سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كفارة من أفطر بجماع في نهار رمضان

ينبغي أن يعلم أن الجماع في نهار رمضان للصائم المقيم ذنب عظيم، الواجب التوبة منه بكثرة الاستغفار والندم والإقرار بالذنب والتحسر على فعله، مع كثرة الطاعات، والعزم على عدم المعاودة إلى ذلك، ثم إنه يترتب عليه خمسة أشياء: 1- الإثم.

2- فساد الصوم.

3- لزوم الإمساك.

4- وجوب قضاء اليوم الذي أفطره.

5 – وجوب الكفارة.

كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة مغلّظة واحدة من خصال ثلاث، على الترتيب، وليست على التخيير؛ بمعنى أنه لا يجوز أن ينتقل إلى واحدة حتى يعجز عن التي قبلها، وهي: عتق رقبة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع: فإطعام ستين مسكينا؛ فلا يجوز له أن يصوم شهرين إذا وجد رقبة يعتقها، ولا يجوز له أن يطعم ستين مسكينا إلا إذا عجز عن الأوليين: العتق والصيام.

روى البخاري (1936)، ومسلم (1111) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ.

قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا.

قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لا.

قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لا.

الحديث.

قال علماء اللجنة: "كفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة على ما سبق، فلا ينتقل إلى الصيام مثلا إلا بعد أن يعجز عن الرقبة، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا بعد أن يعجز عن الصيام، فإن انتقل إلى الإطعام بسبب عجزه عن الرقبة والصيام- جاز له أن يفطر ستين صائما من الفقراء والمساكين بما يشبعهم من قوت البلد مرة عنه ومرة ثانية عن زوجته، أو يدفع إلى الستين من المساكين ستين صاعا عنه وعن زوجته، لكل واحد صاع مقداره ثلاثة كيلو تقريبا" انتهى.

[44] ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل، ما دام الجماع قد حصل.

بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء.

والكفارة في الجماع على الرجل والمرأة على السواء.

فإذا عجز الرجل أو المرأة عن الكفارة، فإنها تسقط عنه؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن/ 16]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل بالكفارة، وأخبره أنه لا يستطيع، لم يذكر له بقاءها في ذمته، ولأن الواجب يسقط بالعجز.

[45] ومن جامعها زوجها في نهار رمضان فلا تخلو من حالين: الحال الأولى: أن تكون المرأة حال الجماع معذورة بإكراه، أو نسيان، أو جهل بتحريم الجماع في نهار رمضان، ففي هذه الحال صومها صحيح، ولا يلزمها القضاء ولا الكفارة.

وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام، واختارها من المعاصرين: الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة/286].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ) متفق عليه.

قالوا: والجماع وسائر المفطرات تقاس على الأكل والشرب.

الحال الثانية: أن تكون المرأة غير معذورة، بل مطاوعة لزوجها في الجماع، ففي وجوب الكفارة عليها خلاف بين العلماء، والراجح وجوب الكفارة عليها كما تجب على الرجل.[46].



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07