سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يجوز للزوجة أن تسقط الشرط الذي شرطه وليها عند عقد النكاح ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من ألم في عظمة الكتف الأمامية، أفيدوني
- سؤال وجواب | بيع الوكيل ما وكل على بيعه لنفسه
- سؤال وجواب | كيف أنسى الماضي المخجل وأتعامل مع الناس بثقة؟
- سؤال وجواب | أعاني من تكيس وارتفاع هرمون الحليب، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أوقعت الممرضة الإبرة ثم حقنتني بها وأخشى أن تكون ملوثة!
- سؤال وجواب | حِكَم تقدير المعاصي
- سؤال وجواب | الإثم والذنب والمعصية والخطيئة
- سؤال وجواب | من مصطلحات القرآن الكريم
- سؤال وجواب | لا تشترط جماعة المسجد لنيل ثواب: براءة من النار، وبراءة من ‏النفاق.‏
- سؤال وجواب | حكم الاستهزاء والسخرية من الآخرين
- سؤال وجواب | دلالة المرض وتعسر الخطبة بدون سبب
- سؤال وجواب | كيف يتصرف من تسبب في تعطيل توظفه بسبب إخباره عنه بأمور تاب منها
- سؤال وجواب | شروط جواز سفر المسلم للدراسة في بلاد الكفر
- سؤال وجواب | الآثار الجانبية لعقار البروزاك . هل يوجد بديل له؟
- سؤال وجواب | الزوائد اللحمية في المنطقة التناسلية تشخيصها وكيفية علاجها
آخر تحديث منذ 4 ساعة
3 مشاهدة

إذا شرط ولي المرأة على الزوج بعض الشروط فهل من حق الزوجة إسقاط هذا الشرط دون موافقة الولي ، أم أن إسقاطه من حق من شرطه وهو الولي ؟.

الحمد لله.

أولاً : الأصل في الشروط التي تكون بين الزوجين أو بين الزوج والولي عند عقد النكاح : أنها ملزمة يجب الوفاء بها على الراجح من كلام أهل العلم , إذا لم تكن مخالفة للشرع.

لما رواه البخاري (2721) ، ومسلم (1418) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ : مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج ).

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم : (

172200

) ، والفتوى رقم (

108806

).

وسبق في الفتوى رقم : (

144593

) أن الشروط المخالفة لكتاب الله لا يجوز اشتراطها ، ولا يجب الوفاء بها.

مع التنبيه على أن الشروط المعتبرة في الزواج هي ما كان في صلب العقد أو قبله ، لا ما كان بعده , وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (

186240

).

ثانياً : الشروط التي تكون عند عقد النكاح أقسام : 1- فمنها شروط من مصلحة المرأة الخاصة ، كأن يشترط وليها إكمال دراستها ، أو أن لا يتزوج عليها ، أو أن يأتي لها بخادمة ، ونحو ذلك.

فمثل هذا الشرط - ولو شرطه الولي- فإن من حق المرأة أن تسقطه ؛ لأنه حقها وقد تنازلت عنه , والأصل أن حقوق النكاح وواجباته ترجع إلى الزوجين.

جاء في " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم " (10/146) : " اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها : شرط صحيح لازم يتعين العمل به.

؛ لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه فالحق لها ، وإذا أسقطته سقط " انتهى.

ويراجع الفتوى رقم : (

10343

).

2- شروط لمصلحة المرأة الشرعية ، كأن يشترط الولي أن لا يسافر بها إلى بلد فجور ، أو أن لا يدخل إلى البيت قنوات المنكرات ، ونحو ذلك.

فلو أسقطت المرأة هذا الشرط : سقط ، وليس من حق الولي فسخ النكاح بسبب إخلال الزوج به بعد إسقاط المرأة له ، ولكن عليه النصيحة والدعوة ، وإذا كان الأمر خطيراً رفع الأمر للقضاء.

وتبقى مسألة جواز إسقاط هذا الشرط من قبل المرأة وعدمه : من الأمور الراجعة لدين المرأة ، فقد تأثم في بعض الصور ديانةً وإن كان الشرط يسقط قضاءً.

3- شروط لحاجة الولي ومصلحته ، كأن يشترط سكناها بقربه وخدمتها له ، أو أن لا يسافر بها بعيدا عنه لكبره وعجزه وحاجته لها.

فمثل هذا الشرط يجوز لها إسقاطه لكن إذا كان الولي المشترط هو الأب ورضيب الزوجة بهذا الشرط : فيجب عليها الوفاء به ، ولا يجوز لها إسقاطه شرعاً وتأثم بذلك ؛ لأن هذا واجب عليها تجاه أبيها.

ولكن إن أسقطته عن الزوج سقط عنه ، ولم يكن للولي المطالبة بفسح النكاح بسبب الإخلال به.

وقد سألت شيخنا عبد الرحمن البراك عن هذه المسألة ، فأجاب بسقوط الشرط ، وقال : " الشروط التي يشترطها الولي هي شروط لها ؛ لأن الولي يتكلم نيابةً عنها ، ولكن إذا كان الولي هو الأب فمن حقه وحسن الأدب معه مشاورته في ذلك.

وإذا كان هذا الشرط تتعلق به حاجة الأب ورضيت به عند العقد ، فإذا أسقطته : سقط مع إثمها ؛ لأنه يؤدي إلى نوعٍ من العقوق.

وإذا كان الشرط لمصلحتها الشرعية ، فليس لوليها المطالبة بالفسخ بعد إسقاطه ، وتنازلها عن الشرط يرجع إلى دينها.

وإذا شرط الأب استمرارها في العمل على أن يأخذ جزءا من راتبها : فلها إسقاط هذا الشرط كذلك ؛ لأن الراتب حق للزوجة ، وليس للأب ولا للزوج " انتهى.

والحاصل : أن الأصل في الشروط التي يمليها وليُّ المرأةِ أن تكون صيانةً لها ، وحفظاً لحقِّها ، وبما يعود بمصلحتها ، ويدفع عنها الضررَ ، فإن قامت المرأة بإسقاطها : جاز ؛ لأن الحقَّ في تلك الشروط إنما هو لها لا يعدوها ، فجاز لها أن تتنازل عنها أو عن بعضها حسب ما تقتضيه مصلحتُها ، ويتأكد هذا فيما إذا كان الشرطُ فيه إجحافٌ بها ، أو يضرها ، أو يسقط حقها ، أو فيه مفسدة شرعية ، فلها في ذلك كلِّه الحق في إسقاطه.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا تشترط جماعة المسجد لنيل ثواب: براءة من النار، وبراءة من ‏النفاق.‏
- سؤال وجواب | حكم الاستهزاء والسخرية من الآخرين
- سؤال وجواب | دلالة المرض وتعسر الخطبة بدون سبب
- سؤال وجواب | كيف يتصرف من تسبب في تعطيل توظفه بسبب إخباره عنه بأمور تاب منها
- سؤال وجواب | شروط جواز سفر المسلم للدراسة في بلاد الكفر
- سؤال وجواب | الآثار الجانبية لعقار البروزاك . هل يوجد بديل له؟
- سؤال وجواب | الزوائد اللحمية في المنطقة التناسلية تشخيصها وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | حموضة ومرارة دائمة في اللسان ولا أتمتع بالطعم بل أصل لمرحلة التقيؤ أحيانا
- سؤال وجواب | متى تجوز الغيبة؟
- سؤال وجواب | موقف الشرع من السفر لبلاد الكفر لتعلم اللغة
- سؤال وجواب | أسباب تضخم الكبد والطحال عند الأطفال؟
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة وغثيان بمجرد دخولي لمختبر الكيمياء!
- سؤال وجواب | الالتهاب في المناطق التناسلية
- سؤال وجواب | خطر إقامة المسلم في بلاد الكفر على نفسه وأهله
- سؤال وجواب | ما الهدف مما يحصل في هذه الدنيا من شرور وفساد؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل