سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | قال لزوجته: أنت طالق وكلما حللت فأنت طالق
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طيبتي تجعل الناس يعاملونني معاملة سيئة، فهل أعاملهم بالمثل؟- سؤال وجواب | كتب لزوجته في الواتس ( أنت طالق ) ثم مسحها قبل الإرسال ، فهل يقع الطلاق؟
- سؤال وجواب | ما سبب وجود البلغم بعد تعديل حاجز الأنف؟
- سؤال وجواب | تعبير الرؤيا. نظرة شرعية
- سؤال وجواب | لم يكن ينتظم في الدوام لعدم صرف الشركة للرواتب فإذا أعطته الشركة رواتبه فهل تحل له؟
- سؤال وجواب | زوجها لا يصلي ويرفض طلاقها حتى تعطيه الطفلة
- سؤال وجواب | شراء كوبون بنزين نقدًا ثم بيعه أقساطًا
- سؤال وجواب | تفسير قول الله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
- سؤال وجواب | طبع لصديقه بحثاً فيه مخالفات للشرع لئلا ينفر منه
- سؤال وجواب | النقد الجارح والتهور في اتخاذ القرارات سبب خسارتي لصديقتي
- سؤال وجواب | إذا خصم من راتبه بغير حق هل له أن يأخذ حقه دون علم صاحب العمل؟
- سؤال وجواب | خطيبها يعمل في صيانة مركب سياحي
- سؤال وجواب | شروط إمامة الصبي
- سؤال وجواب | التوفيق بين الشوق إلى لقاء الله ، وعدم تمني الموت
- سؤال وجواب | العمل في الكنائس وأخذ الأجرة على ذلك
قلت لزوجتي أنت طالق ، وكلما تحلي لي تطلقي ، وهذه أول مرة أتفوه بها فهل تعتبر طلقة؟ وماذا علي فعله ؟.
الحمد لله.
إذا قال الرجل لزوجته : " أنت طالق وكلما تحلي لي تطلقي " طلقت طلقة واحدة ، لقوله : "أنت طالق".
فإن راجعها في العدة ، حلّت له ، وطلقت بذلك طلقة ثانية ؛ لقوله: "وكلما تحلي لي تطلقي".
فإن راجعها حلّت له وطلقت طلقة ثالثة ، وتبين منه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
فإن لم يراجعها في الطلاق الأول حتى انقضت عدتها ، فإنها تبين منه بينونة صغرى ، وله أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد مع توفر شروط النكاح من الولي والشاهدين ، ولا يقع عليه طلاق ثان ، لأنه بمثابة ما لو قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فلا يقع الطلاق ؛ لأن الطلاق لا يكون سابقا على النكاح ، وطلاقه هنا أي قوله : (كلما حللت فأنت طالق) سابق على هذا النكاح الجديد.
قال البجيرمي في حاشيته على المنهج (4/7) " ولو قال لزوجته : أنت طالق ، كلما حللت حَرُمْتِ ، وقعت عليها طلقة , فلو راجعها في العدة وقعت عليها الثانية , فلو راجعها وقعت عليها الثالثة , وبانت منه البينونة الكبرى.
المخلّص من ذلك : الصبر إلى انقضاء العدة ثم يعقد عليها " انتهى.
وفي حاشية نهاية المحتاج (6/458) : " ( قوله : كلما حللت حَرُمْتِ فواحدة ) وعليه ، فلو راجعها هل تطلق ثانيا وثالثا أم لا ؟ فيه نظر , والذي يظهر : أنه إن نوى بقوله : "كلما حللت" حرمت الطلاق ثم راجع مرتين طلقت ثلاثا , لأنها ما دامت في العدة هي محل للطلاق ، "وكلما" تقتضي التكرار , فإن انقضت عدتها من الطلقة الأولى ثم نكحها نكاحا جديدا لم تطلق ، لأن التعليق سابق على هذا النكاح " انتهى.
وعليك مراجعة المحكمة الشرعية لتنظر في أمرك.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تدربت في فرع إسلامي لبنك ربوي وتسأل عن حكم الراتب- سؤال وجواب | قال لزوجته : علي الطلاق لن أقربك شهرا
- سؤال وجواب | طيبتي تجعل الناس يعاملونني معاملة سيئة، فهل أعاملهم بالمثل؟
- سؤال وجواب | مآل الدجال يوم القيامة!
- سؤال وجواب | حكم عمل عروض بوربوينت للمعلمات والطالبات
- سؤال وجواب | حكم خلوة المرأة برجل من ذوي الاحتياجات الخاصة .
- سؤال وجواب | الخطأ في الفتح على الإمام
- سؤال وجواب | حكم شراء عملة بعملة أخرى بقيمة أعلى من سوق الصرف
- سؤال وجواب | صرف له المدير انتدابا مكافأة له ، فهل يحل له أخذه ؟
- سؤال وجواب | حكم من خرج من المسجد تاركا صلاة الجماعة لأن الإمام مسبل الثياب
- سؤال وجواب | يعمل في مطعم لا يبيع الخمر لكن الزبائن يأتون بها معهم وعمله هو تنظيف المكان ورمي هذه الزجاجات
- سؤال وجواب | حكم التسمية بتحريم
- سؤال وجواب | تراعى أحوال الناس في نهيهم عن البدع
- سؤال وجواب | لست مرتاحة مع أهلي ولا الناس وتنتابني الكآبة، فكيف أحسن حالي؟
- سؤال وجواب | كتب لزوجته في الواتس ( أنت طالق ) ثم مسحها قبل الإرسال ، فهل يقع الطلاق؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا