سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | عقد عليها دون توثيق على أن يوثق العقد قبل الدخول ثم تبين أنه متزوج فلا يمكنه التوثيق فهل لها الفسخ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | سقطت طفلتي من سريرها. ما تأثير هذه السقطات عليها مستقبلا؟- سؤال وجواب | بعد عمل التحاليل تبين لدي مرض الروماتيد، فما هو هذا المرض؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للبنت استخدام طعام أهلها للتكفير عن يمينها؟
- سؤال وجواب | ما زلت أشكو من آلام بين الخصية والعضلة الضامة!
- سؤال وجواب | مسائل في أجرة الأجير
- سؤال وجواب | علاج الوساوس والشكوك حول السيرة النبوية والقرآن
- سؤال وجواب | الفيديو والشريط الصوتي لا يكفيان للإدانة
- سؤال وجواب | حكم شراء تأشرة إقامة للضرورة
- سؤال وجواب | عدم القدرة على الاختلاط بالناس وتكوين صداقات
- سؤال وجواب | تفسير آيتين كريمتين من كتاب الله تعالى
- سؤال وجواب | هل ارتفاع هرمون الذكورة يؤخر الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم قتل الكلب
- سؤال وجواب | رغبة مستمرة في النوم تعيق تقدمي في تحقيق الأهداف، فما الحل؟
- سؤال وجواب | إذا سقطت حبة الدواء على الأرض فتناولتها هل يؤثر بشيء؟
- سؤال وجواب | طلاق الزوجة عند تكرر نشوزها والعجز عن إصلاحها
لي صديقة تقدم لها خاطب، فوافقت عليه، وبدل الخطبة فضلت القيام بعقد شرعي دون توثيق؛ حتى تتمكن من التعرف عليه أكثر قبل الزواج، ثم حددا موعدا للزواج، العقد والوليمة، وقبل الزواج بأسبوع أصر أن يأخذها إلى المدينة التي يقطن فيها ثم يكتبا العقد، مدعيا أنه يحل له ما يحل للزوج على زوجته، لكنها رفضت، ثم اكتشفت أنه متزوج من أخرى، وفي تونس لا يمكنه القيام بعقدين مدنيين، وعائلتها لن ترضى طبعا أن يدخل بها دون توثيق، في نظر المجتمع لن تكون إلا زانية، ولأنه خدعها لم تعد تريد إتمام الزواج، لكن هو يهددها بحق الطاعة أمام الله، وأصبحت تخشى على نفسها منه، فمن بدأ بالخداع كيف تأمن نفسها معه، وتريد الخلع، ولا تعرف من أين تطلبه ، فلا قضاء شرعي عندنا ..
الحمد لله.
أولا: النكاح إذا توفرت شروطه من رضى الطرفين، ووجود ولي المرأة وشاهدين، فإنه نكاح صحيح ولو لم يوثق، لكن التوثيق واجب في هذا الزمان؛ لما يترتب على عدمه من احتمال ضياع حق الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الجميع.
ثانيا: إذا قبلت المرأة العقد دون توثيق، لغرض التعرف على الزوج على شرط أن العقد سيوثق قبل الدخول، أو كان العرف المطرد ألا تتزوج المرأة دون توثيق، وأنها تعتبر في نظر المجتمع زانية إن تزوجت دون توثيق، فهذا بمثابة الشرط؛ لأن المعروف عرفا، كالمشروط شرطا، فإذا تعذر توثيق النكاح كان للزوجة الفسخ.
والأصل في ذلك أن الشروط معتبرة في النكاح؛ لما روى البخاري (2721)، ومسلم (1418) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
فإذا لم يتحقق الشرط اللفظي أو العرفي كان لها الفسخ.
قال ابن قدامة رحمه الله :" وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة، أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها.
فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح.
يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق.
وأبطل هذه الشروط الزهري , وقتادة وهشام بن عروة ومالك، والليث، والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي".
ثم قال رحمه الله: " إذا ثبت أنه شرط لازم، فلم يف لها به: فلها الفسخ، ولهذا قال الذي قضى عليه عمر بلزوم الشرط: إذاً يطلقننا! فلم يلتفت عمر إلى ذلك، وقال: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولأنه شرط لازم في عقد، فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به، كالرهن، والضَّمِين في البيع " انتهى من "المغني" (9/ 483).
وعليه: فإن لهذه الزوجة حق الفسخ، فتخبر زوجها أنه ما لم يوثق النكاح، فإنها تختار الفسخ.
ثالثا: الأصل أن الفسخ هنا لا يقوم به إلا القاضي؛ لوجود الخلاف في الفسخ بتخلف الشروط.
قال ابن قدامة رحمه الله: " فصل: ويحتاج الفسخ إلى حكم حاكم؛ لأنه مجتهد فيه، فهو كفسخ العنة، والفسخ للإعسار بالنفقة.
ويخالف خيار المعتقة؛ فإنه متفق عليه" انتهى من "المغني" (7/ 188).
لكن إذا لم يوجد قاض شرعي، أو تعذر الترافع إليه لعدم التوثيق، فإن الفسخ يقوم به جماعة من المسلمين العدول.
قال العدوي في حاشيته على "كفاية الطالب الرباني" (2/ 133): " وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم أو لكونه غير عدل" انتهى.
فتتواصل المرأة مع أحد العلماء، أو الدعاة في بلدها ، ويتدخل في المشكلة، ويتصل بزوجها ، ثم يخبره بأنه قد تم فسخ النكاح بينهما ، وهذا يكون كحكم القاضي ويلزم به الزوج.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | استعمال أواني الكفار المستعملة- سؤال وجواب | إذا احتاج المحرم إلى استعمال دواء فيه طيب
- سؤال وجواب | أعاني من الأرق ومن صعوبة النوم. فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | من وجد منيًّا على فراشه ولم يعلم متى أصابه
- سؤال وجواب | حكم شراء هاتف بالتقسيط وهو ينوي عدم دفع المبلغ كاملا
- سؤال وجواب | هل تسجد على كرسي وتترك السجود على الأرض لعملها في معمل به جراثيم؟
- سؤال وجواب | زوجي لا يصلي ولا يغتسل ولا يعمل، فهل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | نزيف الرحم هل يعتبر حالةً خطرةً يلزمها المراجعة؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته: إن فتحت الباب فأنت طالق وأراد في هذه اللحظة
- سؤال وجواب | حكم طاعة الوالدين في تأخير الزواج
- سؤال وجواب | حكم البحث عن الكنوز المدفونة داخل الأرض
- سؤال وجواب | يوجد لدي زيادة في إفراز الشمع في الأذنين منذ زمن، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | كيف أجعل زوجي يهتم ببيته وأولاده؟
- سؤال وجواب | هل يتأثر غشاء البكارة من جرّاء السقوط؟
- سؤال وجواب | ما سبب ضعف حركة الحيوانات المنوية؟ وهل هي سبب تأخر الإنجاب؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا