سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | خطورة المضارة والحيف في الوصية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | خلاصة كلام أهل العلم في الجمع بين الصلوات
- سؤال وجواب | نفخ خدود المرأة. أفضل الطرق والوسائل
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية الجيوب الأنفية، فهل تقضي عليها عملية الكي بالليزر؟
- سؤال وجواب | الألم في مكان الخياطة بعد عملية الدوالي.
- سؤال وجواب | العلاج الطبيعي لدوالي الساقين
- سؤال وجواب | هل يجوز شراء منتجات مباحة من موقع يسيء للإسلام؟
- سؤال وجواب | ما الذي ينعم الشعر؟ وماذا نستخدم قبل الاستشوار وبعده؟
- سؤال وجواب | زوجي يعاني من الاحتراق النفسي، فكيف أساعده؟
- سؤال وجواب | ظهور شعيرات دموية في قدمي، ما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | طلب نوعية شامبو لتجعيد الشعر لشاب يعاني من شعر خفيف جداً
- سؤال وجواب | هل سيحاسبني الله على بر والدي إذا هو لم يكن بارا معي؟
- سؤال وجواب | حلق العانة بالموسى أحسن وأنظف
- سؤال وجواب | كيف أخفف من صراخ الأطفال وعصبيتهم؟
- سؤال وجواب | أسباب نقص عدد الصفائح الدموية
- سؤال وجواب | تأثير إزالة الطحال للمريض بنقص الصفائح الدموية
آخر تحديث منذ 4 ساعة
2 مشاهدة

عمي توفي ولم يكن له ولد ولديه أربع بنات فقام بتهريب تركته إلى بناته الأربعة قبل وفاته بأيام لأنه كان مريضا بالمرض الخبيث وفى الصراع الأخير كما أنه كان طبيبا وترك ثروة طائلة .السؤال(1) هل هذا التصرف حلال وليس من حق أي أحد أن يشارك بناته في هذا الميراث؟ وما عقوبتة عند الله سبحانه وتعالى؟ وهل النية في هذا الموضوع يحاسب عليها .السؤال (2)هل لي الحق أن أرث في عمي المتوفى بالرغم من أن والدي قد توفي قبله .أفتوني أفادكم الله ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فليس للأب في مرض موته تصرف, وإذا وهب هبة أو أعطى عطية فإنها تأخذ حكم الوصية، وقد بينا المعتبر في مرض الموت وضابطه وحكم الهبة فيه سواء كانت لوارث أو غيره في الفتوى رقم:

47439�

�تصرف الأب هنا غير صحيح عفا الله عنه, فالهبة في مرض الموت تعتبر وصية, قال ابن عرفة هي: هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي، أو هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.

والوصية للوارث باطلة ولاتنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة ، لكونها وصية لورثة يرثون بأصل الشرع, وقد ثبت النهي عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث.

رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.وفاعل ذلك متوعَد بعقوبة شديدة لما في فعله من الحيف والجور في الوصية والتعدي على حدود الله ، فالذي يعطي بعض الورثة، ويحجب البعض قد اعترض على شرع الله وتعدى حدوده، وقد قال الله تعالى بعد بيان أحكام المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم ُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:14}.وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة, ثم يحضرهما الموت, فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ [النساء:12].

إلى قوله تعالى: ذلك الفوز العظيم.

رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ورواه الإمام أحمد وابن ماجه بلفظ: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار.

وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة، ثم قال: واقرءوا إن شئتم: تلك حدود الله.

إلى قوله: عذاب مهين.

فالواجب على العباد هو أن يتقوا الله تعالى في السر والعلن، وأن يرعوا حدوده وشرعه الذي أمر به، فلا صلاح ولا فلاح للعباد في دنياهم ولا آخرتهم إلا باتباع أمره واجتناب نهيه.

وعلى بنات ذلك الرجل تدارك الأمر فلهن حقهن كاملا وهو الثلثان فقط، والباقي بعد ذلك يعطى لباقي الورثة.

ولم تذكر لنا في السؤال أحدا غيرك, فإن لم يكن للميت وارث مع بناته غيرك فالباقي لك تأخذه تعصيبا سواء أكنت ابن أخ شقيق أو لأب ما لم يكن هنالك من هو أولى منك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر " كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما" وللفائدة انظر الفتويين رقم

62168/47439

.وأما مجرد النية دون قول أو فعل فلا مؤاخذة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.

رواه البخاري و مسلم.ثم إننا ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اشترك في وثيقة تأمين واستثمار، فهل تجب الزكاة في المال المأخوذ لذلك؟
- سؤال وجواب | الاتجار في أسهم سكاي واي مع عدم العلم بكونها أسهما نقية أو مختلطة
- سؤال وجواب | ورثوا أسهما مختلطة وقد زادت قيمتها فكيف يتخلصون منها؟
- سؤال وجواب | الرقى الشرعية هي الكافية والشافية لا الكهانة والشعوذة
- سؤال وجواب | ما هي الكمية الكافية من واقي الشمس لحماية الوجه؟
- سؤال وجواب | بيان كون أهل السنة والجماعة هم أهل الصراط المستقيم
- سؤال وجواب | لا حرج في إجراء عملية لإزالة العرج
- سؤال وجواب | السعال الحاد المصحوب بالبلغم . الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | حكم وعقوبة من يأكل الميتة ولحم الخنزير
- سؤال وجواب | سبب الإصابة بفيروس الحزام الناري وأعراضه وعلاجه
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن في العزاء، والاصطفاف في المقبرة للتعزية
- سؤال وجواب | الرجل المتوفى إذا كتب لبعض أبنائه شققا وكتب لزوجته مزرعة وشقة وأسهما
- سؤال وجواب | الترخيص بالفطر لتناول الدواء مرجعه الطبيب
- سؤال وجواب | بطلان الوصية بالحرمان من الميراث
- سؤال وجواب | حكم التمويل الشخصي من البنك في شراء صكوك مضاربة أو إجارة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل