سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الزنى بامرأة كافرة هجرها زوجها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تعدد الروايات في سعة أبواب الجنة
- سؤال وجواب | ما أسباب تقلصات المعدة وفي أوقات متفاوتة من اليوم؟
- سؤال وجواب | حديث : ( القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ ) ضعيف السند ، صحيح المعنى .
- سؤال وجواب | المعاشرة بدون إيلاج زنا أصغر
- سؤال وجواب | تزوير شهادة مرضية من أجل الانتقال إلى جامعة أخرى
- سؤال وجواب | التداوي بالعسل والأعشاب وماء المحو
- سؤال وجواب | الخروج للدعوة
- سؤال وجواب | ترك الأخذ بالأسباب اتكالا على القدر خدعة شيطانية
- سؤال وجواب | مشاهدة للأفلام الإباحية هل تساوي الزنا في الإثم؟
- سؤال وجواب | حكم تعدي جهة العمل على ما اكتسبه العامل خارج وقت الدوام
- سؤال وجواب | الانتفاع باللقطة قبل مرور سنة من التقاطها
- سؤال وجواب | لدي طنين في أذني اليمنى التي أسمع بها جيداً، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حديث حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه
- سؤال وجواب | ظهور الدم في البراز ودلالاته
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الأعراض الجانبية للتخلص من الباروكسيتين؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

ما حكم من زنى بامرأة هجرها زوجها الذي تزوجها؟ علمًا أنه مسلم، ولا تجوز له، فهي لم تعتنق الإسلام، وهل يمكن التوبة؟ وهل يجوز الزواج بهذه المرأة؛ شرط أن تعتنق الإسلام؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فاعلم أولًا أن المسلم يجوز له أن يتزوج من غير المسلمة، إذا كانت كتابية؛ بشرط أن تكون عفيفة، فإن كانت زانية، فلا يجوز له الزواج منها، والزواج من امرأة مسلمة صالحة أفضل بكل حال، كما هو مبين في الفتوى:

124180

، والفتوى 5315.

ومن وطئ امرأة أجنبية عنه - مسلمة كانت أم كتابية -، فهو آثم؛ لكونه قد ارتكب معها جرم الزنى.وهجر زوجها لها، أو كونها غير مسلمة، أو لا تحل لزوجها، لا ينتفي عنه به الإثم، بل يعظم الإثم بالزنى من المتزوجة؛ لما في ذلك من الاعتداء على حق زوجها، والنيل من عرضه.ولذلك ذكر كثير من الفقهاء أن الرجل إذا أكره على الزنى بالمتزوجة، لم يجز له ذلك، ويجب عليه الرضى بالقتل، دون الإقدام على هذا الفعل، بينما إكراهه بالقتل على الزنى بغير المتزوجة يبيح له فعله إذا كانت المرأة طائعة، جاء في حاشية الصاوي المالكي على الشرح الصغير: قوله: [أو الزنى بمكرهة] إلخ: حاصله: أنه إذا قال لك ظالم: إن لم تزن بفلانة، قتلتك، فلا يجوز الزنى بها، ويجب عليه الرضى بقتل نفسه، إذا كانت تلك المرأة مكرهة، أو طائعة ذات زوج، أو سيد.

أما لو كانت طائعة، ولا زوج لها، ولا سيد، فيجوز بخوف القتل، كما تقدم في الشارح.

اهـ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يكفر من قال في نفسه لمسلم أنت منافق
- سؤال وجواب | حكم من أنكر الرجم للزاني المحصن
- سؤال وجواب | من شروط صحة الاستثناء في اليمين اتصاله به مباشرة
- سؤال وجواب | أهل بلدي لا يصلون صلاة الفجر في وقتها الصحيح، ماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | ما يستحب قوله بعد السلام من الوتر
- سؤال وجواب | الحامل هل لها أن تتابع مع طبيب إن كانت الطبيبات غير ماهرات
- سؤال وجواب | ألم في البطن، وإغماء متكرر، فهل لنمو العظام علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | كيفية المحافظة على الجسم وتجنب السمنة
- سؤال وجواب | حكم المسح على الجورب المتصل بالبنطلون
- سؤال وجواب | يجوز أن يمسح على الخفين بخرقة أو يمسح له غيره
- سؤال وجواب | ما سبب تأخر نزول الدورة؟
- سؤال وجواب | زنا اليد
- سؤال وجواب | لدي ألم في الرأس من الجهة اليسرى يزداد عند الضغط عليه.
- سؤال وجواب | زوجي أصيب بخوف وضيق بعد سفري وجلوسه وحيدًا في البيت. أفيدونا
- سؤال وجواب | لدي ألم شديد في رأس المعدة وغثيان وألم في الصدر!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل