدمه بعضهم, وقيل: وجوبًا.
وأما عن كيفية التسوية في العطية بين الذكر والأنثى: فقد اختلف أهل العلم فيها, والراجح عندنا أنها تكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثى، وانظر الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | السيبرالكس فقد مفعوله بالنسبة لي، فهل هناك بديل عنه؟
- سؤال وجواب | ثواب من تنصح زوجها بالاهتمام بأهله وأقاربه والإحسان إليهم
- سؤال وجواب | هل تخبر أمها بإيذاء خالتها لها
- سؤال وجواب | ما يلزم من كان يقصر ويجمع في بلده قبل سفره جهلا
- سؤال وجواب | إذا وهب الجد لحفيده اليتيم هبة. فهل عليه أن يشرك أخواته؟
- سؤال وجواب | ضعف حركة الحيوانات المنوية وأثره في عدم حدوث الحمل
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته (أنت طالق اليوم)
- سؤال وجواب | المحبوس في بلد بعيد عن وطنه هل يقصر الصلاة
- سؤال وجواب | سعالٌ صباحيٌ مستمرٌ مصحوب بالدم. والأدوية لم تفُد
- سؤال وجواب | علاج انحراف العمود الفقري وأثره على النبض السريع للقلب
- سؤال وجواب | أنا رياضي وأعاني من ألم في الفخذ يمتد إلى العانة فما الحل؟
- سؤال وجواب | انتفاخ في الرقبة وتحت اللسان وآلام في الأذن. ما علاقة هذه ببعضها؟
- سؤال وجواب | من أدرك الركعة الثانية من صلاة الفجر مع الإمام يعتبر مدركا لصلاة الجماعة
- سؤال وجواب | بعد عملية الجنف أشعر بانضغاط العمود
- سؤال وجواب | ألم إبهام القدم اليمنى
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل