يا شيخ: ما حكم الأغاني؟ وهل اختلف العلماء في حكمها؟ وهل من اتبع من أحلها يأثم؟ أرجو عدم إحالتي إلى أسئلة سابقة..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فحكم الأغاني يختلف باختلاف أنواعها، فإذا كانت مشتملة على آلة الموسيقى فإنها لا تجوز قولا واحدا، صرح بذلك أكثر من واحد من أهل العلم، جاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقات من وضع الأعاجم فمحرم، مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذَلِكَ، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى.
اهـوإذا خلت الأغاني من الآلات الموسيقية وخلت كلماتها من المعاني المحظورة شرعا، فإنه لا حرج فيها، جاء في فتح الباري: وقال أحمد: الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم أتيناكم.
اهـولذلك، فإن ما تعارف الناس اليوم على تسميته بالأغاني وما تبثه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لا يجوز قطعا، ومن استعملها أو استمع إليها اتباعا لمن أباحها فقد فعل ما لا يجوز، وبالتالي فهو آثم.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم انظر الفتاوى التالية أرقامها: 5282،
والله أعلم..