سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الصدقة إن كانت تغضب الوالدين
- سؤال وجواب | زكاة الأونصات الذهبية المدخرة.
- سؤال وجواب | حكم تمول مساعدات اللاجيئن
- سؤال وجواب | هل يؤجر من شغله عمل نظام إلكتروني لخدمة القرآن عن الحفظ وطلب العلم
- سؤال وجواب | حكم ما ينزل من المرأة عندما ترى أو تسمع رجلا دون تفكير في الشهوة
- سؤال وجواب | ضمور الخصية اليسرى، هل يؤثر على الإنجاب؟
- سؤال وجواب | أحكام السائل الذي يخرج عند ثوران الشهوة
- سؤال وجواب | أحس أن صوتي مبحوح، ما سببه.وهل يوجد علاج؟
- سؤال وجواب | تراودني نوبات من الحزن والكآبة الشديدة، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | الإعانة على المنكر لا يقتصر على الأمور الكبيرة
- سؤال وجواب | حكم صور الفراعنة ولعب الأطفال على شكل دببة وهل تشرع الصلاة في منزل به تلك الصور
- سؤال وجواب | رغم سلامة النتائج فإن الحمل لم يحصل، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل أعاني من فتاق أربي أم أنها أوهام فقط؟
- سؤال وجواب | مشوار الفشل في الدراسة مستمر معي، كيف أجتازه؟
- سؤال وجواب | ما العلاج المناسب لغازات القولون؟
آخر تحديث منذ 19 يوم
- مشاهدة

لدينا مشكلة في السودان في السيولة (الكاش)، فعند التحويل من شركات الصرافة من السودان إلى الإمارات، يقولون لك: إن الدرهم يساوي 16 جنيهًا سودانيًّا بالكاش، ويساوي 20 جنيهًا سودانيًّا بالشيك، فما حكم هذا التعامل؟ وهل هو ربا؟ وما حكم العمل في شركات الصرافة عامة، وبالأخص هذه الصرافات التي تتعامل بهذا التعامل؟ جزاكم الله خيرًا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا يجوز بيع النقود -ولو اختلفت العملات- ما لم يتم التقابض الحقيقي، أو الحكمي، ولا يصح تأجيل القبض فيها.والدليل هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال:سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدًا بيد، فلا بأس، وإن كان نَسَاء، فلا يصلح.

ورواه مسلم بلفظ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا».

والنساء والنسيئة واحد، وهو التأخير.وما جاء أيضًا في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: يدًا بيد، فقال: هكذا سمعت.وما ذكرته عن مصارفة العملة بشيك مؤجل، لا يجوز.وأما مسألة الكاش مع زيادة سعر الصرف: فلا حرج فيها عند اختلاف العملتين، كبيع الدرهم بالجنيه، وهكذا.وأما العمل في الصرافات: فلا حرج فيه من حيث الأصل.وإذا كانت هناك معاملة محرمة ما، فليس للموظف مباشرتها، ولا الإعانة عليها.وأما المعاملات المباحة التي تتم من خلال تلك الصرفات، فلا حرج في العمل فيها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل أعاني من فتاق أربي أم أنها أوهام فقط؟
- سؤال وجواب | مشوار الفشل في الدراسة مستمر معي، كيف أجتازه؟
- سؤال وجواب | ما العلاج المناسب لغازات القولون؟
- سؤال وجواب | أعاني من حكة وإفرازات دمعية في العين، فما السبب؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف ورجفة وأرق، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | لا أشعر بالندم على بعض الذنوب!
- سؤال وجواب | أعاني من غشاوة في العين وتبين أنه بسبب الجيوب الأنفية
- سؤال وجواب | حكم السائل الخارج بتدفق وبدون شهوة
- سؤال وجواب | علاج المبتلى بوسواس المذي والمني والودي ويغتسل بسببهم
- سؤال وجواب | شراء واقتناء الغراب الأبقع للصيد
- سؤال وجواب | أشكو من ألمٍ فوق العين يأتي ويذهب
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات النازلة بسبب التفكير في الشهوة
- سؤال وجواب | حكم نشر كيفية الإجهاض و صور الأجنة المشوهة
- سؤال وجواب | ما يفعل إذا خرج منه شيء ولم يتحقق هل هو مذي أو مني
- سؤال وجواب | من احتاج لمال فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07