سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل للوصي أن يعقد النكاح للبنت في وجود الأعمام

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا تأثير للَّعن على أحكام الزوجية
- سؤال وجواب | حكم نصح الزوجين المنفصلين بفك الرابطة الزوجية
- سؤال وجواب | حكم الزوجة التي رمى زوجها عليها الطلاق أكثر من مرة لأسباب تافهة
- سؤال وجواب | تأتيني آلام فظيعة أسفل السرة ثم تنتشر في باقي المعدة كلها، فما السبب؟
- سؤال وجواب | لا يقام مسجد على أرض مغصوبة
- سؤال وجواب | حقوق واجبات المرأة إذا خلا بها زوجها وطلقها قبل الزفاف
- سؤال وجواب | غيرة الأم من زوج ابنتها وواجب البنت وزوجها لرأب الصدع
- سؤال وجواب | ضيق تنفس وكثرة تنهد وآلام في الكتف الأيمن، ما مشكلتي وعلاجها؟
- سؤال وجواب | للنجاح ساحات كثيرة وليس مقتصراً على الدراسة الجامعية
- سؤال وجواب | لدى أمي مشاكل في الصمامات والكبد، ما أثره عليها؟ وما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من خوفي من الموت وأحصل على الطمأنينة الكاملة؟
- سؤال وجواب | أعاني من ارتفاع بحرارة جسمي عند النوم، هل هو أمر طبيعي؟
- سؤال وجواب | لا حرج في دعاء: وهب المسيئين منا، للمحسنين
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلاة بسبب الدراسة الجامعية
- سؤال وجواب | لماذا ذهب بعض السلف إلى القول بأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

تقدمت للزواج من فتاه والدها متوفى حينما سألتها عند وليها قالت لي انه زوج خالتها علما بان لها أعمام ولها أبناء أعمام فهل يجوز لزوج خالتها أن يكون وليها بتوصية من والدها قبل وفاته وإذا حدث ذلك وتزوجتها و زوج خالتها وليها هل هذا الزواج باطل ؟.

الحمد لله.

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط الولي في النكاح ؛ للأدلة الدالة على ذلك ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

ولا خلاف بين الفقهاء في أن للولي أن يوكّل عنه من يعقد النكاح في حياته.

واختلفوا فيما لو أوصى من يُنكح موليته بعد وفاته ، فهل تكون للوصي ولاية النكاح كالوكيل ؟ 1- فذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية إلى أنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية ، وقالوا : إن زَوَّجها في حياة الموصي فهو وكيل.

وإن كان الميت قد أوصى إليه فلا يملك ذلك ؛ ويكون الحق في تزويجها لعصبتها ، كأخيها وعمها.

2- وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية.

قال في "كشاف القناع" (5/ 58) : "ووصي كلِّ واحدٍ من الأولياء في النكاح بمنزلته، لقيامه مقامه ، فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له على التزويج , لأنها ولاية ثابتة للولي فجازت وصيته بها كولاية المال ، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائما مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته" انتهى باختصار.

وينظر : بدائع الصنائع (2/ 252)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (2/ 355)، حاشية البجيرمي على المنهج (3/ 289)، الموسوعة الفقهية (41/ 291).

ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية.

قال رحمه الله في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" : " وقوله: ووصيه الوصي من عهد إليه الولي بتزويج بناته بعد موته، فإن عهد إليه بالتزويج في الحياة فهو وكيل.

وعلم من قول المؤلف: ووصيه ، أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية، أي: أن من أوصى أن يزوجوا مولياته بعد موته، فإن وصيه يقوم مقامه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

فالأب إذا مات يكون الولي بعده العم أو الأخ إن كان كبيرا، فإذا أوصى الأب إلى أحد يزوجها صار الذي يزوجها الوصي دون الأخ، هذا معنى قولنا: إن ولاية النكاح تستفاد بالوصية، وعللوا ذلك بأن الأب له شفقة، وله نظر بعيد بالنسبة للبنات، فقد يرى أن الأولياء ليسوا أهلا ولا ثقة عنده بهم فيوصي إلى شخص آخر.

والصحيح أنها لا تستفاد بالوصية، وأنها تسقط بموت صاحبها، فإذا مات الأب فإنه لا حق له في الوصية بالتزويج، بل إن الوصية في الأصل لم تنعقد؛ لأن ولاية النكاح ولاية شرعية تستفاد من الشرع، ونحن إذا قلنا باستفادة الولاية بالوصية ألغينا ما اعتبره الشرع، فكما أن الأب لا يوصي بأن يرث ابنه وصيه، فكذلك لا يوصي بأن يزوج بنته وصيه.

فلو أن إنسانا قال: أوصيت بنصيب بنتي أن يملكه فلان، ومات الأب ثم ماتت البنت، فهل يرثها الوصي؟ لا يرثها؛ لأنه لا يملك بالوصاية، كذلك الولاية لا تملك بالوصاية، فإذا مات الأب وقد أوصى بطلت الوصية، وهذا هو القول الصحيح؛ لأن الولاية متلقاة من الشرع.

نعم ، له أن يوكل ما دام حيا، أما بعد الموت فولايته ماتت بموته " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 61).

وبناء على ذلك : فالنكاح الذي يعقده الوصي ، نكاح مختلف فيه ، فإن كان قد تم ، فلا يقال ببطلانه ؛ ولا يحتاج إلى تجديد ، مراعاة لقول من قال من العلماء بصحته ، وليس هناك دليل واضح على عدم صحته.

وإن كان العقد لم يتم فالأحوط أن يعقده أحد الأعمام ، فإن حصل نزاع فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من هو الذي يُقيم حد الزنا
- سؤال وجواب | هل يسبب التهاب اللوز الحمى؟ وهل من الأفضل استئصالها عند ذلك؟
- سؤال وجواب | يرجى قبول توبة التاركة للصلاة إذا صلت قبل الغيبوبة
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من هواجس التفكير السلبي بالموت وما بعده؟
- سؤال وجواب | أحس بشوكة تؤلمني في كل جسمي. ما هذه الحالة وعلاجها؟
- سؤال وجواب | اقتراض مال من شخص لتوزيعه على الفقراء على أن يسترده من مال الزكاة في بلده
- سؤال وجواب | حكم القضاء لمن اضطر للفطر في أول النهار وحكم إمساكه بقية يومه
- سؤال وجواب | اشتراط صاحب التصاميم أن لا تنقل إلا بذكر المصدر معتبر
- سؤال وجواب | هل يسوغ طلاق المرأة بسبب عنادها
- سؤال وجواب | أعاني من حرارة في جسمي بدون أعراض أخرى
- سؤال وجواب | والدي مريض بالسكر ويشكو من آلام الظهر والركب، فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | آلام في الرأس وثقل مع ارتفاع الحرارة والمغص ولم ينفع معه الأدوية فساعدوني
- سؤال وجواب | موقف المرأة من الإمام وحكم ائتمامها برجل أجنبي
- سؤال وجواب | هل انخفاض الضغط يؤثر على الجنين؟
- سؤال وجواب | قطيعة الرحم من الذنوب المهلكة والمن بالعطية من الأخلاق الذميمة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل