سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يصح أن يتزوج من مطلقته مع رفض أبيها ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | آخر العـلاج الكي- سؤال وجواب | ظلت على إحرامها ظنا أن التحلل لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة
- سؤال وجواب | من نذر إن عادت إليه حبيبته أن يصوم شهرًا وعادت
- سؤال وجواب | مآل النذر المضاف إلى ما بعد الموت
- سؤال وجواب | الأصل في الهبة أن لا يراد منها العوض
- سؤال وجواب | كلما أرى وجهي أصاب بإحباط ويؤثر على دراستي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم من شك في وقوع أمر يفسد صومه
- سؤال وجواب | توبة المسرف على نفسه ، وهل يخبر زوجته بما قد كان منه
- سؤال وجواب | أعاني من ألم أسفل السرة يذهب بعد دخول الحمام.فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ألم في الخصية وعدد الحيوانات المنوية صفر . هل من أمل لأكون أبًا؟
- سؤال وجواب | أعاني من نقص فيتامين (د) وألياف في الثدي
- سؤال وجواب | يجوز للمسلم أن يسأل الله أن يجعل في الأمر خيرًا
- سؤال وجواب | والدي لا يسمح لي بدراسة الطب، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم من ترك الصلاة وكان ينطق الشهادتين يوميًا، وهل عليه قضاء؟
- سؤال وجواب | متزوج من غير مسلمة ويريد الزواج بمسلمة
طلقت زوجتي ، ولدينا 3 أطفال ، نريد أن نرجع لبعضنا ، والدها غير موافق هل ممكن أن نتزوج دون موافقة والدها ؟.
الحمد لله.
إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ، جاز له مراجعتها في العدة ، ولو كرهت ذلك أو كرهه أبوها.
والطلاق الرجعي : هو الطلقة الأولى أو الثانية ، إذا كانت بمدخول بها ، على غير عوض.
وأما إذا حصلت البينونة الصغرى ، كأن طلقها على عوض ، أو انقضت عدتها دون مراجعة ، فلا تحل له إلا بعقد جديد مستوف للشروط ، ومن ذلك أن يعقد النكاح وليها.
ولا يصح النكاح إلا بولي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) رواه أحمد (
24417)
وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (2709).لكن إذا كان الزوج كفؤا ، ورضيت به المرأة ، وامتنع وليها عن تزويجها منه لغير سبب معتبر ، كان عاضلا لها ، وانتقلت الولاية منه إلى من بعده من الأولياء ، على ترتيب العصبة ، فإن أبوا جميعا ، زوجها القاضي.
والأصل في ذلك قوله تعالى : ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/232.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ومعنى العضل منع المرأة من التزويج يكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه ، قال معقل بن يسار: " زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك ، وأفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداً ، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ) فقلت: الآن أفعل يا رسول الله ، قال: فزوجها إياه " رواه البخاري.
وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه ، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.
فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته، كان عاضلاً لها.
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها ، فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلاً لها " انتهى من "المغني" (9/ 383).
والكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين ، فلا يزوج الكافر بالمسلمة ، ولا الفاسق بالعفيفة الصالحة.
وينظر للفائدة : سؤال رقم (
105321
) ورقم (75027
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أيها أفضل الاستنجاء أم الاستجمار- سؤال وجواب | لدي وسواس الموت واشتد علي مع سماعي لكثرة الوفيات
- سؤال وجواب | أعاني من القولون ورمل في الكلى، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما يترتب على الهزل في إنكاح الصغيرة
- سؤال وجواب | سكن بمسكن جديد فهل يلزمه السؤال عن خدمة الإنترنت هل برامجها أصلية أم لا؟
- سؤال وجواب | التخلص من التعاون على الإثم باللجوء للمعاريض وهل يشرع الكذب في تلك الحالة
- سؤال وجواب | حكم تخصيص الأم لبنتها بالهبة بسبب رعايتها لها
- سؤال وجواب | أخاف أن يفوتني قطار الزواج أو أقع في معصية
- سؤال وجواب | ما حدود العلاقة بين شاب وفتاة يريدان التعارف للزواج؟
- سؤال وجواب | كيف أعرف أن الله قبل توبتي؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الانحناء لكبير في السنِّ عند اللقاء به ؟
- سؤال وجواب | علاج خشونة الركبة عن طريق الطب النبوي
- سؤال وجواب | هل صحَّ خبر همّ النبي صلى الله عليه وسلم بضرب خادمة؟
- سؤال وجواب | علو الله تعالى واستوائه على عرشه
- سؤال وجواب | حكم صوم من قبل وباشر دون جماع
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا