سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا تنتقض الطهارة ولا تبطل الصلاة إلا بيقين جازم

امرأة كانت تصلي، فأحست بنزول بول منها، فقالت هذا ماء من بقية الاستنجاء، مجرد وسواس، وصلت، ثم وجدت بعد مدة أنه ينزل منها قليل من البول لا إراديا.

فماذا عليها هل تلزمها الإعادة أو تكفي التوبة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا تيقنت هذه المرأة يقينا جازما تستطيع أن تحلف عليه، أن الذي كان يخرج منها هو البول، فعليها أن تعيد الصلوات التي تيقنت بطلانها؛ ولبيان كيفية القضاء تنظر الفتوى رقم:

70806.

وأما إذا لم تتيقن يقينا جازما بخروج البول، فلا يلزمها إعادة شيء من الصلوات؛ لأن الأصل صحة طهارتها، فلا يزول هذا اليقين بمجرد الشك، وهكذا فيما يستقبل.

فإن شعرت بخروج شيء وكان هذا مجرد شك أو وسواس فلا تلتفت إليه، ولا تحكم بانتقاض طهارتها إلا باليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه كما مر.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07