سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | زوجها يمنعها من رؤية أختها إلا في بيت إخوتهما فهل يجب عليها طاعته في ذلك ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | شاب أتم دراسته الثانوية يحب ابنة عمته على الرغم من صغر سنها- سؤال وجواب | حكم قطع الإنجاب خوفا على الأولاد من الأمراض الوراثية
- سؤال وجواب | كيف يكون التعامل مع الزوجة التي لا تهتم بزوجها؟
- سؤال وجواب | بطلان حديث (لولاك ما خلقت الأفلاك)
- سؤال وجواب | عقد النكاح إذا تم بدون حضور الزوج أو توكيله
- سؤال وجواب | صعوبة البلع والاختناق ووخز القلب، هل هي أعراض مشكلة في المعدة؟
- سؤال وجواب | زوجة داعية تشتكي من انشغال زوجها
- سؤال وجواب | عاتب موسى أخاه هارون عليهما السلام لما عبد بنو إسرائيل العجل غضبا لله .
- سؤال وجواب | لدي تحسس في الصدر وألم في الظهر وقلق، فهل من دواء يعالج ما أشكو منه؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع الدراسة، وأشعر أنني فاشلة وأفكر بالانتحار، ساعدوني.
- سؤال وجواب | زوجتي لا تسمع كلامي وترفع صوتها عند الحديث معي، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم تحت إصبعي الإبهام، ما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | زوجي لا يحسن التعامل معي ولا يفهمني، فما العمل؟
- سؤال وجواب | متزوجة منذ سنة ونصف ولم أرزق بأطفال حتى الآن
- سؤال وجواب | قال لزوجته: يمكنك العودة إلى منزل والدك وتكوني بائسة، فهل طلقت؟
لو أن زوجاً يكره أخت زوجته ، فمنعها من الخروج معها أو اللقاء بها إلا في بيت إخوانهن ، فهل يحق له ذلك ؟ وهل تأثم الزوجة إن التقت بها في غير بيت الإخوة ، كأن تراها في المقهى أو ما شابه ذلك ؟ وما الظروف التي يحق للزوجة فيها عصيان زوجها ؟.
الحمد لله.
الواجب على الزوج أن يكون عونا لزوجه على طاعة الله تعالى والقيام بأوامره ، ومن أعظم ما ورد في القرآن والسنة الأمر بصلة الأرحام والتحذير من قطعها ، وقد سبق الحديث بالتفصيل عن معنى صلة الرحم في الفتوى رقم : ( 4631 ).
فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته – من دون سبب معتبر شرعا - من التواصل مع أرحامها الذين تجب عليها صلتهم ، كالوالدين والأجداد والجدات والإخوة والأخوات ، وأولادهم ، وأعمامها وعماتها ، وأخوالها وخالاتها ، ويراجع للفائدة الفتوى رقم : (
72834
) ففيها ضابط الرحم التي تجب صلتها وتحرم قطيعتها.وعلى ذلك : فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من التواصل مع أختها لمجرد أنه يكرهها ، فإن فعل فإنه يكون ظالما متبعا لهواه بغير هدى من الله تعالى.
فقد روى ابن أشرس وابن نافع : " إنْ وَقَعَ بَيْنَهُ – أي الزوج -وَبَيْنَ أَخِ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهَا.
قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَلَهَا أَنْ تَعُودَ أَخَاهَا وَأُخْتَهَا فِي مَرَضِهَا، وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا حِينَ خُرُوجِهِ " انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " (4 / 395).
لكن : إن كانت هذه الأخت غير مستقيمة في دينها ، أو خلقها ؛ بحيث يخشى منها أن تفتن زوجته ، أو كانت تفسد زوجته عليه ، وتحرضها عليه فهنا يجوز للزوج أن يمنع زوجه من التواصل معها ، إلا بالقدر اليسير الذي تتحقق معه مصلحة صلة الرحم ، ولا يصل شر الأخت إلى بيته وأهله.
وقد تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى عن هذه المسألة ، وهي ما إذا خاف الزوج من أهل زوجه أن يفسدوها عليه ، وأفتوا بأنه يأذن لهم بزيارتها في وجود امرأة أمينة.
قال الخرشي في " شرح مختصر خليل " (4 / 188): " وأما الأبوان فإنه يقضى لهما بالدخول عليها ، في كل أسبوع مرة واحدة ؛ فإن اتهمهما الزوج في إفساد زوجته ، وأشبه قوله بالقرائن : فإنهما يدخلان عليها في كل جمعة مرة ، مع أمينة من جهته لا تفارقهما ؛ لئلا يختليا بها ، فيغيران حالها على زوجها " انتهى.
والخلاصة : أن هذه الأخت إن كانت غير مستقيمة فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به من عدم اجتماعها معها إلا في بيت إخوتهما.
وأما إن كانت صالحة ، وكان الحامل للزوج على هذا التصرف مجرد بغضها فقط : فليس من حق الزوج أن يأمرها بذلك.
لكن النصيحة للزوجة أن تستجيب لزوجها في عدم مقابلتها إلا في بيت إخوانهن ، تجنبا للمشاكل مع زوجها ، لاسميا وأنه لا يأمرها بمقاطعتها تماما ، ولكن يطالبها برؤيتها في ظروف معينة ، وهذا أسهل بلا شك ، وقد يكون له وجه لم يتبين لنا ؛ فينبغي أن تطيعه في ذلك.
وأما خروج الزوجة بغير إذن زوجها لمقابلة أختها ، أو غيرها : فهذا لا يجوز ، لأنه من المعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه , ويراجع ذلك في الفتوى رقم : (
226665
).أما الحالات التي يجوز للزوجة أن تخالف أمر زوجها فيمكن إجمالها في حالتين: الأولى : أن يأمرها بمعصية الله تعالى , فحينئذ يجب عليها مخالفته ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وقد سبق بيان كيف تتصرف المرأة إذا أمرها زوجها بمعصية الله تعالى فليراجع ذلك في الفتوى رقم : (
11872
).الثانية : أن يأمرها بأمر خارج عن شؤون عقد النكاح المبرم بينهما ، فإن الزوجة إنما يجب عليها طاعة زوجها فيما يتعلق بعقد النكاح المبرم بينهما ، أما ما سوى ذلك فلا تجب عليها طاعته ، فإذا أمرها مثلا بأكل طعام معين لا تحبه ، أو أمرها بأن تقيم مع والديه لتخدمهما ، أو أمرها بأن تخرج للعمل لتتكسب ، فلا يجب عليها طاعته في شيء من ذلك.
وفي ذلك يقول العلامة ابن نجيم الحنفي في " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " (5 / 77): " الْمَرْأَة لَا يَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَةُ الزَّوْجِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ ، إنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ " انتهى.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | قال لزوجته: يمكنك العودة إلى منزل والدك وتكوني بائسة، فهل طلقت؟- سؤال وجواب | الحكمة من إمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في حادثة الإسراء
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في المفاصل، فما هو السبب؟
- سؤال وجواب | آلام في الرجلين واليدين منذ الصغر
- سؤال وجواب | زوجي ضعيف الشخصية مع أهله. فماذا عليّ أن أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من أعراض نفسية وجسدية وتحاليلي سليمة. أرشدوني
- سؤال وجواب | ما هو العلاج الفعال والآمن للغضروف المنزلق؟
- سؤال وجواب | هل أصابنا عين أو حسد؟
- سؤال وجواب | حكم قول: ما هذا بحق الجحيم، وحكم قتل القط المحتضر
- سؤال وجواب | هل للمؤهل الدراسي أولوية في اختيار الزوجة
- سؤال وجواب | حكم أخذ العربون في عمليات المرابحة
- سؤال وجواب | زوجي إنسان متدين لكنه يخطئ عليّ ولا يسمعني كلامًا عاطفيًا
- سؤال وجواب | ألم شديد ورجفان في يديّ. ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | تطور المشاعر والعاطفة بين الزوجين بشكل تلقائي مع مرور الوقت
- سؤال وجواب | حكم عمل المرأة في مكان مختلط لفترة معينة لاستحقاق المعاش مع رفض الزوج
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا