سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الوصية للورثة بمقدار أنصبتهم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المضاربة والاستثمار في أسهم الراجحي
- سؤال وجواب | الوصية للأبناء وأبناء الأبناء
- سؤال وجواب | لم يتقدم أحدٌ لخطبتي مع أنه لا ينقصني شيء!
- سؤال وجواب | زوجتي حامل يصيبها نزول في ضغط الدم؟ فهل يؤثر على الجنين؟
- سؤال وجواب | أتعبتني الآثار الجانبية لأدوية الذهان فهل من بديل؟
- سؤال وجواب | الإحساس الدائم بالوحدة والحزن والفشل والرغبة في الموت. التشخيص والعلاج
- سؤال وجواب | الناسور والباسور والشرخ الشرجي. الفرق بينهما والعلاج المناسب
- سؤال وجواب | أبي يظلمنا ويظلم أمي ويرمينا بالتهم الباطلة. هل هذا سحر أم ماذا؟
- سؤال وجواب | علاجات الاضطراب ثنائي القطب هل يمكن الحصول عليها بدون وصفة؟
- سؤال وجواب | حدود طاعة الأبناء للآباء في المعروف وما يحبه الله ويرضاه
- سؤال وجواب | كيف يمكن أن يرتفع الجنين لوضعه الطبيعي في رحم الأم؟
- سؤال وجواب | تبرع شخص بمال لدراسة ولده وحال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة وهل للولد أن يعطي الزكاة لأبيه؟
- سؤال وجواب | رأس الجنين كبير
- سؤال وجواب | يعمل في شركة أدوية ويريد الحصول على خطاب ضمان من الشركة لصرف قيمة سيارة من البنك
- سؤال وجواب | الصحابي الذي قتل أباه في معركة أحد
آخر تحديث منذ 7 ساعة
1 مشاهدة

لقد راسلتكم من قبل وكان الرد بالفتوى رقم:

128070

، وقد قال الشيخ أن لا وصية للورثة، ولكن هنا في أمريكا الوضع مختلف، فإن لم أكتب وصيتي فستوزع التركة بعد وفاتي حسب القانون الأمريكي وهي النصف للزوج والنصف الآخر للأولاد بالتساوي لا فرق إن كانوا أولادا أو بنات، بالإضافة إلى أن هناك جزءًا تأخذه الحكومة، لعدم كتابة الوصية، فأنا أريد أن أكتب وصيتي، لئلا يجازيني الله إن وزعت حسب القانون الأمريكي لذا فأنا أسأل: كيف أكتب وصيتي حسب الشرع الإسلامي؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كان واقع الحال ما ذكرت من أن الدولة ستقسم تركتك على حسب القانون إن لم تتركي وصية فاكتبي وصية بأن تقسم تركتك على حسب الشريعة الإسلامية، فإن علمت أن الدولة لن تعمل بها إذا كانت على هذا النحو فأوصي بأن يكون لزوجك الربع والباقي بعد الربع بين من كان حياً من أبنائك وبناتك عند وفاتك - من الزوج السابق والزوج اللاحق- للذكر مثل حظ الأنثيين.هذا إن لم يكن لك أب أو أم، فإن كانا موجودين أو أحدهما فأوصي بالسدس لمن كان حياً منهما عند وفاتك وتكون هذه وصية لوارث بمشاع بقدر حصته وقد أجازها بعض الفقهاء، قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: لو أوصى لكل وارث بمقدار حقه، كأن يكون له أربعة أبناء وقال: أوصيت لكل واحد بالربع، فإنه يجوز، لأنه ليس في هذا ظلم لأحد.

انتهى.

وعند الشافعية: ولا تصح الوصية لوارث بقدر حصته، لأنه يستحقه بلا وصية.كذا في فتح الوهاب لزكريا الأنصاري.ونرى أنها تصح هنا للحاجة إليها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الصحابي الذي قتل أباه في معركة أحد
- سؤال وجواب | ألقي المحاضرات بطلاقة لكني أرتعد عند إمامة المصلين. أريد علاجًا
- سؤال وجواب | توجيه لشاب في رغبته في السفر لدراسة اللغة لرفع كفاءته العلمية
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لطالب العلم
- سؤال وجواب | أشعر بصعوبة الحياة، وألمها ولا أجد أحدًا يواسيني
- سؤال وجواب | سبب عدم تنصر أو تهود الكثير من العرب قبل الإسلام
- سؤال وجواب | أخاف من الأصوات - المفرقعات والسيارات -، فكيف أتخلص من هذا الخوف؟
- سؤال وجواب | ما سبب المشاكل التي تعرض لها جنيني وأدت إلى وفاته؟ وهل لوزن الأم علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | وقت صلاة الصبح وسنتها
- سؤال وجواب | الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
- سؤال وجواب | كيف يقتسم الدائنون أموال المدين وهي أقل من مجموع الديون التي عليه ؟
- سؤال وجواب | استخدام البرامج المجانية على برامج مقرصنة
- سؤال وجواب | أعاني من الغازات ومن صعوبة حبسها.
- سؤال وجواب | كتاب الوحي من الخلفاء الراشدين
- سؤال وجواب | حكم عدم حلق الشعر المحيط بالدبر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل