سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | من وهب لرجل شيئا يستعين به على أمر معين فصرفه في غيره
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مسائل في خطبة الجمعة والصلاة- سؤال وجواب | كيفية زكاة مال المضاربة
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة من أجرة العقارات المقبوضة مقدماً
- سؤال وجواب | تقديم المغتربة الإنجاب على الوظيفة والعكس
- سؤال وجواب | لا بأس مع أخذ الحيطة والحذر
- سؤال وجواب | حكم تسجيل الطلاب المحاضرات ونشرها على الإنترنت
- سؤال وجواب | سنن الصلوات الخمس، وسنة الجمعة
- سؤال وجواب | يعمل في أوروبا وعنده أموال باليورو ، وأموال بالجنيهات في بلده فكيف يحسب الزكاة ؟
- سؤال وجواب | أخي المراهق ضربني واعتدى عليّ بالضرب، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | حكم من تعجل يوم الثاني عشر قبل الرمي
- سؤال وجواب | هل من علاقة بين نقص الكالسيوم وآلام المفاصل؟
- سؤال وجواب | الله أَحقّ أَنْ يستحيا مِنْه
- سؤال وجواب | أرجو توضيح الأغذية المناسبة لاتقاء النحافة.
- سؤال وجواب | تنزل منه قطرات بول بعد قضاء الحاجة وتسبب له الوسوسة
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في نظر الإنسان إلى فرجه
أودعت مبلغا من المال في بنك إسلامي ويقوم هذا البنك في كل شهر بعمل قرعة على جائزة عمرة لمكة المكرمة، فكان لي نصيب حيث إنهم قاموا بتحويل مبلغ تكاليف العمرة إلى حسابي، فهل هذه الفلوس حلال، وإذا كانت حلالا فهل يجب علي أن أقوم بأداء العمرة بها أو يجوز لي أن أتصرف بها في أمور أخرى أرجو النصيحة ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن قواعد الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز انتفاع المقرض من المقترض منه، لما روى الحارث بن أبي أسامة عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
والحديث ضعفه الشيخ الألباني.
واستثنى العلماء من هذا المنع ما إذا كان هذا الانتفاع لموجب آخر غير القرض.
وأصحاب الودائع هم -في الغالب- مقرضون للبنوك التي يمتلكون فيها حسابات، لأن البنوك تنتفع بالمبالغ التي تودع فيها، مثلما ينتفع المقترض بقرضه.
ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:
47146
.وعليه، فإن كان البنك المذكور يعطي تلك الجوائز تشجيعا للعملاء على الإيداع واستثمار أموالهم بالطرق الشرعية، والابتعاد عن البنوك الربوية، فلا نرى حرجا في الإيداع عنده والاستفادة من جوائزه.وإن كان الباعث له على تلك الهدايا هو طلب الربح وتكثير العملاء، فلا نرى حينئذ إباحة الإيداع عنده، ولا الاستفادة من جوائزه.وعلى تقدير إباحة تلك الجوائز، فإن إباحة صرفها في غير العمرة وعدم إباحة ذلك، يتبعان لما يشترطه المانح.قال العدوي في تعليقه على الخرشي: فائدة: من وهب لرجل شيئا يستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك.
اهـ ولا فرق بين أن يوهب الشيء لطلب العلم أو للعمرة.والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم انتفاع من يعمل بتدريس الموسيقى براتبه هو وأولاده- سؤال وجواب | السعادة الحقيقية
- سؤال وجواب | تهافت القول بجواز إبداء المرأة أعضاء الوضوء
- سؤال وجواب | طلب الأخ من أخته إعطاءه الملابس الداخلية. رؤية شرعية أخلاقية
- سؤال وجواب | الزواج من مبتدع يحترم الصحابة
- سؤال وجواب | حكم صلاة المرأة إذا كان ما تحت ذقنها مكشوفا
- سؤال وجواب | دين الأنبياء الإسلام
- سؤال وجواب | التكشف أمام الطفل المميز حرام
- سؤال وجواب | من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
- سؤال وجواب | حكم تعليق قمصان خاصة بالصلاة في المسجد
- سؤال وجواب | زوجي صاحب علاقات عاطفية فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | من لم يمكنه الاغتسال أو الوضوء إلا بكشف عورته أمام الآخرين
- سؤال وجواب | وظيفتي لا تناسب تخصصي
- سؤال وجواب | حكم ظهور عورة الرضيعة أمام الرجال
- سؤال وجواب | حد عورة الرجل في المذاهب الأربعة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا