سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كتب أملاكه باسم زوجته ثم مات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | يرتفع الحرج عن الأب إذا رضي أولاده بهبته لأحدهم
- سؤال وجواب | من وهب لمقصد معين ولم يتحقق هذا المقصد
- سؤال وجواب | أخي فقد التركيز بعد حادث سيارة.هل سيستمر على هذا الحال؟
- سؤال وجواب | لدي التهاب في أسفل المريء وفي المعدة وفتق في الحجاب الحاجز. ما الحل؟
- سؤال وجواب | أهلي غير مرتاحين لخطيبي السابق، وهو يريد التقدم مرة ثانية، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | درجة حديث: "أول ما خَلَقَ الله من شيء القلم. ثم خُلق النّون."
- سؤال وجواب | أسباب التهاب الرباط الأخمصي
- سؤال وجواب | أبي يختار الزواج لابنته بشاب لا ترغب هي فيه؟
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق بهذا اللفظ
- سؤال وجواب | مسألة في الطلاق
- سؤال وجواب | من طلبت زوجا بلا عيب بقيت بدون زوج
- سؤال وجواب | الأفكار الوسواسية السيئة ودور الشيطان فيها
- سؤال وجواب | الحنث في اليمين المتعلق بعدم الخضوع للوساوس عند الطهارة والصلاة.
- سؤال وجواب | حكم هبة عقار بعد الوفاة لأولاد الأخت
- سؤال وجواب | أعاني من بروز في جانب من القفص الصدري.فما العلاج؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

كتب زوجي معظم أملاكه باسمي وله ابنة من غيري فأعطيتها ميراثها من كل ما أملكه لي إلا الفيلا اعتبرتها حلالا لي من باب الهبة ومن باب أني شقيت جدا بالعمل معه، علما بأنه كتب ما كتبه لي من أملاك دون ضغط مني زد على ذلك أني أخبرته قبل وفاته أني سأعطي ابنتك من كل الأملاك التي هي باسمي إلا الفيلا لن أعطيها منها ولم يعترض، فهل الفيلا من حقي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن كان ما كتب لك زوجك من أملاكه باسمك على طريق الوصية بعد وفاته فإن هذه الوصية لا تصح إلا إذا أجازها بقية ورثته بعد وفاته وكانوا رشداء بالغين لأنها وصية لوارث، والوصية لا تصح لوارث، ولا بما زاد على ثلث التركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير.

رواه البخاري وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

وفي وراية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.

روه أصحاب السنن.
أما إذا كانت الكتابة هبة ناجزة وتم حوزها من قبلك قبل حصول مانع من زوجك كالدخول في مرض موته فإنها تعتبر هبة صحيحة؛ إلا إذا كان القصد منها الإضرار بالورثة وحرمانهم من حقهم فإن الضرر يزال -كما قال أهل العلم- والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار.

رواه مالك في الموطأ.

وفي حال صحة الهبة فإن لك الحق في التصرف فيها بهبة بعضها أو كلها لابنته أو لغيرها فقد أصبحت ملكا لك تتصرفين فيه كيف شئت.
أما إذا كانت غير صحيحة بحيث كانت وصية بعد الوفاة أو تجاوزت الثلث ولم يجزها الورثة فإن ما يحق لك منها هو الثُمُن فقط وهو نصيب الزوجة من تركة زوجها إذا كان له ولد، وما زاد عن الثُمُن فعليك أن ترديه إلى بقية الورثة ليقسم بينهم على ما جاء في كتاب الله تعالى، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية:

52512�

51986�

28886.


والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الحنث في اليمين المتعلق بعدم الخضوع للوساوس عند الطهارة والصلاة.
- سؤال وجواب | حكم هبة عقار بعد الوفاة لأولاد الأخت
- سؤال وجواب | أعاني من بروز في جانب من القفص الصدري.فما العلاج؟
- سؤال وجواب | خطر التواصل بين الجنسين في الألعاب الإليكترونية
- سؤال وجواب | توضيح لمسألة ترك بعض السنن أحيانا خشية اعتقاد فرضيتها
- سؤال وجواب | المفاضلة بين العفو والمؤاخذة في حق المدرس الذي يسب أو يهين الطالب
- سؤال وجواب | كثرة الغازات في البطن وكيفية التخفيف منها - تأثير سلس الريح على الصلاة
- سؤال وجواب | الروماتويد وكيفية التعامل معه لمن تريد الحمل؟
- سؤال وجواب | كيف أزيل آثار وبقع حب الشباب؟
- سؤال وجواب | درجة حديث: أعلنوا النكاح
- سؤال وجواب | رتبة حديث: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات
- سؤال وجواب | هل الإصابة السابقة بالسرطان تمنع صاحبها من التبرع بالدم؟
- سؤال وجواب | هل أستطيع مقاطعة من يؤذيني من الأهل؟
- سؤال وجواب | هل يفيد عسل النحل وطلح النخيل لتقوية حركة الحيوانات المنوية وعددها؟
- سؤال وجواب | لا يجوز تضعيف الحديث لمجرد وجود إشكال في فهمه عند بعض الناس
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل