سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هدايا الزوج لزوجته بعد وفاتها هل تدخل ضمن الميراث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | يرتفع الحرج عن الأب إذا رضي أولاده بهبته لأحدهم
- سؤال وجواب | من وهب لمقصد معين ولم يتحقق هذا المقصد
- سؤال وجواب | أخي فقد التركيز بعد حادث سيارة.هل سيستمر على هذا الحال؟
- سؤال وجواب | لدي التهاب في أسفل المريء وفي المعدة وفتق في الحجاب الحاجز. ما الحل؟
- سؤال وجواب | أهلي غير مرتاحين لخطيبي السابق، وهو يريد التقدم مرة ثانية، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | درجة حديث: "أول ما خَلَقَ الله من شيء القلم. ثم خُلق النّون."
- سؤال وجواب | أسباب التهاب الرباط الأخمصي
- سؤال وجواب | أبي يختار الزواج لابنته بشاب لا ترغب هي فيه؟
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق بهذا اللفظ
- سؤال وجواب | مسألة في الطلاق
- سؤال وجواب | من طلبت زوجا بلا عيب بقيت بدون زوج
- سؤال وجواب | الأفكار الوسواسية السيئة ودور الشيطان فيها
- سؤال وجواب | الحنث في اليمين المتعلق بعدم الخضوع للوساوس عند الطهارة والصلاة.
- سؤال وجواب | حكم هبة عقار بعد الوفاة لأولاد الأخت
- سؤال وجواب | أعاني من بروز في جانب من القفص الصدري.فما العلاج؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

تزوج رجل من امرأة من مدة تقدر بـ 37 سنة وكان قدر المهر 4000 ريال سعودي وأحضرت الزوجة معها بعض الذهب الذي تلبسه للزينة بمبلغ ما يقارب 3000 ريال سعودي وبعد مدة من زواجها حصلت مناسبة لتغيير هذا الذهب وكان لا يكفي لشراء الذهب الجديد وزيد عليه مبلغ من المال وقد استمرت هذه الطريقة حتى وصل ما عند المرأة من الذهب ما يقدر بمبلغ

20000

ريال وزوجها يدفع الفرق وقد توفيت هذه المرأة يرحمها الله وتركت من الأبناء تسعة أفراد ( خمسة أولاد وأربع بنات ) ووالدها على قيد الحياة فإذا كان هذا الذهب لا يخص زوجها لأنه كان يدفع الزيادة في الاستبدال إلى أن وصل إلى هذا المبلغ فهل يكون من أملاك هذه المرأة وإذا كان كذلك فما نصيب والدها وجزاكم الله خيرا .
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى، ولا يطلب من غيره إلا ما استحقه، فقد حذر الله تعالى من أكل أموال الناس بغير حق، فقال تعالى:وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188] وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فاجرٍ لقي الله وهو عليه غضبان.

فأنزل الله تصديق ذلك:إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [آل عمران:77].

رواه البخاري.

فعلى الطرفين السائلين عن هذا المال أن يتقيا الله ، فإن الصبر على قلة المال في الدنيا أهون من الصبر على عذاب الله في الآخرة.

والظاهر في هذه المسألة -والله أعلم- أن هذا الذهب من حق ورثة الزوجة، وليس لزوجها منه شيء، سواء سمَّاه هدية أم لم يسمه عند إعطائها إياه، لأن الأصل أنه أعطاه لها على سبيل التمليك، إذ ليس بين الرجل وزوجته ثواب على الهدايا والهبات، إلا إذا شهد له العرف أو قامت بينه على أنه أعطاها ذلك نظير مقابل أو ثواب، فإن الذهب في هذه الحالة يكون من حقه إن ثبت أنها لم تثبه عليه، قال ميَّارة -مالكي- في شرحه على تحفة الحكام:-: وفي الوثائق المجموعة: فإن لم يُسم هدية ولا أعلن بها، وادّعى أنه أرسل لها ثياباً ليُكافأ عليها، فإنه يُنظر إلى حال أهل البلد، فإن كان المتعارف عندهم أن الرجال إنما يُهدون إلى نسائهم ليكافئوا على ذلك، كان القول قوله، فإن لم تكن في البلد سيرة بالمكافأة، ولا رُئي من الزوج أنَّ ذلك كان منه على طلب المكافأة، ولا ذكر وجها غير طلب المكافأة ولم يُر في وقت الهدية ما يدل على إرادته التي ذكر لم يكن له فيها قيام إن شاء الله تعالى.

انتهى.

هذا إذا كان الزوج حياً، أما إذا كان ميتاً هو الآخر، فإن ورثته يقومون مقامه في الاستحقاق وعدمه.
فإذا ثبت بناءً على ما ذكرناه سابقاً -أن هذاالذهب من حق ورثة الزوجة، وكان الزوج موجوداً، فهو أحد الوارثين فيكون نصيبه الربع لوجود الفرع الوارث، وهو ما يساوي 4999 ريالاً سعودياً، وثمان هللات، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث وهو مايساوي 3333 وهللتان، والباقي للأولاد يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

أما إذا كان الزوج غير موجود، فيكون للأب نفس المبلغ السابق، ويُقسم الباقي على الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الحنث في اليمين المتعلق بعدم الخضوع للوساوس عند الطهارة والصلاة.
- سؤال وجواب | حكم هبة عقار بعد الوفاة لأولاد الأخت
- سؤال وجواب | أعاني من بروز في جانب من القفص الصدري.فما العلاج؟
- سؤال وجواب | خطر التواصل بين الجنسين في الألعاب الإليكترونية
- سؤال وجواب | توضيح لمسألة ترك بعض السنن أحيانا خشية اعتقاد فرضيتها
- سؤال وجواب | المفاضلة بين العفو والمؤاخذة في حق المدرس الذي يسب أو يهين الطالب
- سؤال وجواب | كثرة الغازات في البطن وكيفية التخفيف منها - تأثير سلس الريح على الصلاة
- سؤال وجواب | الروماتويد وكيفية التعامل معه لمن تريد الحمل؟
- سؤال وجواب | كيف أزيل آثار وبقع حب الشباب؟
- سؤال وجواب | درجة حديث: أعلنوا النكاح
- سؤال وجواب | رتبة حديث: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات
- سؤال وجواب | هل الإصابة السابقة بالسرطان تمنع صاحبها من التبرع بالدم؟
- سؤال وجواب | هل أستطيع مقاطعة من يؤذيني من الأهل؟
- سؤال وجواب | هل يفيد عسل النحل وطلح النخيل لتقوية حركة الحيوانات المنوية وعددها؟
- سؤال وجواب | لا يجوز تضعيف الحديث لمجرد وجود إشكال في فهمه عند بعض الناس
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل