سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توزيع الأملاك قبل الموت، وكتابة فدان باسم الابن الأكبر، والوصية لأولاد الابن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أتعامل مع حساسية وجهي الذي يحمر لأقل سبب؟
- سؤال وجواب | لا حد لأكثر الطهر بين حيضتين
- سؤال وجواب | أنا حامل ويصيبني شد وتشنج، ما السبب؟ وكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | تضخم الكلى لدى الجنين هل يستوجب أن تكون الولادة قيصرية؟
- سؤال وجواب | وجوب اتباع رسم القرآن
- سؤال وجواب | حكم التجارة عبر شبكة الإنترنت
- سؤال وجواب | إذا تم عقد البيع الصحيح انتقلت ملكية المبيع للمشتري ولو لم يحصل التقابض
- سؤال وجواب | حكم شراء النخيل قبل أن يثمر
- سؤال وجواب | أشعر بحرارة شديدة في وجهي.ما علاقة ذلك بالدم والكبد؟
- سؤال وجواب | ما هي أعراض السلوك الطفولي وطرق علاجه؟
- سؤال وجواب | أنا أكره أكثر مما أحب، وأتمنى الموت للجميع، لقد ضاقت بي الحياة
- سؤال وجواب | حكم قول المصلي في التشهد: السلام على النبي، والاقتصار على الدعاء في السجود
- سؤال وجواب | دفع الزكاة إلى الدائن نيابة عن المدين
- سؤال وجواب | سلوك ابني عدواني، فكيف أهذبه؟
- سؤال وجواب | سبب دوالي الرحم وعلاقته بدوالي الأرجل
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

أنا رجل أبلغ من العمر ٧٥ عاما أملك ٨,٥ فدانا، كتبت فدانا لابني الأكبر، لأنه ساعدني في شراء قطعة أرض وساعدته أيضا في بناء منزل من طابقين وبقي ٧,٥ فدانا، رزقني الله بثلاثة أبناء وثلاث بنات تزوجوا جميعا ـ ولله الحمد والمنة ـ توفي ابني الأوسط وترك زوجة وولدا وبنتين وأريد الاطمئنان على أولاد ابني المتوفى، فهل يرث أولاد ابني المتوفى بعد وفاتي؟ وإن لم يرثوا فماذا أفعل؟ حيث إن ابني ـ رحمه الله ـ هو السبب في الحفاظ على هذه الثروة، فهل أكتب لهم نصيب أبيهم مني؟ وهل يحق لي كتابة الفدان الذي كتبته لابني الأكبر كما ذكرت سالفا؟ وهل يحق لي توزيع التركة في حياتي مع الانتفاع بالريع مدى حياتي؟ وهل أكتب لزوجتي نصيبها وهي على قيد الحياة أيضا؟ وكيف توزع التركة لكل نصيبه حسب ما وردت ٧,٥ فدانا إن جازت كتابة الفدان للابن الأكبر، وهذا بخلاف بعض العقارات؟ وإذا جاز لزوجتي أخذ ميراثها، فهل يحق لها كتابة نصيبها لأولاد المرحوم؟ أريد مقابلة المولى وأنا على نظافة..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فأبناء الابن لا يرثون جدهم ـ والد أبيهم ـ عند وجود أعمامهم، لأن الابن يحجب ابن الابن عن الميراث حجب حرمان، ويمكن لجدهم أن يوصي لهم بشيء من ماله سواء مثل نصيب أبيهم، أو أقل، أو أكثر، والمهم أن لا يزيد الموصى به إليهم عن ثلث التركة يأخذونه بعد وفاته، وتكون وصيته لهم صحيحة واجبة التنفيذ ما دامت في حدود الثلث وليسوا وارثين، إذ الوصية بالثلث إذا كان الشخص غنيا مرغب فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ.

قال الحافظ في البلوغ: رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.وأما الفدان الذي كتبته باسم ابنك الأكبر إن كنت كتبته على أنه يأخذه بعد مماتك، فهذه تعتبر وصية لوارث، وهي لا تمضي بعد وفاتك إلا برضا بقية الورثة، وانظر الفتويين رقم:

121878

، ورقم:

170967

،عن الوصية للوارث.وإن كنت كتبته باسمه على أن يأخذه الآن في حياتك وحال صحتك، فهذه تعتبر هبة وتجري فيها أحكام الهبة، فإن قبضها في حياتك وصار يتصرف فيها تصرف المالك ورفعت أنت يدك عنها فقد تمت الهبة وصار الفدان له، إلا أنك مطالب شرعا بالعدل بين أولادك في العطية، ولا يجوز لك أن تعطي بعضهم وتحرم آخرين، لحديث النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ قال: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

متفق عليه.ويتحقق العدل بأن تعطي الأنثى مثل ما تعطي الذكر، وانظر الفتوى رقم:

112748

.ويجوز لك أن توزع أملاكك في حياتك بين أولادك وتبقي منه ما تشاء لنفسك في حياتك, وهذا التوزيع لا يسمى ميراثا، بل هو هبة ويلزمك فيها العدل كما ذكرنا, وإذا استثنيت الانتفاع بالريع إلى وفاتك فإنها حينئذ لا تعتبر هبة بل وصية، وكذا لو كتبت لزوجتك شيئا من أملاكك لتأخذه بعد مماتك فإنها تعتبر وصية لوارث وقد تقدم حكمها، وليس لك الحق أن توصي بأن يُجعل نصيب زوجتك من ميراثك لأحفادك، لأن نصيبها حقها هي تتصرف فيه كيف شاءت وأنت لك الحق بأن توصي بما تملك أنت لا بما يملك غيرك, ولا ينبغي لك أن تشغل نفسك بكيفية تقسيم تركتك وأنت ما زلت حيا فقد يتغير الحال، إذ قد يموت بعض ورثتك فتتغير القسمة, وقد كان السلف الصالح يكرهون السؤال عما لم يقع.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سلوك ابني عدواني، فكيف أهذبه؟
- سؤال وجواب | سبب دوالي الرحم وعلاقته بدوالي الأرجل
- سؤال وجواب | أعاني من بشرة الوجه فتارة تكون جافة وتارة رطبة، ما الحل؟
- سؤال وجواب | اهتداء أناس على يديك ممكن بغير هذا الطريق
- سؤال وجواب | حكم بيع موزع السلع للمحلات بأثمان مختلفة وأخذه للزيادة
- سؤال وجواب | ما هي الإرشادات في علاج خوف الطفل من الأصوات المزعجة؟
- سؤال وجواب | التكييف الشرعي لعقد السلم الموازي
- سؤال وجواب | وقت راتبتي الظهر والعشاء .
- سؤال وجواب | ما سبب ظهور العروق في الفخذ واليدين والرجلين؟ وهل هذا مرض؟
- سؤال وجواب | حكم إسقاط أجرة البيت عن الفقير واحتسابها من الزكاة
- سؤال وجواب | وصية الأب ابنه بتطليق زوجته غير واجبة التنفيذ
- سؤال وجواب | الاشتراك في نظام الإدخار في شركة البترول
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب شديد عطل حياتي العملية، كيف السبيل للتخلص منه؟
- سؤال وجواب | فسخ الفتاة الخِطبة من الشاب ذي الخُلُق والدِّين بسبب عدم الشعور بالحب تجاهه
- سؤال وجواب | أبي يقسو علينا بالضرب والمعاملة الشديدة. ما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل