أرجو من القائمين على الموقع النصح بخصوص مشكلتي والتي تتلخص وقائعها على النحو التالي:.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد: فإن قذف المحصنات كبيرة من كبائر الذنوب، وعده النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات، فالإقدام عليه مخاطرة وتعريض للنفس لعقوبة الدنيا والآخرة، ومما يزيد أمرك إثما قذفك من أحسنت إليك، فالواجب عليك التوبة النصوح، ومن تمام التوبة أن تستسمح هذه المرأة، فلا بأس بالاستمرار في طلب ذلك منها والشفاعة إليها بمن ترجو أن تقبل قوله، فإن فعلت فذاك وإلا فأكثر من الدعاء لها وذكرها بخير عسى الله عز وجل أن يرضيها عنك، وراجع الفتوى رقم:
وبالنسبة لإقامة الحد فعلى فرض وجود حاكم بالشرع لا يلزمك أن ترفع الأمر إليه ليقام عليك الحد، بل يكفي أن تتوب إلى الله عز وجل وتصدق في توبتك، وراجع الفتوى رقم: