سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | شرط عليها نفقة وقسما أقل من ضرتها ، ثم تراجعت بعد الزواج ، فهل يحق لها ذلك ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما السبب في الارتفاع الدائم في حرارة جسمي؟- سؤال وجواب | هل يصح أن يقال عنه صلى الله عليه وسلم إنه مشرع وهل له أن يجتهد فيما لم يوح إليه فيه
- سؤال وجواب | لم يرد في الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تشريع
- سؤال وجواب | أنا فتاة أخجل أثناء الرؤية الشرعية في الخطبة
- سؤال وجواب | أحببته كأخي فأراد أن يستغلني بسبب تعلقه!
- سؤال وجواب | الشعير صنف مستقل في ربا الفضل
- سؤال وجواب | صحة نسبة قول: (فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا) للإمام مالك
- سؤال وجواب | سبب تذكير (قريب) في قول الله : إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ .
- سؤال وجواب | هل حقن الحساسية Dexamethasone مضرة للمرضع؟
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس المرض، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل للزوجة الامتناع عن إعطاء الزوج حقه حتى يشتري لها غرفة نوم ويخصص لها مصروفا؟
- سؤال وجواب | بسبب المشاكل المالية التي تقع على الزوج أصبحت أكره الزواج
- سؤال وجواب | بشرتي حساسة ودهنية واستخدمت علاجات لحب الشباب فأصبت بحساسية.
- سؤال وجواب | هل يمكن علاج الانزلاق الغصروفي بالأعشاب؟
- سؤال وجواب | تعامل الزوجة تجاه زوجها الذي ينقل خلافاتهما إلى أهله
وعدتني الزوجة الثانية قبل الزواج أن تقبل بسكن أصغر من الذي أسكنه مع الأولى ، وأن ترضى بحضوري معها بوقت أقل من الأولى ، ولا تريد الإنجاب ، وبعد أشهر بدا عليها التراجع عن وعودها ، وسبّبَ هذا حرجاً كبيرا ، خصوصاً في مسألتي الوقت والإنجاب ، فما نصيحتكم في هذا الأمر ؟.
الحمد لله.
أولا : لا يصح اشتراط أحد الزوجين على الآخر عدم الإنجاب أبدا ، ولمن قبل بهذا الشرط الرجوع عنه مستقبلا ، وينظر جواب السؤال : (
166680
).ثانيا : اختلف أهل العلم فيما إذا اشترط الزوج على زوجته أن يقسم لها مبيتا أقل من ضرتها ، أو ينفق عليها أقل من ضرتها ، هل لها أن ترجع عما شُرط عليها وتنازلت عنه ، على قولين : القول الأول : قول جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية : لها أن ترجع ، وعلى الزوج حينئذ أن يعطيها حقها من القسم والنفقة ، فإن لم يستطع الوفاء ، أو لم يُرِد: فلها الحق في فسخ النكاح.
والقول الثاني : إذا اشترط الرجل عليها أن يقسم لها أقل من ضرتها ، أو أن يجعل لها من الشهر أياما معلومة : فليس لها الرجوع مستقبلا ، وهو قول الحسن وعطاء وغيرهما ، فإن رجعت مستقبلا وأصرّت على المطالبة بكامل حقها من المبيت أو النفقة ، فلا يجبر الزوج على الطلاق ، بل تفتدي نفسها وتختلع.
ينظر " المغني " (7/94) ، و" الإشراف على مذاهب العلماء " لابن المنذر (5/70) ، و " الموسوعة الفقهية الكويتية " (41/305-308).
وينظر جواب السؤال : (
239992
).وأظهر القولين في المسألة – والله أعلم – هو القول الثاني ؛ فإن هذا شرط رضيت به على نفسها عند العقد ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ، وكما أنها إذا شَرطت عليه إسقاط بعض حقه لزمه ، فكذلك إذا شرط عليها إسقاط بعض حقها فيلزمها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، بعدما حكى عن الإمام أحمد عدم لزوم الشرط : قال " ولكنه في رواية الأثرم لما قيل له : أرأيت هذا الشرط في عقد النكاح ؟ أمسك عن جواب هذه المسألة ، وقال : أما إذا قاله لها بعد النكاح ، فلها أن ترجع.
وهذا الإمساك والوقوف عن الجواب يخرج مثله على وجهين.
والمذهب المنصوص : أن الزوج متى اشترط ترك حقه الثابت بمطلق العقد ، كتحويلها من دارها والسفر بها : كان شرطًا لازمًا.
وكذلك إذا شرط ترك ما يستحقه ، وهو التزوج والتسري عليها.
فإذا كان إذا شرطت عليه ترك بعض ما يستحقه عند الإطلاق ، لغرض صحيح لها في ذلك : لَزِم ؛ فكذلك إذا شرط عليها مثل ذلك" انتهى من "العقود" (ص208-211).
وقال المرداوي : " قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - : ويحتمل صحة شرط عدم النفقة ، قال : لا سيما إذا قلنا : إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به : أنها لا تملك المطالبة بالنفقة بعد.
واختار أيضا الصحة فيما إذا شرط عدم الوطء ، كشرط ترك ما تستحقه ".
انتهى من " الإنصاف " (8/165).
ولأن في إجازة رجوعها عما شُرط عليها إضرارا بالزوج ، فإنه دخل في هذا النكاح ، وتكلف نفقاته ، وما التزم لها فيه ، بناء على ما تشارطا عليه ، فإذا قلنا : إن لها الحق في الرجوع ، لم يخف ما عليه فيه من الضرر والغبن.
قال ابن القيم رحمه الله : " وقول من قال : إن حقها يتجدد فلها الرجوع في ذلك متى شاءت : فاسد ؛ فإن هذا خرج مخرج المعاوضة ، وقد سماه الله تعالى صلحاً ، فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال ، ولو مكنت من طلب حقها بعد ذلك : لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه ، ولم يكن صلحا ، بل كان من أقرب أسباب المعاداة ، والشريعة منزهة عن ذلك ، ومن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، والقضاء النبوي يرد هذا ".
انتهى من " زاد المعاد " (5/139).
وقال الشيخ ابن عثيمين : " إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، فالمذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح، فإذا قال: أنا عندي زوجة سأعطيها يومين وأنت يوما، فرضيت بذلك فلا مانع، فهذه سودة بنت زمعة ـ رضي الله عنها ـ وهبت يومها لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فأقرها النبي ـ عليه الصلاة والسلام ".
انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (12/ 191).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تنبيه الناس لقيام الليل عن طريق مكبر الصوت- سؤال وجواب | تنتابني نوبة هلع وسرعة في ضربات القلب بين فترة وأخرى!
- سؤال وجواب | حكم سكن أولاد الزوجة الثانية في بيت الأولى مع رفض الأولى وأولادها
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجي ليفهم كلٌ منا الآخر؟
- سؤال وجواب | قلق ووساوس يعيشها الزوج تشعره بعدم حبه لزوجته
- سؤال وجواب | خاطبي فسخ الخطبة لأنه أراد منعي من استخدام الانترنت
- سؤال وجواب | آلام في فقرات العمود الفقري.
- سؤال وجواب | معنى آكل الربا ومؤكله
- سؤال وجواب | لا أحس بجمال الحياة، وأصبحت منعزلا عن الناس. ما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من ارتفاع ضغط الدم رغم صغر سني.
- سؤال وجواب | رفض الفتاة لشاب ذي خلق ودين بدعوى اختلاف العادات والتقاليد
- سؤال وجواب | التصبغات الجلدية في الوجه والذراعين وعلاجها
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من القلق، والتوتر، وضعف التركيز؟
- سؤال وجواب | العلاج الصحيح لـ(أكزيما اليد)
- سؤال وجواب | والدتي تعاني من ألم أسفل الكعب عند المشي فما تشخيصه وما علاجه؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا