سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من يجب عليهم القضاء

1- من أفطر لعذر؛ كالمريض والمسافر، والحائض والنفساء، والحامل والمرضع، والذي يرهقه الجوع أو العطش إلى حد لا يحتمله؛ فإنه يجب عليهم قضاء ما أفطروه من أيامٍ بعد رمضان.[1] لقول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة/185].

ولما ثبت عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: "مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ".[2] 2- اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا على عدة أقوال: القول الأول: عليهما القضاء فقط، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله.

وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

القول الثاني: إن خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، وهو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد.

وحكاه الجصاص عن ابن عمر رضي الله عنهما.

القول الثالث: عليهما الإطعام فقط، ولا قضاء عليهما.

وقال به من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحكاه ابن قدامة في "المغني" (3/37) عن ابن عمر أيضاً رضي الله عنهما.

والأرجح هو القول الأول وهو أن عليهما القضاء فقط، واستدل من قال بذلك بأن بعدة أدلة، منها: أ- ما رواه النسائي (2274) عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ، وَالصَّوْمَ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ) صححه الألباني في صحيح النسائي.

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحامل والمرضع كالمسافر، والمسافر يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع.

انظر: "أحكام القرآن" للجصاص.

ب- القياس على المريض، فكما أن المريض يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع.[3] وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء، وهو ما رجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين – رحمهما الله تعالى.[4] 3- من أفطر يومًا من رمضان بغير عذر؛ كمن لم ينو صومه من الأصل، أو أفطر بعد شروعه في الصوم لغير عذر؛ فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعرض نفسه لسخط الله وعقابه، ويلزمه التوبة الصادقة النصوح، ويلزمه قضاء ما أفطره في قول عامة أهل العلم، وحكى بعضهم الإجماع عليه.

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "وأجمعت الأمة، ونقلت الكافة، فيمن لم يصم رمضان عامداً وهو مؤمن بفرضه، وإنما تركه أشراً وبطراً، تعمَّد ذلك ثم تاب عنه: أن عليه قضاءه".[5] وقال ابن قدامة المقدسي-رحمه الله-: "لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ كَانَ ثَابِتًا فِي الذِّمَّةِ، فَلَا تَبْرَأُ مِنْهُ إلَّا بِأَدَائِهِ، وَلَمْ يُؤَدِّهِ، فَبَقِيَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ".[6] وسئل الشيخ ابن باز-رحمه الله-: ما الحكم في شخص أفطر في رمضان بغير عذر شرعي، وهو في السنة السابعة عشرة تقريبًا، ولا يوجد له أي عذر، فماذا يعمل؟ وهل يجب عليه القضاء؟ فقال: "نعم، يجب عليه القضاء، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عن تفريطه وإفطاره.

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضِ عنه صيام الدهر كله، وإن صامه)، فهو حديث ضعيف مضطرب عند أهل العلم لا يصح".[7] وقال بعض أهل العلم كالمالكية إلى وجوب الكفارة المغلظة على مَن انتهك حرمة رمضان وأفسد صومه عمدا بالأكل والشرب إذا تحققت شروط لديهم، ويكون حكمه كحكم من جامع في نهار رمضان.

والراجح: هو عدم وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بغير الجماع ؛ لأن الأصل عدم الكفارة أو الفدية إلا فيما ورد به الشرع؛ ولم يرد في الشرع وجوب الكفارة إلا بالجماع ، ولا يصح قياس الأكل والشرب على الجماع، وهو قول الجمهور .[8].



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07