سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مذهب أبي حنيفة حول حكم إقامة الحد على من وطأ المستأجرة للزنا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إخراج القيمة في زكاة الذهب والفضة
- سؤال وجواب | حكم من سبق لسانه فشتم الذات الإلهية
- سؤال وجواب | أنا مصاب بالتهاب الكبد. هل أحتاج لعلاج؟ وهل هو معد؟
- سؤال وجواب | طرق التخلص من الشعر الزائد نهائياً
- سؤال وجواب | هل يجب على المصاب بالتبول اللاإرادي تفريغ كيس البول الخارجي لكل صلاة؟
- سؤال وجواب | الوقوع في الزنا لا يبطل النكاح الصحيح
- سؤال وجواب | لا تستطيع الركوع والسجود للصلاة
- سؤال وجواب | يتأمل في نعم الله لعلاج الرهاب الاجتماعي
- سؤال وجواب | لها صديقات يجاهرن بالمعاصي فهل تستمر في صحبتهن
- سؤال وجواب | هل يلزم للتوبة من الزنا إقامة الحد؟
- سؤال وجواب | تحريم الزنا سواء مع كافر أو مسلم
- سؤال وجواب | طبيبي النفسي لا يساعدني في سحب الأدوية. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حصل لي إجهاض في الحمل الثاني. فهل يوجد خطر في الحمل القادم؟
- سؤال وجواب | هل يمسح على الجوربين إذا لبس اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى؟
- سؤال وجواب | كيف انتقل إليّ مرض الكبد الوبائي (ب)، وما العلاج؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أنا طالب علم وكنت أبحث في الحدود وخاصة في مسألة المستأجرة للزنا، فوجدت قولا لأبي حنيفة أنه لا حد عليها ولا على الزاني، وقرأت هذه الرواية وما رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل: أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لي ثلاث حثيات من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال: مهر، مهر، مهر، كل حفنة مهر، ودرأ عنها الحد ـ وسؤالي: ما مدى صحة هذا الكلام أفادكم الله ؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن الإمام أبا حنيفة يفرق بين حكم المستأجرة للزنا وبين الزنا بالمستأجرة لغيره، كالمستأجرة للطبخ أو الخبز، فيرى الإمام أن وطء المستأجرة لغير الزنا فيه الحد، بخلاف وطء المستأجرة للزنا، فيرى أنه لا حد عليه، نظرا لوجود شبهة المهر، والحدود تدرأ بالشبهات، أما أبو يوسف ومحمد ـ صاحبا أبي حنيفة ـ فقد ذهبا كما ذهب جماهير العلماء إلى وجب الحد في كلتا الحالتين، جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق من كتب الحنفية: لا يجب الحد بالزنا بامرأة استأجرها ـ ومعناه استأجرها ليزني بها ـ أما لو استأجرها للخدمة فزنى بها يجب عليه الحد، وهذا عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله : يجب عليه الحد في الأول أيضا، لأنه ليس بينهما ملك ولا شبهته، فكان زنا محضا فيحد، وهذا لأن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة الأبضاع شرعا، فكان لغوا، كما لو استأجرها للطبخ أو للخبز ثم زنى بها، لأن محل الإجارة المنافع لا الأعيان، والمستوفى بالوطء في حكم العين، لما عرف في موضعه، والعقد لا ينعقد في غير محله أصلا، ولهذا لا يثبت بهذا الوطء النسب والعدة، ولو كان سببه الانعقاد لثبتا.وفي مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج من كتب الشافعية: ويحد في وطء مستأجرة للزنا بها، لانتفاء الملك والعقد، وعقد الإجارة باطل، ولا يورث شبهة مؤثرة، كما لو اشترى خمرا فشربها, وعن أبي حنيفة أنه لا حد، لأن الإجارة شبهة, وعورض بأنها لو كانت شبهة لثبت النسب, ولا يثبت اتفاقا، فإن قيل: لم لم يراع خلافه هنا كما مر في نكاح بلا ولي؟ أجيب بضعف مدركه هنا.وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: ولنا عموم الآية والأخبار, ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد، وقولهم: إن ملكه منفعتها شبهة، ليس بصحيح, فإنه إذا لم يسقط عنه الحد ببذلها نفسها له, ومطاوعتها إياه, فلأن لا يسقط بملكه نفع محل آخر أولى وما وجب الحد عليه بوطء مملوكته, وإنما وجب بوطء أجنبية, فتغير حالها لا يسقطه, كما لو ماتت.هذا، ويجدر بالذكر أن الجميع متفقون على تحريم الفعل، وإنما الخلاف فقط في درء الحد لشبهة المهر، وانظر الفتويين رقم:

115218

، ورقم:

67924.

وأما أثر عمر ـ رضي الله عنه: ففيه الوليد بن عبد الله بن جميع، وقد تباينت آراء المحدثين فيه، ففي ميزان الاعتدال للذهبي: وثقه ابن معين والعجلي، وقال أحمد وأبو زرعة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم، صالح الحديث، وقال ابن حبان: فحش تفرده فبطل الاحتجاج به، وقال الحاكم: لو لم يذكره مسلم في صحيحه لكان أولى.وفي ضعفاء العقيلي: الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري في حديثه اضطراب.وعلى فرض ثبوته، فيحتمل أنه درأ عنها الحد لضرورتها إلى الطعام، كما جاء في حديث آخر في مصنف عبد الرزاق أيضا قال: أخبرنا ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب، أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى، فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها، فناشدته بالله فأبى، فلما بلغت جهدها أمكنته، فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة.وعلى ذلك، فهو شبيه بإسقاط حد السرقة في عام الرمادة، كما أنه ليس فيه تعرض لسقوط الحد عن الزاني، ويقول ابن حزم في المحلى: وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا، فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير: أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هاهنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر, وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا , بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما هي الأعراض الناتجة عن تناول المضادات الحيوية بكثرة؟
- سؤال وجواب | العمل بعيداً عن الأهل
- سؤال وجواب | البقع البنية في البطن والعنق، هل هي فطريات جلدية؟
- سؤال وجواب | خصيتي اليمنى أعلى من اليسرى، فهل تسبب مشاكل؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من مواجهة الناس والحديث معهم، أرجو منكم الحل.
- سؤال وجواب | زنى بامرأة وبنتها
- سؤال وجواب | ليس لك الزيادة على السعر إلا بعلم أصدقائك
- سؤال وجواب | ترك ما يعتقد الشخص رجحانه تطييبا للخواطر
- سؤال وجواب | هل يجب على الطبيب متابعة حالة المريض بعد إجراء العملية؟
- سؤال وجواب | أصابني اليأس من الحياة وكرهتها وكرهت من فيها.أنقذوني.
- سؤال وجواب | المكي إذا خرج إلى الطائف وفي نيته الحج هل يلزمه الإحرام؟
- سؤال وجواب | حتى ترتدع عن جريمة الزنا
- سؤال وجواب | أمي تضربني وتدعو علي بالشر، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أنواع الخوف وعوامله وعلاج خوف الفتاة الشديد من كل شيء
- سؤال وجواب | ما هو التخصص الذي تنصحونني به للكشف عن سبب ما أعانيه من أمراض؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل