سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من أحكام الوصية الواجبة والوصية بأكثر من الثلث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | خلاصة كلام أهل العلم في الجمع بين الصلوات
- سؤال وجواب | نفخ خدود المرأة. أفضل الطرق والوسائل
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية الجيوب الأنفية، فهل تقضي عليها عملية الكي بالليزر؟
- سؤال وجواب | الألم في مكان الخياطة بعد عملية الدوالي.
- سؤال وجواب | العلاج الطبيعي لدوالي الساقين
- سؤال وجواب | هل يجوز شراء منتجات مباحة من موقع يسيء للإسلام؟
- سؤال وجواب | ما الذي ينعم الشعر؟ وماذا نستخدم قبل الاستشوار وبعده؟
- سؤال وجواب | زوجي يعاني من الاحتراق النفسي، فكيف أساعده؟
- سؤال وجواب | ظهور شعيرات دموية في قدمي، ما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | طلب نوعية شامبو لتجعيد الشعر لشاب يعاني من شعر خفيف جداً
- سؤال وجواب | هل سيحاسبني الله على بر والدي إذا هو لم يكن بارا معي؟
- سؤال وجواب | حلق العانة بالموسى أحسن وأنظف
- سؤال وجواب | كيف أخفف من صراخ الأطفال وعصبيتهم؟
- سؤال وجواب | أسباب نقص عدد الصفائح الدموية
- سؤال وجواب | تأثير إزالة الطحال للمريض بنقص الصفائح الدموية
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

رجل توفي قبل والده، وله ابن، وثلاث بنات، فأوصى الجد الوصية الواجبة، وأقام ابن ابنه دون البنات مقام والده، وكان الجد قد أوصى قبل مماته بثلث التركة لأبناء الأبناء الذكور فقط، علمًا أن سهم الابن المتوفى هو الربع تقريبًا ـ أي أنه لم يصل إلى حد الثلث ـ فهل تدخل البنات في الوصية الواجبة؟ وهل يدخل الابن الموصى له الوصية الواجبة في الثلث من الوصية العامة؟ وجزاكم الله خيرًا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فالوصية لأحد الأحفاد بمثل نصيب أبيه وصية صحيحة، ويستحق بها هذا الحفيد مثل نصيب أبيه مضمومًا للأبناء كواحد منهم، على مذهب الجمهور.وأما عند المالكية: فإنه لا يضم إلى الأبناء، وإنما يأخذ نصيب أبيه دون أن يضم إلى المسألة، فيكون نصيبه عند المالكية أكبر منه عند الجمهور، فلو كان للموصي أربعة أبناء مثلًا، يستحقون جميع التركة، فعلى مذهب الجمهور يكون للموصى له الخمس؛ لأنه يضم إلى الأبناء كواحد منهم، فيصيرون خمسة، وأما على مذهب المالكية فيكون له الربع، الذي هو نصيب كل واحد من الأبناء دون أن يضم إليهم الموصى له، فإن زاد هذا النصيب على الثلث، فإنه موقوف على إجازة الورثة، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه لو أوصى لأحد بمثل نصيب أحد ورثته المعين، فإن الوصية صحيحة؛ لما روي عن أنس -رضي الله عنه-: أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده ـ ولأن المراد تقدير الوصية، فلا أثر لذكر الوارث، إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما يستحقه الموصى له، فذهب الجمهور ـ وهم الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المذهب ـ إلى أنه يستحق نصيب ذلك الوارث المعين مضمومًا إلى المسألة، فإذا قال مثلًا: أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني، ولا وارث له غيره استحق الموصى له نصف التركة إذا أجاز الابن الوصية، فإن لم يجز، فله الثلث، وكذا لو كان له ابنان أو بنون، فأوصى بمثل نصيبهما، أو بمثل نصيبهم، فالموصى له كواحد منهم، وذهب المالكية إلى أنه إن أوصى لشخص بمثل نصيب ابنه بأن قال: أوصيت لزيد بمثل نصيب ابني، أو بمثله، فإن لم يكن له إلا ابن، فيأخذ الموصى له جميع تركة الميت إن أجاز الابن الوصية، وإلا فله ثلث التركة فقط، فإن قال ذلك ومعه ابنان، فيأخذ الموصى له نصف التركة إن أجازا الوصية، وإلا فالثلث، ولا كلام لهما، وإن زادوا فله قدر نصيب واحد منهم، ولا كلام لهم، فإن كان مع الابن ذو فرض، فللموصى له جميع التركة بعد ذوي الفرض إن أجازوا الوصية.

اهـ.وطالما أن الجد قد خص بالوصية الذكور، فلا يدخل فيها الإناث؛ لأن العدل بين الأحفاد في الوصية ليس بواجب، بل إن ذلك لا يجب حتى في الهبة حال الحياة، عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين رقم:

55172�

� ورقم:

112206

.هذه هي المسألة الأولى التي تتعلق بالسؤال.وأما المسألة الثانية فهي أن يوصي الموصي بأكثر من وصية يزيد مجموعها على الثلث؛ إذ إن الموصي هنا أوصى لأحد أحفاده بنصيب أبيه، وهو يساوي الربع تقريبًا، وأوصى كذلك بثلث تركته للذكور من أبناء الأبناء، ومجموع ذلك يزيد على الثلث، فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة، فإن لم يجيزوه بطلت في ما زاد على الثلث، وتحاصَّ الموصى لهم في حدود هذا الثلث، جاء في الموسوعة الفقهية: الأصل في الوصية أنها لا تجوز بأزيد من ثلث المال إن كان هناك وارث، فإن كانت الوصية بأزيد من ثلث المال، فإن الزيادة على الثلث تتوقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا جازت الوصية، وإن لم يجيزوا بطلت فيما زاد على الثلث، وعلى ذلك؛ فمن أوصى بوصايا تزيد على ثلث ماله، ولم يجز الورثة تلك الزيادة، وكان الثلث يضيق بالوصايا، فإن الموصى لهم يتحاصون في مقدار ثلث التركة بنسبة ما لكل منهم، فيدخل النقص على كل منهم بقدر وصيته، فمن أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بالسدس، ولم تجز الورثة، فالثلث بينهما أثلاثًا، فيقتسمانه على قدر حقيهما، كما في أصحاب الديون الذين يتحاصون مال المفلس، وهذا أصل متفق عليه بين المذاهب.

اهـ.وأما السؤال عن ابن الابن الموصى له بنصيب أبيه، هل يدخل في الثلث الموصى به للذكور من أبناء الأبناء في الوصية العامة؟فالجواب: أن هذا هو الأصل، إعمالًا للفظ الوصية، إلا إن ظهر من مراد الموصي غير ذلك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اشترك في وثيقة تأمين واستثمار، فهل تجب الزكاة في المال المأخوذ لذلك؟
- سؤال وجواب | الاتجار في أسهم سكاي واي مع عدم العلم بكونها أسهما نقية أو مختلطة
- سؤال وجواب | ورثوا أسهما مختلطة وقد زادت قيمتها فكيف يتخلصون منها؟
- سؤال وجواب | الرقى الشرعية هي الكافية والشافية لا الكهانة والشعوذة
- سؤال وجواب | ما هي الكمية الكافية من واقي الشمس لحماية الوجه؟
- سؤال وجواب | بيان كون أهل السنة والجماعة هم أهل الصراط المستقيم
- سؤال وجواب | لا حرج في إجراء عملية لإزالة العرج
- سؤال وجواب | السعال الحاد المصحوب بالبلغم . الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | حكم وعقوبة من يأكل الميتة ولحم الخنزير
- سؤال وجواب | سبب الإصابة بفيروس الحزام الناري وأعراضه وعلاجه
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن في العزاء، والاصطفاف في المقبرة للتعزية
- سؤال وجواب | الرجل المتوفى إذا كتب لبعض أبنائه شققا وكتب لزوجته مزرعة وشقة وأسهما
- سؤال وجواب | الترخيص بالفطر لتناول الدواء مرجعه الطبيب
- سؤال وجواب | بطلان الوصية بالحرمان من الميراث
- سؤال وجواب | حكم التمويل الشخصي من البنك في شراء صكوك مضاربة أو إجارة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل