سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | طلقها زوجها تعسفا وحكم لها بتعويض فهل يحل لها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تصح الصلاة إذا كان المأموم لا يرى الإمام ولا المأمومين
- سؤال وجواب | معاناة زوجة مع زوج بخيل وقاسٍ، كيف تتصرف؟
- سؤال وجواب | حكم الطلاق في حالة الغضب
- سؤال وجواب | حسن النية مع إساءة واستغلال الآخرين لذلك
- سؤال وجواب | أتضايق جدا إذا غضب مني شخص بحق أو بغير حق
- سؤال وجواب | التخلص من عقار الزيروكسات قبل الحمل
- سؤال وجواب | أصبحت لا أثق بقدراتي، لا أعرف ماذا أصابني مؤخراً!
- سؤال وجواب | أختي الصغرى تشاهد بعد الأمور السخيفة والأخرى تحب الغناء!
- سؤال وجواب | أشكو من القلق والتوتر منذ عدة سنوات، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | شبهة على حد السرقة والرد عليها
- سؤال وجواب | بيع العملات بسعر متفق عليه قبل القبض
- سؤال وجواب | ما يترتب على تأخير التقابض في الصرف
- سؤال وجواب | حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
- سؤال وجواب | معنى المماثلة في قوله تعالى: إنكم إذا مثلهم
- سؤال وجواب | قال لزوجته: "اعتبري، برأتك من كل حاجة" ثم بعد المكالمة قال دون قصد: "أنت طالق"
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

امرأة مطلقة تعسفيا عن طريق حكم قضائي ، وأخذت تعويضا ، وتسأل هل يحق لها هذا التعويض ، مع العلم أن ليس لها أولاد ؟.

الحمد لله.

المطلقة تستحق المهر المسمى لها، أو مهر المثل ، إن لم يسمَ لها مهر، كما تستحق المتعة، وتكون حقا واجبا لها إن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر.

وتكون المتعة مستحبة غير واجبة على الزوج إن كان الطلاق بعد الدخول.

ومن الفقهاء من أوجب لها المتعة في كل حال، وهذه المتعة جبر لخاطر المطلقة، وتسمى في بعض البلدان تعويضا؛ لأن تقديرها يرجع فيه إلى القاضي.

قال تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ البقرة/236.

وقال تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ البقرة/241.

وممن ذهب إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، حتى المدخول بها: الشافعية في الأظهر، وأحمد في رواية، وهو مذهب الظاهرية، وأبي ثور، وقال به من السلف سعيد بن جبير، والزهري وقتادة والضحاك، واختاره ابن جرير الطبري، وابن تيمية، والحافظ ابن حجر.

وينظر: "مغني المحتاج" (4/ 398)، "تفسير ابن كثير" (1/ 660) ، "الإنصاف" (8/ 302)، "المحلى" (10/3 )، "تفسير الطبري" (4/ 301)، "مصنف عبد الرزاق" (7/70)، "مجموع الفتاوى" (32/ 27) ، "فتح الباري" (9/ 496).

قال النووي رحمه الله: " لمطلقةٍ قبل وطء متعةٌ، إن لم يجب شطر مهر، وكذا لموطوءة في الأظهر" انتهى من منهاج الطالبين ص(222).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : تجب المتعة لكل مطلقة، حتى بعد الدخول، واستدل بقوله تعالى: ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) [البقرة/241].

و"المطلقات" عام، وأكد الاستحقاق بقوله: (حَقّاً) أي: أحقه حقاً، وأكَدَّه بمؤكد ثانٍ وهو قوله: (عَلَى الْمُتَّقِينَ)، فدلّ هذا على أن القيام به من تقوى الله، وتقوى الله واجبة.

وما قاله الشيخ رحمه الله قوي جداً، فيما إذا طالت المدة.

أما إذا طلقها في الحال ، فهنا نقول: أولاً: إنّ تعلق المرأة بالرجل في المدة اليسيرة قليل جداً.

ثانياً: إنّ المهر حتى الآن لم يفارق يدها، فقد أُعطيته قريباً.

أما إذا طالت المدة سنة، أو سنتين، أو أشهراً، فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله فيكون هذا القول وسطاً بين قولين، الاستحباب مطلقاً، والوجوب مطلقاً، وهذا هو الراجح " انتهى من "الشرح الممتع" (12/308).

والمتعة تكون بحسب حال الزوج ، الموسع الغني، والمقتر الفقير المعسر.

قال تعالى : وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ البقرة/236 ، فليس فيها شيء محدد.

والحاصل : أنه إن كان المراد بالتعويض، المتعة، ولم يكن في تقديرها إضرار بالرجل، بل كانت مناسبة لحاله من الغنى والفقر، فلا حرج على المرأة في أخذها.

وأما إن كان التعويض خارجا عما ذكرنا، كالتعويض عن الطلاق التعسفي من الزوج، وما ينشأ عنه من ضرر معنوي، فهذا لا أصل له، ولا يحل أخذه من الزوج ولو حكم به القاضي.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/40) : " التَّعْوِيضُ عَنِ الأْضْرَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ : لَمْ نَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ عَبَّرَ بِهَذَا ، وَإِنَّمَا هُوَ تَعْبِيرٌ حَادِثٌ.

وَلَمْ نَجِدْ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ تَكَلَّمَ عَنِ التَّعْوِيضِ الْمَالِيِّ فِي شَيْءٍ مِنَ الأْضْرَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ " انتهى.

والطلاق ، إن كان تعسفيا لغير سبب : فإنه مكروه، وقيل يحرم، لكن ذلك لا يوجب للزوجة عوضا.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شبهة على حد السرقة والرد عليها
- سؤال وجواب | بيع العملات بسعر متفق عليه قبل القبض
- سؤال وجواب | ما يترتب على تأخير التقابض في الصرف
- سؤال وجواب | حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
- سؤال وجواب | معنى المماثلة في قوله تعالى: إنكم إذا مثلهم
- سؤال وجواب | قال لزوجته: "اعتبري، برأتك من كل حاجة" ثم بعد المكالمة قال دون قصد: "أنت طالق"
- سؤال وجواب | أعاني من التوتر والغضب وأكره نفسي بعد سلامي على محششين
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات الهلع منذ الطفولة إلى الآن. كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | تركت خطيبتي من أجل الحجاب والآن أشعر بالذنب!
- سؤال وجواب | يحق للسائل المطالبة بالتعويض في هذه المسألة
- سؤال وجواب | سكت عن إهانة زميل لي في الماضي، وأصبحت ألوم نفسي على ذلك!
- سؤال وجواب | حكم التسويق أو العمل في شركة بها قسم لبيع الخمور
- سؤال وجواب | تركت العمل الصيدلي واشتغلت بتعليم القرآن الكريم
- سؤال وجواب | أختلف عن أصدقائي في التفكير والتعامل، فهل أنا طبيعي؟
- سؤال وجواب | حكم عمل المرأة مرشدة سياحية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل