سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل ينعقد النكاح والطلاق بغير العربية ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تصح الصلاة إذا كان المأموم لا يرى الإمام ولا المأمومين- سؤال وجواب | معاناة زوجة مع زوج بخيل وقاسٍ، كيف تتصرف؟
- سؤال وجواب | حكم الطلاق في حالة الغضب
- سؤال وجواب | حسن النية مع إساءة واستغلال الآخرين لذلك
- سؤال وجواب | أتضايق جدا إذا غضب مني شخص بحق أو بغير حق
- سؤال وجواب | التخلص من عقار الزيروكسات قبل الحمل
- سؤال وجواب | أصبحت لا أثق بقدراتي، لا أعرف ماذا أصابني مؤخراً!
- سؤال وجواب | أختي الصغرى تشاهد بعد الأمور السخيفة والأخرى تحب الغناء!
- سؤال وجواب | أشكو من القلق والتوتر منذ عدة سنوات، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | شبهة على حد السرقة والرد عليها
- سؤال وجواب | بيع العملات بسعر متفق عليه قبل القبض
- سؤال وجواب | ما يترتب على تأخير التقابض في الصرف
- سؤال وجواب | حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
- سؤال وجواب | معنى المماثلة في قوله تعالى: إنكم إذا مثلهم
- سؤال وجواب | قال لزوجته: "اعتبري، برأتك من كل حاجة" ثم بعد المكالمة قال دون قصد: "أنت طالق"
هل يُعتد بالنكاح اللفظي والطلاق إذا كانا بغير العربية ؟.
الحمد لله.
الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله : أن النكاح والطلاق يصحان بغير العربية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " (15/449) : " فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات : إذ المدار على المعنى " انتهى.
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (11/175) : " ذهب جمهور الفقهاء إلى : أن من لا يحسن العربية يصح منه عقد النكاح بلسانه ; لأنه عاجز عما سواه , فسقط عنه كالأخرس , ويحتاج أن يأتي بالمعنى الخاص ، بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي.
واختلفوا فيمن يقدر على لفظ النكاح بالعربية : فذهب الحنفية والشافعية في الأصح , والشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى : أنه ينعقد بغيرها ; لأنه أتى بلفظه الخاص , فانعقد به , كما ينعقد بلفظ العربية ؛ ولأن اللغة العجمية تصدر عمن تكلم بها عن قصد صحيح.
وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى : أن العجمي إذا أتى بصريح الطلاق بالعجمية كان طلاقا , وإذا أتى بالكناية لا يقع إلا بنيته " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يجوز العقد بكل بلفظ يدل عليه عرفاً ، والدليل من القرآن ، قوله تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) النساء : 3 ، فأطلق النكاح ، وعلى هذا فكل ما سمي نكاحاً عرفاً فهو نكاح ، ولم يقل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ الإنكاح أو التزويج ، ولا قال : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) بلفظ الإنكاح أو التزويج، فلما أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف.
فالقاعدة : أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً ، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد ، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح ، هذا هو القول الصحيح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " انتهى بتصرف من " الشرح الممتع " (12/38-40).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | شبهة على حد السرقة والرد عليها- سؤال وجواب | بيع العملات بسعر متفق عليه قبل القبض
- سؤال وجواب | ما يترتب على تأخير التقابض في الصرف
- سؤال وجواب | حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
- سؤال وجواب | معنى المماثلة في قوله تعالى: إنكم إذا مثلهم
- سؤال وجواب | قال لزوجته: "اعتبري، برأتك من كل حاجة" ثم بعد المكالمة قال دون قصد: "أنت طالق"
- سؤال وجواب | أعاني من التوتر والغضب وأكره نفسي بعد سلامي على محششين
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات الهلع منذ الطفولة إلى الآن. كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | تركت خطيبتي من أجل الحجاب والآن أشعر بالذنب!
- سؤال وجواب | يحق للسائل المطالبة بالتعويض في هذه المسألة
- سؤال وجواب | سكت عن إهانة زميل لي في الماضي، وأصبحت ألوم نفسي على ذلك!
- سؤال وجواب | حكم التسويق أو العمل في شركة بها قسم لبيع الخمور
- سؤال وجواب | تركت العمل الصيدلي واشتغلت بتعليم القرآن الكريم
- سؤال وجواب | أختلف عن أصدقائي في التفكير والتعامل، فهل أنا طبيعي؟
- سؤال وجواب | حكم عمل المرأة مرشدة سياحية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا