سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | كفارة جماع النفساء
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حدثت بيني وبين زوجتي مشاكل بسبب أهلها، فما الحل الأمثل للتعامل معها؟- سؤال وجواب | تعلقت بصديقتي تعلقا جلعني أسيرة لها، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم الجنود تابع لحكم قادتهم
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة الخوف وعدم الثقة بالنفس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | سبب اختلاف علماء الحديث في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا
- سؤال وجواب | تريد الإصلاح في الأرض
- سؤال وجواب | هل هناك فرق بين الدرجة والمنزلة في الجنة وما أعلى درجة فيها؟
- سؤال وجواب | يسأل عن سور من القرآن الكريم يقرأها ليجد عملاً
- سؤال وجواب | هل جهاز (الألفا ستيم) يعالج الخوف؟
- سؤال وجواب | حكم قولهم ( من يمن الطالع)
- سؤال وجواب | أعاني من غثيان وحرقة، فهل سببها القلق أو أنها بسبب علة صحية؟
- سؤال وجواب | يسأل عن الحكمة من مراحل يوم القيامة وقد عرف المسلم مصيره في قبره
- سؤال وجواب | وخزات في الصدر عند الاستلقاء، هل هي أعراض لعلة قلبية؟
- سؤال وجواب | بين الفأل الحسن والطيرة
- سؤال وجواب | هل تضخم الغدد اللمفاوية يؤثر على الأوعية الدموية؟
ما هى كفارة مباشرة المرأة فى فرجها أثناء فترة النفاس ؟ علما بأن السؤال رقم (
36722)
لا يحتوى على الكفارة إذا تمت المباشرة الفعلية ، ولكنه يوضح فقط أنها محرمة - وهذا معلوم - ولكن قد وقع الخطأ ، ونريد أن نعرف كفارته ؟.الحمد لله.
أولا : اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة على من جامع الحائض أو النفساء ، على ثلاثة أقوال : القول الأول : وجوب الكفارة : حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة ، وحكاه بعض الشافعية قولا قديما للشافعي ، وبعضهم أنكره ، وهو رواية عن أحمد عليها جمهور الحنابلة كما قال المرداوي في "الإنصاف" (1/351) ، وحكى بعض الحنابلة عن أحمد في النفساء رواية واحدة بالوجوب ، بخلاف الحيض.
انظر : النووي في "المجموع" (2/391) ، "الإنصاف" (1/349) واستدلوا عليه بما جاء من طرقٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ : ( يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ).
الحديث أخرجه أبو داود ( 264 ) وغيره ، وهذا الحديث اختلف في إسناده ومتنه على أوجه كثيرة ، كما اختلف النقاد في تصحيحه وتضعيفه اختلافا كبيرا.
انظر "التلخيص الحبير" (1/292-293) ، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "سنن الترمذي" (1/246 - 254).
القول الثاني : الاستحباب وعدم الوجوب : يقول النووي في "المجموع" (2/391) : " حكاه أبو سليمان الخطابي عن أكثر العلماء , وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري والليث بن سعد " انتهى.
وهو قول الحنفية والشافعية : جاء في "الدر المختار" (1/298) : " ويندب تصدقه بدينار أو نصفه " انتهى.
وانظر: "الفتاوى الهندية" (1/39) ويقول النووي في "المجموع" (2/390) : " إذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه مختارا ففيه قولان , الصحيح الجديد : لا يلزمه كفارة , بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب , ويستحب أن يكفر الكفارة التي يوجبها القديم.
والثاني ـ وهو القديم ـ : يلزمه الكفارة.
، ثم ذكر الخلاف في حكاية الوجوب قولا قديما للشافعي - " انتهى.
القول الثالث : الواجب التوبة والاستغفار ولا كفارة في ذلك : وهو قول المالكية ، كما في "الموسوعة الفقهية" (18/325) ، وقول ابن حزم في "المحلى" (2/187).
ولا شك أن القول بالصدقة المذكورة في الحديث هو أحوط وأبرأ للذمة ، وأدعى إلى الانتهاء عن تلك المعصية ، وتعظيم حرمات الله عز وجل ، وعدم تعدي حدوده ، لا سيما وقد قال به ابن عباس رضي الله عنهما ، إن لم يصح الحديث مرفوعا.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ، رحمه الله : " وطء الرجل امرأَته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة ؛ قال الله تعالى: ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) [ الآية ، البقرة /222] ، والمراد المنع من وطئها في المحيض ، وهو موضع الحيض ، وهو الفرج ؛ فإذا تجرأ ووطئها ، فعليه التوبة ، وأَن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة ، وهي دينار أَو نصف دينار ، على التخيير ؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا.
، والمراد بالدينار : مثقال من الذهب ، فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة.
" انتهى.
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (2/98).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وجوبُ الكفَّارة من مفردات المذهب [ يعني : مذهب الحنابلة ] ، والأئمة الثَّلاثة يرون أنَّه آثم بلا كفارة.
والحديثُ صحيحٌ، لأنَّ رجالَه كلَّهم ثقاتٌ، وإذا صحَّ فلا يضرُّ انفرادُ أحمد بالقول به.
فالصحيح: أنها واجبةٌ ، وعلى الأقل نقولُ بالوجوب احتياطاً .
" انتهى.
الشرح الممتع (1/255) ط مصر.
وكذلك أفتى بوجوب الكفارة : علماء اللجنة الدائمة ، كما في فتاوى اللجنة (6/93،112).
تنبيه : قيمة الدينار ، بالوزن : (4.
25) غراما تقريبا ، فالواجب عليه أن يتصدق بهذه القيمة ، أو نصفها.
والله أعلم .
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم قولهم ( من يمن الطالع)- سؤال وجواب | أعاني من غثيان وحرقة، فهل سببها القلق أو أنها بسبب علة صحية؟
- سؤال وجواب | يسأل عن الحكمة من مراحل يوم القيامة وقد عرف المسلم مصيره في قبره
- سؤال وجواب | وخزات في الصدر عند الاستلقاء، هل هي أعراض لعلة قلبية؟
- سؤال وجواب | بين الفأل الحسن والطيرة
- سؤال وجواب | هل تضخم الغدد اللمفاوية يؤثر على الأوعية الدموية؟
- سؤال وجواب | المريض النفسي الذي مات ، ما حكمه عند الله ؟ وكيف يمكن أن ننفعه ؟
- سؤال وجواب | فتاة كلما أقدمت على أمر لا يتيسر هل يمكن أن يكون سحرا؟
- سؤال وجواب | حكم هروب المرأة من زوجها إذا هددها بالقتل
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل مفاجىء في الذراعين، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | هي تحبه وهو لا يطيقها لعدم جمالها فهل يطلقها ؟
- سؤال وجواب | أشعر بسيخ ونار في قدمي، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | بئر أريس كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | هل النعاس وعدم التركيز عند قراءة سورة البقرة دليل على الحسد؟
- سؤال وجواب | الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عند الله
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا