سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم كتابة الولد وصية أمه بأكثر من الثلث دون إعلام بقية الورثة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مسائل في الإضراب والحداد والتأبين ويوم الشهيد
- سؤال وجواب | هل يفيد إعادة تناول الروكتان في علاج حب الشباب؟
- سؤال وجواب | أعاني من الشقيقة وبرودة الساق، ما السبب في ذلك وما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل تعتد من بلغها وفاة زوجها من زمن طويل
- سؤال وجواب | متى تبدأ العدة من فقد زوجها في حادث تحطم طائرة
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الرجل على زوجته عدم النفقة وإخفاء ذلك عن وليها
- سؤال وجواب | حكم زواج من يعاني من الوسواس القهري
- سؤال وجواب | شهادة معلم الصبيان
- سؤال وجواب | أعاني من ألم وشد أسفل البطن فما سببه؟
- سؤال وجواب | هل من علاج للتخلص من الصلع وجعل شعري ناعماً ومهذباً؟
- سؤال وجواب | حكم توكيل الولي غيره في النكاح مع حضوره في مجلس العقد
- سؤال وجواب | أنواع الغناء وحكم كل نوع
- سؤال وجواب | نزول سائل أبيض لزج عند الاستيقاظ من النوم
- سؤال وجواب | مراعاة المشاعر في الحداد.نظرة شرعية
- سؤال وجواب | المعتدة من الوفاة إذا رأت في حيضها ما يشبه اللحم
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

والدتي تبلغ من العمر قرابة الثمانين، وتصر على أن أكتب لها وصيتها بخط يدي، بأنها تريد أن يباع منزلها بعد وفاتها - ويبلغ أكثر من ثلثي ما لديها – ويبنى بالمال مسجد، فهل عليّ حرج إن كتبت الوصية، ولم أخبر إخوتي؟ وهل يحق لها أن تتصرف بكل ما لديها قبل وفاتها حتى تحرم ورثتها؟ أنا لا أريد من ميراثها شيئًا، ولكني أخاف أن يغضب إخوتي عليّ لعدم إخبارهم بنواياها؛ حيث إنني وكيلة حساباتها؟ أرشدوني - بارك الله بعلمكم، وعملكم -.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فلا حرج عليك في الأصل في كتابة وصية أمك، لا سيما إذا أمرتك، بل هذا من البر, ولا يلزمك شرعًا أن تخبري إخوتك بالوصية, ولكن ننبهك إلى أمرين:أولهما: أن وصيتها لا تثبت بدون إشهاد إن لم يقر بها الورثة بعد موتها, وقد اختلف الفقهاء في عدد الشهود الذين تثبت بهم الوصية، فمنهم من قال تثبت برجل وامرأتين، أو رجل ويمين, ومنهم من قال لا تثبت إلا برجلين.
قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: هَلْ يُقْبَلُ فِي الْإِيصَاءِ بِالْمَالِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينٌ، أَمْ لَا يُقْبَلُ إلَّا رَجُلَانِ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ، وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي, إحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا رَجُلَانِ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا تَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ.

اهـ.
فمجرد كتابتك أنت للوصية لا تكفي في إثباتها.
ثانيهما: أن وصيتها بما يزيد على ثلث تركتها لا تصح، ولا يمضي منها إلا قدر الثلث؛ لحديث سعد لما أراد أن يوصي بشطر ماله، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ.

" متفق عليه.
قال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ تَلْزَمُ فِي الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ يَقِفُ عَلَى إجَازَتِهِمْ، فَإِنْ أَجَازُوهُ جَازَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَلَ.

فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ.

وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ «قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ حِينَ قَالَ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ مَمَاتِكُمْ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِي الزَّائِدِ عَلَيْهِ.

اهــ.
إذا تبين هذا فانصحي والدتك بما ذكرنا من أن الشرع يمنع من الوصية بما يزيد على الثلث، واتباع الشرع خير لها.
وأما قولك: وهل يحق لها أن تتصرف بكل ما لديها قبل وفاتها حتى تحرم ورثتها؟فجوابه: إن كانت في مرض مخوف، فإنها ليس لها الحق في التصرف فيما يزيد على الثلث من تركتها، ويجوز الحجر عليها حتى لا تضر بحق الورثة.
قال في كشاف القناع: وَهُوَ - أَيْ: الْحَجْرُ - عَلَى ضَرْبَيْنِ, أَحَدُهُمَا حَجْرٌ لِحَقِّ: أَيْ: حَظِّ الْغَيْرِ, أَيْ: غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ كَحَجْرٍ عَلَى مُفْلِسٍ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ, وَعَلَى مَرِيضٍ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ.

اهــ.
وأما إن كانت صحيحة في غير مرض مخوف، فالأصل أن لها أن تتصرف في أملاكها، ولا تمنع من ذلك, فإن قصدت بذلك حرمان الورثة، أو بعضهم فقد نص الشافعية على أن ذلك القصد لا يمنعها من التصرف، كما بينا في الفتوى رقم:

227620

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حساب عدة الوفاة بالأشهر القمرية
- سؤال وجواب | المتوفى عنها زوجها هل لها أن ترافق جثمانه إلى بلده
- سؤال وجواب | الوكيل في النكاح يقوم مقام موكله في الإيجاب والقبول
- سؤال وجواب | حكم انتقال المعتدة عن وفاة من البيت المستأجر
- سؤال وجواب | وضع المعتدة من الوفاة زيت شعر له رائحة عطرية
- سؤال وجواب | المكره لا يصح زواجه ولو أمضاه
- سؤال وجواب | إفرازات بيضاء مع خيوط دم. ما هي؟ وهل تعتبر من الدورة؟
- سؤال وجواب | سبب تسمية أهل الرأي بهذا الاسم
- سؤال وجواب | المتزوجة على مذهب أبي حنيفة هل تنتقل إلى غيره بعد البينونة الكبرى
- سؤال وجواب | الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا لشراء مسكن
- سؤال وجواب | اعتقاد سنية لبس الثوب الأبيض في العدة بدعة
- سؤال وجواب | أعاني من خُروج سائل يُشبه الماء من الفرج، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | ليس للأب إخراج ابنته المعتدة من بيت الزوجية إلى بيته أثناء العدة
- سؤال وجواب | من تزوج امرأة نصرانية دون وليّ ثم أسلمت
- سؤال وجواب | المحظور على المعتدة عن وفاة والمباح
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل