سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | شرط عليها نفقة وقسما أقل من ضرتها ، ثم تراجعت بعد الزواج ، فهل يحق لها ذلك ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما السبب في الارتفاع الدائم في حرارة جسمي؟
- سؤال وجواب | هل يصح أن يقال عنه صلى الله عليه وسلم إنه مشرع وهل له أن يجتهد فيما لم يوح إليه فيه
- سؤال وجواب | لم يرد في الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تشريع
- سؤال وجواب | أنا فتاة أخجل أثناء الرؤية الشرعية في الخطبة
- سؤال وجواب | أحببته كأخي فأراد أن يستغلني بسبب تعلقه!
- سؤال وجواب | الشعير صنف مستقل في ربا الفضل
- سؤال وجواب | صحة نسبة قول: (فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا) للإمام مالك
- سؤال وجواب | سبب تذكير (قريب) في قول الله : إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ .
- سؤال وجواب | هل حقن الحساسية Dexamethasone مضرة للمرضع؟
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس المرض، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل للزوجة الامتناع عن إعطاء الزوج حقه حتى يشتري لها غرفة نوم ويخصص لها مصروفا؟
- سؤال وجواب | بسبب المشاكل المالية التي تقع على الزوج أصبحت أكره الزواج
- سؤال وجواب | بشرتي حساسة ودهنية واستخدمت علاجات لحب الشباب فأصبت بحساسية.
- سؤال وجواب | هل يمكن علاج الانزلاق الغصروفي بالأعشاب؟
- سؤال وجواب | تعامل الزوجة تجاه زوجها الذي ينقل خلافاتهما إلى أهله
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

وعدتني الزوجة الثانية قبل الزواج أن تقبل بسكن أصغر من الذي أسكنه مع الأولى ، وأن ترضى بحضوري معها بوقت أقل من الأولى ، ولا تريد الإنجاب ، وبعد أشهر بدا عليها التراجع عن وعودها ، وسبّبَ هذا حرجاً كبيرا ، خصوصاً في مسألتي الوقت والإنجاب ، فما نصيحتكم في هذا الأمر ؟.

الحمد لله.

أولا : لا يصح اشتراط أحد الزوجين على الآخر عدم الإنجاب أبدا ، ولمن قبل بهذا الشرط الرجوع عنه مستقبلا ، وينظر جواب السؤال : (

166680

).

ثانيا : اختلف أهل العلم فيما إذا اشترط الزوج على زوجته أن يقسم لها مبيتا أقل من ضرتها ، أو ينفق عليها أقل من ضرتها ، هل لها أن ترجع عما شُرط عليها وتنازلت عنه ، على قولين : القول الأول : قول جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية : لها أن ترجع ، وعلى الزوج حينئذ أن يعطيها حقها من القسم والنفقة ، فإن لم يستطع الوفاء ، أو لم يُرِد: فلها الحق في فسخ النكاح.

والقول الثاني : إذا اشترط الرجل عليها أن يقسم لها أقل من ضرتها ، أو أن يجعل لها من الشهر أياما معلومة : فليس لها الرجوع مستقبلا ، وهو قول الحسن وعطاء وغيرهما ، فإن رجعت مستقبلا وأصرّت على المطالبة بكامل حقها من المبيت أو النفقة ، فلا يجبر الزوج على الطلاق ، بل تفتدي نفسها وتختلع.

ينظر " المغني " (7/94) ، و" الإشراف على مذاهب العلماء " لابن المنذر (5/70) ، و " الموسوعة الفقهية الكويتية " (41/305-308).

وينظر جواب السؤال : (

239992

).

وأظهر القولين في المسألة – والله أعلم – هو القول الثاني ؛ فإن هذا شرط رضيت به على نفسها عند العقد ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ، وكما أنها إذا شَرطت عليه إسقاط بعض حقه لزمه ، فكذلك إذا شرط عليها إسقاط بعض حقها فيلزمها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، بعدما حكى عن الإمام أحمد عدم لزوم الشرط : قال " ولكنه في رواية الأثرم لما قيل له : أرأيت هذا الشرط في عقد النكاح ؟ أمسك عن جواب هذه المسألة ، وقال : أما إذا قاله لها بعد النكاح ، فلها أن ترجع.

وهذا الإمساك والوقوف عن الجواب يخرج مثله على وجهين.

والمذهب المنصوص : أن الزوج متى اشترط ترك حقه الثابت بمطلق العقد ، كتحويلها من دارها والسفر بها : كان شرطًا لازمًا.

وكذلك إذا شرط ترك ما يستحقه ، وهو التزوج والتسري عليها.

فإذا كان إذا شرطت عليه ترك بعض ما يستحقه عند الإطلاق ، لغرض صحيح لها في ذلك : لَزِم ؛ فكذلك إذا شرط عليها مثل ذلك" انتهى من "العقود" (ص208-211).

وقال المرداوي : " قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - : ويحتمل صحة شرط عدم النفقة ، قال : لا سيما إذا قلنا : إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به : أنها لا تملك المطالبة بالنفقة بعد.

واختار أيضا الصحة فيما إذا شرط عدم الوطء ، كشرط ترك ما تستحقه ".

انتهى من " الإنصاف " (8/165).

ولأن في إجازة رجوعها عما شُرط عليها إضرارا بالزوج ، فإنه دخل في هذا النكاح ، وتكلف نفقاته ، وما التزم لها فيه ، بناء على ما تشارطا عليه ، فإذا قلنا : إن لها الحق في الرجوع ، لم يخف ما عليه فيه من الضرر والغبن.

قال ابن القيم رحمه الله : " وقول من قال : إن حقها يتجدد فلها الرجوع في ذلك متى شاءت : فاسد ؛ فإن هذا خرج مخرج المعاوضة ، وقد سماه الله تعالى صلحاً ، فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال ، ولو مكنت من طلب حقها بعد ذلك : لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه ، ولم يكن صلحا ، بل كان من أقرب أسباب المعاداة ، والشريعة منزهة عن ذلك ، ومن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، والقضاء النبوي يرد هذا ".

انتهى من " زاد المعاد " (5/139).

وقال الشيخ ابن عثيمين : " إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، فالمذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح، فإذا قال: أنا عندي زوجة سأعطيها يومين وأنت يوما، فرضيت بذلك فلا مانع، فهذه سودة بنت زمعة ـ رضي الله عنها ـ وهبت يومها لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فأقرها النبي ـ عليه الصلاة والسلام ".

انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (12/ 191).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تنبيه الناس لقيام الليل عن طريق مكبر الصوت
- سؤال وجواب | تنتابني نوبة هلع وسرعة في ضربات القلب بين فترة وأخرى!
- سؤال وجواب | حكم سكن أولاد الزوجة الثانية في بيت الأولى مع رفض الأولى وأولادها
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجي ليفهم كلٌ منا الآخر؟
- سؤال وجواب | قلق ووساوس يعيشها الزوج تشعره بعدم حبه لزوجته
- سؤال وجواب | خاطبي فسخ الخطبة لأنه أراد منعي من استخدام الانترنت
- سؤال وجواب | آلام في فقرات العمود الفقري.
- سؤال وجواب | معنى آكل الربا ومؤكله
- سؤال وجواب | لا أحس بجمال الحياة، وأصبحت منعزلا عن الناس. ما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من ارتفاع ضغط الدم رغم صغر سني.
- سؤال وجواب | رفض الفتاة لشاب ذي خلق ودين بدعوى اختلاف العادات والتقاليد
- سؤال وجواب | التصبغات الجلدية في الوجه والذراعين وعلاجها
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من القلق، والتوتر، وضعف التركيز؟
- سؤال وجواب | العلاج الصحيح لـ(أكزيما اليد)
- سؤال وجواب | والدتي تعاني من ألم أسفل الكعب عند المشي فما تشخيصه وما علاجه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل