سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ارتد زوجها واتفقا على الطلاق المدني فهل يحل لها طلب تعويض ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لم يكن ينتظم في الدوام لعدم صرف الشركة للرواتب فإذا أعطته الشركة رواتبه فهل تحل له؟
- سؤال وجواب | شراء كوبون بنزين نقدًا ثم بيعه أقساطًا
- سؤال وجواب | تفسير قول الله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
- سؤال وجواب | طبع لصديقه بحثاً فيه مخالفات للشرع لئلا ينفر منه
- سؤال وجواب | النقد الجارح والتهور في اتخاذ القرارات سبب خسارتي لصديقتي
- سؤال وجواب | إذا خصم من راتبه بغير حق هل له أن يأخذ حقه دون علم صاحب العمل؟
- سؤال وجواب | خطيبها يعمل في صيانة مركب سياحي
- سؤال وجواب | شروط إمامة الصبي
- سؤال وجواب | التوفيق بين الشوق إلى لقاء الله ، وعدم تمني الموت
- سؤال وجواب | العمل في الكنائس وأخذ الأجرة على ذلك
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على تربية ابني على الأخلاق العالية؟
- سؤال وجواب | يجهر المسبوق بالقراءة ما لم يخش التشويش
- سؤال وجواب | طلق زوجته قبل الدخول وهو لا يدري ما يقول من الغضب
- سؤال وجواب | قال : والله إن أخطأت زوجتي مع أمي فسأطلقها
- سؤال وجواب | حكم التفاضل في صرف العملة الورقية بالعملة المعدنية
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

تزوجت منذ 17 عاماً ، وأنجبت ولدين ، زوجي إيطالي الجنسية ، في البداية اعتنق الدين الإسلامي وبعد ذلك بدا له التراجع عن ذلك ، فانفصلت عنه منذ 4 سنوات ، والآن نحن بصدد القيام بإجراءات الطلاق المدني، للأمانة زواجي منه لم يكن بحضور ولي شرعي ، وهذا يعني أن زواجي منه لا يعتبر زواجا صحيحا ، لم أكن على درايةٍ بذلك ، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي.

فهل يحق لي أن أطلب تعويضاً مادياً من زوجي أثناء إجراءات الطلاق المدني ؟ وما هي صفة ابني في هذه العلاقة ، مع العلم أنهما مسلمان ويقومان بمناسك ديننا منذ صغر سنهما ؟.

الحمد لله.

أولا: إذا كان زوجك مسلما عند عقد النكاح ، وكان نكاحك بغير ولي، لكن في حضور شاهدين مسلمين، فهو نكاح مختلف فيه بين الفقهاء، والجمهور على أنه لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) ، والترمذي (1101) ، وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي"، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم : (7557).

ونسأل الله أن يغفر لك ويعفو عنك.

ثانيا: هذا النكاح المختلف فيه لو حكم به قاض شرعي أو عقده قاض أو مأذون من قبله، فإنه لا يُنقض.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 5) : " النكاح لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها ، فإن فعلت ، لم يصح النكاح ، روي هذا عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة رضي الله عنهم ، وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، والثوري ، وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، وابن المبارك ، وعبيد الله العنبري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد وروي عن ابن سيرين ، والقاسم بن محمد ، والحسن بن صالح ، وأبي يوسف : لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي ، فإن فعلت كان موقوفا على إجازته.

وقال أبو حنيفة : لها أن تزوج نفسها وغيرها ، وتوكل في النكاح ".

ثم قال ابن قدامة : " فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم ، أو كان المتولي لعقده حاكما ، لم يجز نقضه، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة " انتهى.

وهكذا، لا ينقض عقد النكاح ونحوه من العقود المختلف في فسادها، إذا عقده متأولا، أو جاهلا، ومضى موجِب فساده.

ثالثا: الأولاد الناشئون عن هذا النكاح ينسبون إلى أبيهم، بل ينسبون إليه في كل نكاح يعتقد الزوجان صحته، ولو كان في حقيقة الأمر باطلا مجمعا على بطلانه ، كنكاح الأخت من الرضاع ، أو نكاح المعتدة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ ، إذا وطيء فيه: فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين ، سواء كان الناكح كافرا أو مسلما.

واليهودي إذا تزوج بنت أخيه ، كان ولده منه يلحقه نسبه ، ويرثه باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين ، ومن استحله كان كافرا تجب استتابته.

وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها ، كما يفعل جهال الأعراب، ووطئها يعتقدها زوجة ، كان ولده منها يلحقه نسبه ، ويرثه باتفاق المسلمين ، ومثل هذا كثير؛ فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ).

ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده ، أو مختلفا في فساده.

فإنّ ولده منها يلحقه نسبه، ويتوارثان باتفاق المسلمين " انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/13).

رابعا: إذا عاد الزوج لدينه فقد ارتد عن الإسلام، ولا يحل له معاشرة زوجته ، وإذا انقضت عدتها ولم يرجع، فإنها تبين منه ، ولا تحتاج إلى طلاق شرعي؛ لأن نكاحهما قد انفسخ.

لكن ينبغي أن تحصل الزوجة على الطلاق المدني، لتدفع عن نفسها التهمة فيما لو تزوجت آخر، ولما يترتب على ذلك من أحكام التوارث وغيرها.

خامسا: إن كان المقصود بالتعويض: أن الزوج لم يكن ينفق عليك في مدة الزوجية ، فلك المطالبة بذلك، فإن نفقة الزوجية لا تسقط بالتقادم.

وكذا لو كان لا ينفق على الأولاد ، واستدنت أو أنفقت عليهم بنية الرجوع عليه ومطالبته، فلك كذلك.

أو كنت اتفقت معه على أجرة الرضاع أو الحضانة ولم يوفك.

أو كان المقصود بالتعويض: مؤخر الصداق ، فهذا حق لك.

وأما إن كان التعويض لغير ذلك، كالضرر المعنوي، فهذا لا يحل.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | طبع لصديقه بحثاً فيه مخالفات للشرع لئلا ينفر منه
- سؤال وجواب | النقد الجارح والتهور في اتخاذ القرارات سبب خسارتي لصديقتي
- سؤال وجواب | إذا خصم من راتبه بغير حق هل له أن يأخذ حقه دون علم صاحب العمل؟
- سؤال وجواب | خطيبها يعمل في صيانة مركب سياحي
- سؤال وجواب | شروط إمامة الصبي
- سؤال وجواب | التوفيق بين الشوق إلى لقاء الله ، وعدم تمني الموت
- سؤال وجواب | العمل في الكنائس وأخذ الأجرة على ذلك
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على تربية ابني على الأخلاق العالية؟
- سؤال وجواب | يجهر المسبوق بالقراءة ما لم يخش التشويش
- سؤال وجواب | طلق زوجته قبل الدخول وهو لا يدري ما يقول من الغضب
- سؤال وجواب | قال : والله إن أخطأت زوجتي مع أمي فسأطلقها
- سؤال وجواب | حكم التفاضل في صرف العملة الورقية بالعملة المعدنية
- سؤال وجواب | اللحن في غير الفاتحة هل يؤثر على صلاة الإمام والمأموم
- سؤال وجواب | حكم أذان وإمامة الألثغ في الصلاة السرية
- سؤال وجواب | ينبغي للإمام أن لا يشق على المصلين بتأخير الصلاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل