سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسائل متفرقة متعلقة بالقضاء

1- يجوز قضاء الأيام الطويلة في الأيام القصيرة، قالت اللجنة الدائمة: "يجب على من أفطر أيامًا من رمضان أن يقضيها قبل رمضان الآخر سواء في أيام الشتاء أو غيرها من الأيام، لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة/185].

وثبت عن عائشة رضي الله عنها: (يكون عليها القضاء فما تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم) .[47] 2- يجوز ابتداء القضاء من اليوم الثاني من شوال، وما اشتهر عند الناس من أن عيد الفطر ثلاثة أيام، فهذا مجرد عرف اشتهر بين الناس لا يترتب عليه حكم شرعي.

قال البخاري -رحمه الله-: بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ، ثم روى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ .[48] فعلى هذا فيوم الفطر يوم واحد فقط، وهو الذي يحرم صومه، أما اليوم الثاني أو الثالث من شوال فلا يحرم صومهما، فيجوز صومهما عن قضاء رمضان أو تطوعًا.

3- اتفق الأئمة على أن الواجب في قضاء رمضان أن يصوم أياماً بعدد الأيام التي أفطرها ، لقول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة/185].

ولا يشترط في هذه الأيام أن تكون متتابعة، فله أن يصومها متتابعة، وله أن يصومها متفرقة، سواء صمت كل أسبوع يوماً أو كل شهر يوماً أو حسب ما يتيسر، والدليل على ذلك الآية السابقة، فإنها لم تشترط التتابع في قضاء رمضان، وإنما أوجبت فقط أن يكون بعدد الأيام التي أفطرها .[49] وسئلت اللجنة الدائمة هل يجوز أن يصوم قضاء رمضان في أيام متفرقات؟ فأجابت: "نعم، يجوز له أن يقضي ما عليه من أيام متفرقات، لقول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة/185].

فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء" انتهى.[50] وفي فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا أفطر يومين أو ثلاث أو أكثر وجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع ، إن تابع فهو أفضل ، وإن لم يتابع فلا حرج عليه".[51] 4- حكم تقديم صوم النافلة على قضاء رمضان.

اختلف العلماء في هذه المسألة: فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصح التطوع قبل القضاء، وأن فاعله يأثم.

وعللوا: أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة؛ إذ البدء بالفرض آكد من النفل.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت، وقالوا: ما دام الوقت موسّعاً فإنه يجوز أن يتنفّل، كما لو تنفّل قبل أن يصلي، فمثلاً الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كلّ شيء مثله، فله أن يؤخّرها إلى آخر الوقت، وفي هذه المدّة يجوز له أن يتنفّل، لأن الوقت موسّع".

وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال: "وهذا القول أظهر، وأقرب إلى الصواب، وأن صومه صحيح، ولا يأثم، لأن القياس فيه ظاهر… والله تعالى يقول: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة/185]، يعني فعليه عدّة من أيام أخر، ولم يقيّدها الله تعالى بالتتابع، ولو قيّدت بالتتابع للزم من ذلك الفورية، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة" .[52] ويجزئه القضاء في يوم عرفة أو عاشوراء ويحصل له الأجران قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: "من صام يوم عرفة، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء".[53] ولكن هذا في النفل المطلق الذي لا يتعلق برمضان أما المتعلق برمضان كصيام الست من شوال فلا فيه من قضاء رمضان أولا، قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: " هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر) ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء ".[54] 5- يجوز الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين لأجل القضاء.

قال النووي -رحمه الله-: "قَالَ أَصْحَابُنَا: لا يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ عَنْ رَمَضَانَ بِلا خِلافٍ.فَإِنْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَجْزَأَهُ، لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيهِ تَطَوُّعًا لَهُ سَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى.وَلأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ وَقْتَ قَضَائِهِ قَدْ ضَاقَ" .[55] 6- من لم يصم شهر رمضان كله، لعذرٍ من سفرٍ أو مرضٍ أو نفاسٍ، فإنه يقضيه بعدد أيامه، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة/184]، فإن كان رمضان تاما قضى ثلاثين يوما، وإن كان تسعة وعشرين يوما قضاه كذلك، ولا يمكن أن يكون الشهر الهلالي ثمانية وعشرين يوما.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماً، أو يصوم شهراً هلالياً.

قال المرداوي الحنبلي-رحمه الله-: "من فاته رمضان كاملا، سواء كان تاما أو ناقصا، لعذر كالأسير ونحوه: قضى عدد أيامه مطلقا، كأعداد الصلوات، على الصحيح من المذهب.

وعند القاضي-رحمه الله-: إن قضى شهرا هلاليا أجزأه.

سواء كان تاما أو ناقصا، وإن لم يقض شهرًا صام ثلاثين يومًا.

فعلى القول الأول: من صام من أول شهرٍ كاملٍ، أو من أثناء شهرٍ، تسعةً وعشرين يوما.

وكان رمضان الفائت ناقصا: أجزأه عنه، اعتبارا بعدد الأيام، وعلى القول الثاني: يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال، أو العدد ثلاثين يوما" انتهى مختصرا.[56] وقال عليش المالكي- رحمه الله-: "فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين، وقضاه في شهر بالهلال وكان تسعة وعشرين: صام يوما آخر، وبالعكس فلا يلزمه صوم اليوم الأخير؛ لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} هذا هو المشهور.

وقال ابن وهب: إن صام بالهلال كفاه ما صامه ولو كان تسعة وعشرين ورمضان ثلاثين ".[57].



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07