سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | اذا كان البيت باسم الزوجة هل تستضيف من تشاء بدون إذن الزوج ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حدثت بيني وبين زوجتي مشاكل بسبب أهلها، فما الحل الأمثل للتعامل معها؟
- سؤال وجواب | تعلقت بصديقتي تعلقا جلعني أسيرة لها، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم الجنود تابع لحكم قادتهم
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة الخوف وعدم الثقة بالنفس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | سبب اختلاف علماء الحديث في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا
- سؤال وجواب | تريد الإصلاح في الأرض
- سؤال وجواب | هل هناك فرق بين الدرجة والمنزلة في الجنة وما أعلى درجة فيها؟
- سؤال وجواب | يسأل عن سور من القرآن الكريم يقرأها ليجد عملاً
- سؤال وجواب | هل جهاز (الألفا ستيم) يعالج الخوف؟
- سؤال وجواب | حكم قولهم ( من يمن الطالع)
- سؤال وجواب | أعاني من غثيان وحرقة، فهل سببها القلق أو أنها بسبب علة صحية؟
- سؤال وجواب | يسأل عن الحكمة من مراحل يوم القيامة وقد عرف المسلم مصيره في قبره
- سؤال وجواب | وخزات في الصدر عند الاستلقاء، هل هي أعراض لعلة قلبية؟
- سؤال وجواب | بين الفأل الحسن والطيرة
- سؤال وجواب | هل تضخم الغدد اللمفاوية يؤثر على الأوعية الدموية؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

أنا أعلم أن على الزوجة أن تطيع زوجها بعدم إدخال الضيوف بدون إذنه، لكن هل هذه الحالة فقط إذا كان البيت باسم الزوج ؟.

الحمد لله.

أمرت النساء بطاعة أزواجهن وحفظ حقوقهم، ومن ذلك عدم إدخال شخص إلى البيت لا يأذن له الزوج ويكره دخوله.

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ رواه مسلم (1218).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ رواه البخاري (5195)، ومسلم (1026) بلفظ: وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

قال النووي رحمه الله تعالى: " والمختار أن معناه : أن لا يأذن لأحد تكرهونه ، في دخول بيوتكم ، والجلوس في منازلكم ، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا ، أو امرأة ، أو أحدا من محارم الزوجة ، فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء: أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ، ولا محرم ، ولا غيره ، في دخول منزل الزوج ، إلا من علمت ، أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان ، حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك، ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن.

والله أعلم " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (8 / 184).

وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى: " وأما الإذن في بيته : فلا تأذن فيه لرجل ولا لامرأة يكرهها زوجها؛ فإن ذلك يوجب سوء الظن، ويبعث على الغيرة التي هي سبب القطيعة، ويشهد لهذا الحديث السالف: ( انْظُرْنَ مَن إخْوَانكن ).

" انتهى من "التوضيح" (25 / 18).

والحديث الذي أشار إليه هو حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ: فَقَالَ: انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ رواه البخاري (5102)، ومسلم (1455) واللفظ له.

وهذا الحكم لا يتغير بكون البيت ليس ملكا للزوج؛ لأن علة النهي ليست متعلقة بالملكية؛ بل باعتباره سكنا له.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: " المراد ببيت زوجها سكنه ، سواء كان ملكه ، أولا " انتهى من "فتح الباري" (9 / 295).

ويتعلق ذلك الحكم بقوامة الرجل في بيته، وعلى أهله، وما يتعلق بذلك من حقوق، وأحكام، لا أن ذلك مما يتعلق بالأملاك ، والحقوق المالية.

قال القرطبي رحمه الله تعالى، في شرحه لحديث أبي هريرة السابق: " وقوله : ( وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ )، تخصيص المنع بحضور الزوج ؛ يدل على أن ذلك لحق الزوج في زوجته؛ إذ قد يكون المأذون له في تلك الحال ممن يشوّش على الزوج مقصوده وخلوته بها.

وعلى هذا تظهر المناسبة بين هذا النهي، وبين النهي عن الصوم المتقدّم.

" انتهى من "المفهم" (3 / 69).

والخلاصة : أن الزوج هو القوام على مسكن الزوجية ، فلا يجوز للزوجة أن تدخل أحدا في هذا البيت إلا بإذن الزوج.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم قولهم ( من يمن الطالع)
- سؤال وجواب | أعاني من غثيان وحرقة، فهل سببها القلق أو أنها بسبب علة صحية؟
- سؤال وجواب | يسأل عن الحكمة من مراحل يوم القيامة وقد عرف المسلم مصيره في قبره
- سؤال وجواب | وخزات في الصدر عند الاستلقاء، هل هي أعراض لعلة قلبية؟
- سؤال وجواب | بين الفأل الحسن والطيرة
- سؤال وجواب | هل تضخم الغدد اللمفاوية يؤثر على الأوعية الدموية؟
- سؤال وجواب | المريض النفسي الذي مات ، ما حكمه عند الله ؟ وكيف يمكن أن ننفعه ؟
- سؤال وجواب | فتاة كلما أقدمت على أمر لا يتيسر هل يمكن أن يكون سحرا؟
- سؤال وجواب | حكم هروب المرأة من زوجها إذا هددها بالقتل
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل مفاجىء في الذراعين، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | هي تحبه وهو لا يطيقها لعدم جمالها فهل يطلقها ؟
- سؤال وجواب | أشعر بسيخ ونار في قدمي، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | بئر أريس كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | هل النعاس وعدم التركيز عند قراءة سورة البقرة دليل على الحسد؟
- سؤال وجواب | الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عند الله
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل