سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أوصى بأن تعطى ابنته نصيب ذكر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المضاربة والاستثمار في أسهم الراجحي
- سؤال وجواب | الوصية للأبناء وأبناء الأبناء
- سؤال وجواب | لم يتقدم أحدٌ لخطبتي مع أنه لا ينقصني شيء!
- سؤال وجواب | زوجتي حامل يصيبها نزول في ضغط الدم؟ فهل يؤثر على الجنين؟
- سؤال وجواب | أتعبتني الآثار الجانبية لأدوية الذهان فهل من بديل؟
- سؤال وجواب | الإحساس الدائم بالوحدة والحزن والفشل والرغبة في الموت. التشخيص والعلاج
- سؤال وجواب | الناسور والباسور والشرخ الشرجي. الفرق بينهما والعلاج المناسب
- سؤال وجواب | أبي يظلمنا ويظلم أمي ويرمينا بالتهم الباطلة. هل هذا سحر أم ماذا؟
- سؤال وجواب | علاجات الاضطراب ثنائي القطب هل يمكن الحصول عليها بدون وصفة؟
- سؤال وجواب | حدود طاعة الأبناء للآباء في المعروف وما يحبه الله ويرضاه
- سؤال وجواب | كيف يمكن أن يرتفع الجنين لوضعه الطبيعي في رحم الأم؟
- سؤال وجواب | تبرع شخص بمال لدراسة ولده وحال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة وهل للولد أن يعطي الزكاة لأبيه؟
- سؤال وجواب | رأس الجنين كبير
- سؤال وجواب | يعمل في شركة أدوية ويريد الحصول على خطاب ضمان من الشركة لصرف قيمة سيارة من البنك
- سؤال وجواب | الصحابي الذي قتل أباه في معركة أحد
آخر تحديث منذ 6 ساعة
2 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:۞-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2۞-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 4۞- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: لا يوجد نص أو ورقة، ولكنه أراد أن تأخذ ابنته حصة ذكر أي مثل أخويها.۞- إضافات أخرى: التركة هي أراض قابلة للإعمار، ومنزل، لا يوجد أموال، وهناك بعض الأملاك مكتوبة باسم الزوجة.

هل يجوز أن تأخذ الفتاة حصة شاب، وهل الأملاك المكتوبة باسم الزوجة تدخل في الميراث؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فنصيب الزوجة من هذه التركة هو الثمن.

لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.ثم الباقي يقسم بين الابنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تستحق هذه البنت إلا ما فرضه الله تعالى لها بقوله: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.ووصية أبيها بأن تعطى نصيب ذكر غير نافذة؛ لأن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

كما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن رضي أخواها بترك شيء من نصيبهما لها جاز لها حينئذ أن تأخذ ما طابت به نفس أخويها، وفي بعض روايات حديث: لا وصية لوارث زيادة، إلا أن يشاء الورثة.

أخرجها الدارقطني، قال الصنعاني في السبل: وقوله: إلا أن يشاء الورثة، دل على أنها تصح وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها الورثة.

انتهى.وأما ما هو مكتوب باسم الزوجة، فقد قدمنا حكمه في الفتوى:

74285.

فلتراجع.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الصحابي الذي قتل أباه في معركة أحد
- سؤال وجواب | ألقي المحاضرات بطلاقة لكني أرتعد عند إمامة المصلين. أريد علاجًا
- سؤال وجواب | توجيه لشاب في رغبته في السفر لدراسة اللغة لرفع كفاءته العلمية
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لطالب العلم
- سؤال وجواب | أشعر بصعوبة الحياة، وألمها ولا أجد أحدًا يواسيني
- سؤال وجواب | سبب عدم تنصر أو تهود الكثير من العرب قبل الإسلام
- سؤال وجواب | أخاف من الأصوات - المفرقعات والسيارات -، فكيف أتخلص من هذا الخوف؟
- سؤال وجواب | ما سبب المشاكل التي تعرض لها جنيني وأدت إلى وفاته؟ وهل لوزن الأم علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | وقت صلاة الصبح وسنتها
- سؤال وجواب | الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
- سؤال وجواب | كيف يقتسم الدائنون أموال المدين وهي أقل من مجموع الديون التي عليه ؟
- سؤال وجواب | استخدام البرامج المجانية على برامج مقرصنة
- سؤال وجواب | أعاني من الغازات ومن صعوبة حبسها.
- سؤال وجواب | كتاب الوحي من الخلفاء الراشدين
- سؤال وجواب | حكم عدم حلق الشعر المحيط بالدبر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل