سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يجوز للزوجة أن تسقط الشرط الذي شرطه وليها عند عقد النكاح ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في عظمة الكتف الأمامية، أفيدوني- سؤال وجواب | بيع الوكيل ما وكل على بيعه لنفسه
- سؤال وجواب | كيف أنسى الماضي المخجل وأتعامل مع الناس بثقة؟
- سؤال وجواب | أعاني من تكيس وارتفاع هرمون الحليب، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أوقعت الممرضة الإبرة ثم حقنتني بها وأخشى أن تكون ملوثة!
- سؤال وجواب | حِكَم تقدير المعاصي
- سؤال وجواب | الإثم والذنب والمعصية والخطيئة
- سؤال وجواب | من مصطلحات القرآن الكريم
- سؤال وجواب | لا تشترط جماعة المسجد لنيل ثواب: براءة من النار، وبراءة من النفاق.
- سؤال وجواب | حكم الاستهزاء والسخرية من الآخرين
- سؤال وجواب | دلالة المرض وتعسر الخطبة بدون سبب
- سؤال وجواب | كيف يتصرف من تسبب في تعطيل توظفه بسبب إخباره عنه بأمور تاب منها
- سؤال وجواب | شروط جواز سفر المسلم للدراسة في بلاد الكفر
- سؤال وجواب | الآثار الجانبية لعقار البروزاك . هل يوجد بديل له؟
- سؤال وجواب | الزوائد اللحمية في المنطقة التناسلية تشخيصها وكيفية علاجها
إذا شرط ولي المرأة على الزوج بعض الشروط فهل من حق الزوجة إسقاط هذا الشرط دون موافقة الولي ، أم أن إسقاطه من حق من شرطه وهو الولي ؟.
الحمد لله.
أولاً : الأصل في الشروط التي تكون بين الزوجين أو بين الزوج والولي عند عقد النكاح : أنها ملزمة يجب الوفاء بها على الراجح من كلام أهل العلم , إذا لم تكن مخالفة للشرع.
لما رواه البخاري (2721) ، ومسلم (1418) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ : مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج ).
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم : (
172200
) ، والفتوى رقم (108806
).وسبق في الفتوى رقم : (
144593
) أن الشروط المخالفة لكتاب الله لا يجوز اشتراطها ، ولا يجب الوفاء بها.مع التنبيه على أن الشروط المعتبرة في الزواج هي ما كان في صلب العقد أو قبله ، لا ما كان بعده , وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (
186240
).ثانياً : الشروط التي تكون عند عقد النكاح أقسام : 1- فمنها شروط من مصلحة المرأة الخاصة ، كأن يشترط وليها إكمال دراستها ، أو أن لا يتزوج عليها ، أو أن يأتي لها بخادمة ، ونحو ذلك.
فمثل هذا الشرط - ولو شرطه الولي- فإن من حق المرأة أن تسقطه ؛ لأنه حقها وقد تنازلت عنه , والأصل أن حقوق النكاح وواجباته ترجع إلى الزوجين.
جاء في " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم " (10/146) : " اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها : شرط صحيح لازم يتعين العمل به.
؛ لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه فالحق لها ، وإذا أسقطته سقط " انتهى.
ويراجع الفتوى رقم : (
10343
).2- شروط لمصلحة المرأة الشرعية ، كأن يشترط الولي أن لا يسافر بها إلى بلد فجور ، أو أن لا يدخل إلى البيت قنوات المنكرات ، ونحو ذلك.
فلو أسقطت المرأة هذا الشرط : سقط ، وليس من حق الولي فسخ النكاح بسبب إخلال الزوج به بعد إسقاط المرأة له ، ولكن عليه النصيحة والدعوة ، وإذا كان الأمر خطيراً رفع الأمر للقضاء.
وتبقى مسألة جواز إسقاط هذا الشرط من قبل المرأة وعدمه : من الأمور الراجعة لدين المرأة ، فقد تأثم في بعض الصور ديانةً وإن كان الشرط يسقط قضاءً.
3- شروط لحاجة الولي ومصلحته ، كأن يشترط سكناها بقربه وخدمتها له ، أو أن لا يسافر بها بعيدا عنه لكبره وعجزه وحاجته لها.
فمثل هذا الشرط يجوز لها إسقاطه لكن إذا كان الولي المشترط هو الأب ورضيب الزوجة بهذا الشرط : فيجب عليها الوفاء به ، ولا يجوز لها إسقاطه شرعاً وتأثم بذلك ؛ لأن هذا واجب عليها تجاه أبيها.
ولكن إن أسقطته عن الزوج سقط عنه ، ولم يكن للولي المطالبة بفسح النكاح بسبب الإخلال به.
وقد سألت شيخنا عبد الرحمن البراك عن هذه المسألة ، فأجاب بسقوط الشرط ، وقال : " الشروط التي يشترطها الولي هي شروط لها ؛ لأن الولي يتكلم نيابةً عنها ، ولكن إذا كان الولي هو الأب فمن حقه وحسن الأدب معه مشاورته في ذلك.
وإذا كان هذا الشرط تتعلق به حاجة الأب ورضيت به عند العقد ، فإذا أسقطته : سقط مع إثمها ؛ لأنه يؤدي إلى نوعٍ من العقوق.
وإذا كان الشرط لمصلحتها الشرعية ، فليس لوليها المطالبة بالفسخ بعد إسقاطه ، وتنازلها عن الشرط يرجع إلى دينها.
وإذا شرط الأب استمرارها في العمل على أن يأخذ جزءا من راتبها : فلها إسقاط هذا الشرط كذلك ؛ لأن الراتب حق للزوجة ، وليس للأب ولا للزوج " انتهى.
والحاصل : أن الأصل في الشروط التي يمليها وليُّ المرأةِ أن تكون صيانةً لها ، وحفظاً لحقِّها ، وبما يعود بمصلحتها ، ويدفع عنها الضررَ ، فإن قامت المرأة بإسقاطها : جاز ؛ لأن الحقَّ في تلك الشروط إنما هو لها لا يعدوها ، فجاز لها أن تتنازل عنها أو عن بعضها حسب ما تقتضيه مصلحتُها ، ويتأكد هذا فيما إذا كان الشرطُ فيه إجحافٌ بها ، أو يضرها ، أو يسقط حقها ، أو فيه مفسدة شرعية ، فلها في ذلك كلِّه الحق في إسقاطه.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا تشترط جماعة المسجد لنيل ثواب: براءة من النار، وبراءة من النفاق.- سؤال وجواب | حكم الاستهزاء والسخرية من الآخرين
- سؤال وجواب | دلالة المرض وتعسر الخطبة بدون سبب
- سؤال وجواب | كيف يتصرف من تسبب في تعطيل توظفه بسبب إخباره عنه بأمور تاب منها
- سؤال وجواب | شروط جواز سفر المسلم للدراسة في بلاد الكفر
- سؤال وجواب | الآثار الجانبية لعقار البروزاك . هل يوجد بديل له؟
- سؤال وجواب | الزوائد اللحمية في المنطقة التناسلية تشخيصها وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | حموضة ومرارة دائمة في اللسان ولا أتمتع بالطعم بل أصل لمرحلة التقيؤ أحيانا
- سؤال وجواب | متى تجوز الغيبة؟
- سؤال وجواب | موقف الشرع من السفر لبلاد الكفر لتعلم اللغة
- سؤال وجواب | أسباب تضخم الكبد والطحال عند الأطفال؟
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة وغثيان بمجرد دخولي لمختبر الكيمياء!
- سؤال وجواب | الالتهاب في المناطق التناسلية
- سؤال وجواب | خطر إقامة المسلم في بلاد الكفر على نفسه وأهله
- سؤال وجواب | ما الهدف مما يحصل في هذه الدنيا من شرور وفساد؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا