سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | زوجها لا ينفق عليها ، فهل يجوز لها أن تأخذ من زكاة ماله بغير علمه ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أختي لا تصلي وتريد السفر للخارج، فكيف أعيدها للصواب؟- سؤال وجواب | ألم وغازات وتقلصات شديدة عند الهضم، هل هي قولون؟
- سؤال وجواب | هل يظهر الميكروب الحلزوني في عينة البراز؟
- سؤال وجواب | هل يوصف الله عز وجل بالغيْرة ؟ وهل يقال " يغار الله على أنبيائه وأوليائه " ؟
- سؤال وجواب | حقوق المضارِب إذا فشل مشروع المضاربة
- سؤال وجواب | لدي إحساس بالغثيان وثقل بالمعدة والصدر، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | استئصال حبة الخال
- سؤال وجواب | علاقة الهذيان بالحمى، وكيفية التخلص منها
- سؤال وجواب | أشعر بألم في بطني مصحوباً بإمساك حاد، ما سببه؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الخاصرة اليمنى وأحياناً في اليسرى
- سؤال وجواب | حكم مسح الوجه بعد قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين
- سؤال وجواب | هل كل إقرار من النبي لفعل صحابي يصيره سنة
- سؤال وجواب | تعدد الصداقات أم الاقتصار على علاقة واحدة
- سؤال وجواب | آداب المستفتي مع المفتي
- سؤال وجواب | حكم الكسب عن طريق الألعاب الإلكترونية
زوجي رجل شحيح وبخيل لا يصرف علي ولا يعطيني مصروفي ، وحتى المهر الذي اتفقنا عليه لم يعطه لي كاملا ، أعطاني فقط الربع ، ناقشت معه الموضوع مرارا وتكرارا ، وأعطيته الدليل من القرآن والسنة على وجوب الإنفاق على الزوجة والالتزام بالوعد ، ولكن دون جدوى ، فهل يجوز لي الأخد من مال زكاته دون علمه الذي كلفني بأن أخرجه ؟.
الحمد لله.
أجمع أهل العلم رحمهم الله : على أن الزوجة ليس لها أن تأخذ من زكاة زوجها ؛ وذلك لأن نفقتها واجبة عليه ، فهي مستغية بالنفقة عن أخذ الزكاة.
جاء في " المغني " لابن قدامة رحمه الله (2/484) : " قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ ، فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ ، فَلَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إلَيْهَا ، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا " انتهى.
فإذا قصر الزوج في النفقة على زوجته ، فقد أباح لها الشرع ، بأن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ، على أن يكون ذلك الأخذ بالمعروف ؛ فقد روى البخاري (5364) عن عائشة رضي الله عنها : " أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) ".
وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة " الظفر " ؛ أي : إذا ظفر الإنسان بحقه عند شخص ، منكر له ، أو رافض أن يؤديه ، فإنه يجوز له أن يأخذه في أصح قولي العلماء ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (
171676
).وبناء على ما سبق ، فلا يجوز لك أن تأخذي من زكاة زوجك التي عندك ؛ لأن المرأة ليست مصرفا لزكاة زوجها ، ولأنها قد صارت من حق المساكين والفقراء ، والشريعة قد أباحت لك طرقاً أخرى تأخذين بها حقوقك من ذلك الزوج.
والله أعلم .
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لدي إحساس بالغثيان وثقل بالمعدة والصدر، فما علاج ذلك؟- سؤال وجواب | استئصال حبة الخال
- سؤال وجواب | علاقة الهذيان بالحمى، وكيفية التخلص منها
- سؤال وجواب | أشعر بألم في بطني مصحوباً بإمساك حاد، ما سببه؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الخاصرة اليمنى وأحياناً في اليسرى
- سؤال وجواب | حكم مسح الوجه بعد قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين
- سؤال وجواب | هل كل إقرار من النبي لفعل صحابي يصيره سنة
- سؤال وجواب | تعدد الصداقات أم الاقتصار على علاقة واحدة
- سؤال وجواب | آداب المستفتي مع المفتي
- سؤال وجواب | حكم الكسب عن طريق الألعاب الإلكترونية
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على حجابي أثناء العمل ببلاد الكفار؟
- سؤال وجواب | مدرستي بها اختلاط وفتن وأريد تركها. فكيف أقنع أبويّ بذلك؟
- سؤال وجواب | زوجي مصاب بضعف الباءة بسبب مرض السكر، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | من له الحق من الوالدين في الولاية على مال الإعانة التي تصرف من الدولة للأطفال؟
- سؤال وجواب | حكم اللعب بالألعاب الإلكترونية مع كتم صوت الجهاز وماذا لو اشتملت على صور نساء
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا