سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كفارة جماع النفساء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حدثت بيني وبين زوجتي مشاكل بسبب أهلها، فما الحل الأمثل للتعامل معها؟
- سؤال وجواب | تعلقت بصديقتي تعلقا جلعني أسيرة لها، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم الجنود تابع لحكم قادتهم
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة الخوف وعدم الثقة بالنفس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | سبب اختلاف علماء الحديث في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا
- سؤال وجواب | تريد الإصلاح في الأرض
- سؤال وجواب | هل هناك فرق بين الدرجة والمنزلة في الجنة وما أعلى درجة فيها؟
- سؤال وجواب | يسأل عن سور من القرآن الكريم يقرأها ليجد عملاً
- سؤال وجواب | هل جهاز (الألفا ستيم) يعالج الخوف؟
- سؤال وجواب | حكم قولهم ( من يمن الطالع)
- سؤال وجواب | أعاني من غثيان وحرقة، فهل سببها القلق أو أنها بسبب علة صحية؟
- سؤال وجواب | يسأل عن الحكمة من مراحل يوم القيامة وقد عرف المسلم مصيره في قبره
- سؤال وجواب | وخزات في الصدر عند الاستلقاء، هل هي أعراض لعلة قلبية؟
- سؤال وجواب | بين الفأل الحسن والطيرة
- سؤال وجواب | هل تضخم الغدد اللمفاوية يؤثر على الأوعية الدموية؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

ما هى كفارة مباشرة المرأة فى فرجها أثناء فترة النفاس ؟ علما بأن السؤال رقم (

36722)

لا يحتوى على الكفارة إذا تمت المباشرة الفعلية ، ولكنه يوضح فقط أنها محرمة - وهذا معلوم - ولكن قد وقع الخطأ ، ونريد أن نعرف كفارته ؟.

الحمد لله.

أولا : اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة على من جامع الحائض أو النفساء ، على ثلاثة أقوال : القول الأول : وجوب الكفارة : حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة ، وحكاه بعض الشافعية قولا قديما للشافعي ، وبعضهم أنكره ، وهو رواية عن أحمد عليها جمهور الحنابلة كما قال المرداوي في "الإنصاف" (1/351) ، وحكى بعض الحنابلة عن أحمد في النفساء رواية واحدة بالوجوب ، بخلاف الحيض.

انظر : النووي في "المجموع" (2/391) ، "الإنصاف" (1/349) واستدلوا عليه بما جاء من طرقٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ : ( يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ).

الحديث أخرجه أبو داود ( 264 ) وغيره ، وهذا الحديث اختلف في إسناده ومتنه على أوجه كثيرة ، كما اختلف النقاد في تصحيحه وتضعيفه اختلافا كبيرا.

انظر "التلخيص الحبير" (1/292-293) ، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "سنن الترمذي" (1/246 - 254).

القول الثاني : الاستحباب وعدم الوجوب : يقول النووي في "المجموع" (2/391) : " حكاه أبو سليمان الخطابي عن أكثر العلماء , وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري والليث بن سعد " انتهى.

وهو قول الحنفية والشافعية : جاء في "الدر المختار" (1/298) : " ويندب تصدقه بدينار أو نصفه " انتهى.

وانظر: "الفتاوى الهندية" (1/39) ويقول النووي في "المجموع" (2/390) : " إذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه مختارا ففيه قولان , الصحيح الجديد : لا يلزمه كفارة , بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب , ويستحب أن يكفر الكفارة التي يوجبها القديم.

والثاني ـ وهو القديم ـ : يلزمه الكفارة.

، ثم ذكر الخلاف في حكاية الوجوب قولا قديما للشافعي - " انتهى.

القول الثالث : الواجب التوبة والاستغفار ولا كفارة في ذلك : وهو قول المالكية ، كما في "الموسوعة الفقهية" (18/325) ، وقول ابن حزم في "المحلى" (2/187).

ولا شك أن القول بالصدقة المذكورة في الحديث هو أحوط وأبرأ للذمة ، وأدعى إلى الانتهاء عن تلك المعصية ، وتعظيم حرمات الله عز وجل ، وعدم تعدي حدوده ، لا سيما وقد قال به ابن عباس رضي الله عنهما ، إن لم يصح الحديث مرفوعا.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم ، رحمه الله : " وطء الرجل امرأَته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة ؛ قال الله تعالى: ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) [ الآية ، البقرة /222] ، والمراد المنع من وطئها في المحيض ، وهو موضع الحيض ، وهو الفرج ؛ فإذا تجرأ ووطئها ، فعليه التوبة ، وأَن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة ، وهي دينار أَو نصف دينار ، على التخيير ؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا.

، والمراد بالدينار : مثقال من الذهب ، فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة.

" انتهى.

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (2/98).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وجوبُ الكفَّارة من مفردات المذهب [ يعني : مذهب الحنابلة ] ، والأئمة الثَّلاثة يرون أنَّه آثم بلا كفارة.

والحديثُ صحيحٌ، لأنَّ رجالَه كلَّهم ثقاتٌ، وإذا صحَّ فلا يضرُّ انفرادُ أحمد بالقول به.

فالصحيح: أنها واجبةٌ ، وعلى الأقل نقولُ بالوجوب احتياطاً .
" انتهى.

الشرح الممتع (1/255) ط مصر.

وكذلك أفتى بوجوب الكفارة : علماء اللجنة الدائمة ، كما في فتاوى اللجنة (6/93،112).

تنبيه : قيمة الدينار ، بالوزن : (4.
25) غراما تقريبا ، فالواجب عليه أن يتصدق بهذه القيمة ، أو نصفها.

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم قولهم ( من يمن الطالع)
- سؤال وجواب | أعاني من غثيان وحرقة، فهل سببها القلق أو أنها بسبب علة صحية؟
- سؤال وجواب | يسأل عن الحكمة من مراحل يوم القيامة وقد عرف المسلم مصيره في قبره
- سؤال وجواب | وخزات في الصدر عند الاستلقاء، هل هي أعراض لعلة قلبية؟
- سؤال وجواب | بين الفأل الحسن والطيرة
- سؤال وجواب | هل تضخم الغدد اللمفاوية يؤثر على الأوعية الدموية؟
- سؤال وجواب | المريض النفسي الذي مات ، ما حكمه عند الله ؟ وكيف يمكن أن ننفعه ؟
- سؤال وجواب | فتاة كلما أقدمت على أمر لا يتيسر هل يمكن أن يكون سحرا؟
- سؤال وجواب | حكم هروب المرأة من زوجها إذا هددها بالقتل
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل مفاجىء في الذراعين، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | هي تحبه وهو لا يطيقها لعدم جمالها فهل يطلقها ؟
- سؤال وجواب | أشعر بسيخ ونار في قدمي، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | بئر أريس كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | هل النعاس وعدم التركيز عند قراءة سورة البقرة دليل على الحسد؟
- سؤال وجواب | الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عند الله
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل