سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم وصية الجد لأولاد ابنه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الاستدراك فيما فات من العلم وطرق أخذه وضبطه وإتقانه
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع قسوة والدي وبخله؟
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لشخص مع عدم الجزم باستحقاقه
- سؤال وجواب | بعد مشاهدة خبر وفاة أصبت بالهلع والخوف من الوحدة، فما العمل؟
- سؤال وجواب | أداء الصلاة في الوقت الاختياري جائز
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من الوساوس والاكتئاب؟
- سؤال وجواب | الأربعة الذين تشتاق لهم الجنة
- سؤال وجواب | خطوات إصلاح الأخت الفاسقة
- سؤال وجواب | أوصت أمه ببناء مسجد فوجد صعوبة فماذا يفعل
- سؤال وجواب | الحد الذي يعتبر به الراكع مدركا للركوع مع الإمام
- سؤال وجواب | أعاني من أفكارٍ غريبة وخوفٍ من الموت، فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | هل الكسب من محل الإنترنت حلال أم حرام ؟
- سؤال وجواب | لدي مشاكل في الشعر والبشرة والوزن، أرجو علاجها
- سؤال وجواب | هل يمكن علاج احتكاك مفصل الورك دون تدخل جراحي؟
- سؤال وجواب | مصاريف الجنازة التي تُقدِّمها هيئة التأمينات ليست من الميراث، فيستحقها من عيَّنَتْه
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

بسم الله الرحمن الرحيم توفي والدي في حياة جدي وأنا أخ لأربع بنات فنشأت أجتهد مع أعمامي ثم قام جدي بتوزيع ميراثه علي أعمامي وأعطاني وإخوتي نصيب والدي ولكنه خصني من تركة والدي بـ 5 قراريط من أصل 60 قيراطا والباقي بيني وبين إخوتي فماحكم الشرع في ذلك ؟ وما فتوى الدين في وضع المال في البنوك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ففي سؤالك أخي الكريم مسائل: الأولى: أن والدك لا يرث من أبيه شيئاً لأنه توفي قبله، ولكن أباه (جدك) يرث منه لأنه مات في حياته، ونصيبه من تركته السدس لوجود الفرع الوارث وهو أنت وأخواتك، لقوله تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) (النساء: من الآية11) وهذا يشمل الأب والجد وإن علا فما بقي من تركة والدك يقسم بينك وبين أخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن ) (النساء: من الآية11) الثانية: تقسيم جدك لتركته بين ورثته في حياته له حالتان: الحالة الأولى: تقسيمها على سبيل الهبة فلا بأس بذلك.

الحالة الثانية: تقسيمها على سبيل الميراث؛ فلا يصح.

وسبق بيان هذا في الفتوى رقم

14893

وعليه؛ فإن المال الذي صرفه جدك إليك وإلى أخوتك لا حرج عليكم في أخذه لأنه يعتبر هبة لكم لا إرث والدكم.

ولا حرج عليه في زيادتك على أخواتك.

وإن كان أوصى لكم بشيء من ماله فلا حرج عليكم أيضاً في أخذه بعد موته وتوزيعه بينكم حسب وصيته، إذا كنتم حال وفاته غير وارثين، أما إذا كنتم حالة وفاته من الوارثين فلا تصح لكم الوصية ولا تنفذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا وصية لوارث " رواه أبو داود والترمذي.

الثالثة: إيداع المال في البنوك وهذا يختلف باختلاف البنوك المودع فيها فإن كانت ربوية حرم الإيداع فيها والإدخار.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يمكن علاج احتكاك مفصل الورك دون تدخل جراحي؟
- سؤال وجواب | مصاريف الجنازة التي تُقدِّمها هيئة التأمينات ليست من الميراث، فيستحقها من عيَّنَتْه
- سؤال وجواب | من استيقظ قبل خروج وقت الصلاة بزمن يسير
- سؤال وجواب | نقص الصفائح الدموية. الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | هل بوسع القاضي إعادة المطلقة بالثلاث لزوجها؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلوات عن وقتها بسبب المحاضرات الجامعية
- سؤال وجواب | ما معنى قولهم : سيئة هذا الرجل تغوص في بحر حسناته ؟
- سؤال وجواب | لا بد من التقيد بوصية الموصي
- سؤال وجواب | معنى الأثر: إن منا المخارج والمضارب
- سؤال وجواب | حكم الوصية للوارث بالمنفعة
- سؤال وجواب | حكم بيع العقار
- سؤال وجواب | هل يجوز شراء الخميرة من مصنع للخمر؟
- سؤال وجواب | الشعور بالتغرب عن الذات والتعجب من الناس، ما دلالة هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | حكم التعامل بالفوركس مع تجنب الرافعة المالية
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في عورة المرأة أمام محارمها، والراجح منها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل