سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل للزوجة رفض طلاق زوجها لها ؟ وما حكم امتناع الزوج عن جماعها وعن الإنجاب
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تفسير قول الله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.- سؤال وجواب | طبع لصديقه بحثاً فيه مخالفات للشرع لئلا ينفر منه
- سؤال وجواب | النقد الجارح والتهور في اتخاذ القرارات سبب خسارتي لصديقتي
- سؤال وجواب | إذا خصم من راتبه بغير حق هل له أن يأخذ حقه دون علم صاحب العمل؟
- سؤال وجواب | خطيبها يعمل في صيانة مركب سياحي
- سؤال وجواب | شروط إمامة الصبي
- سؤال وجواب | التوفيق بين الشوق إلى لقاء الله ، وعدم تمني الموت
- سؤال وجواب | العمل في الكنائس وأخذ الأجرة على ذلك
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على تربية ابني على الأخلاق العالية؟
- سؤال وجواب | يجهر المسبوق بالقراءة ما لم يخش التشويش
- سؤال وجواب | طلق زوجته قبل الدخول وهو لا يدري ما يقول من الغضب
- سؤال وجواب | قال : والله إن أخطأت زوجتي مع أمي فسأطلقها
- سؤال وجواب | حكم التفاضل في صرف العملة الورقية بالعملة المعدنية
- سؤال وجواب | اللحن في غير الفاتحة هل يؤثر على صلاة الإمام والمأموم
- سؤال وجواب | حكم أذان وإمامة الألثغ في الصلاة السرية
لدي سؤالان : السؤال الأول : هل يجوز للمرأة أن ترفض الطلاق ؟ السؤال الثاني : ما حكم الشرع في رفض الزوج معاشرة زوجته ، خاصة وأنها ترغب بشدة في حصول حمل ؟.
الحمد لله.
أولاً: إذا رغب الزوج بطلاق امرأته فليس لرفضها له اعتبار من حيث وقوعه ، بل هو واقع إذا أنفذه الزوج ، والأصل في الطلاق الكراهة ، ولذا لم يكن مرغبّاً به ابتداء ، لكن قد يحصل في الحياة الزوجية ما تستحيل معه العشرة بين الزوجين ، فشرع الله تعالى الطلاق ، حكمةً بالغة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الأصل في الطلاق : الحظر ، وإنما أبيح منه قدر الحاجة ، كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أن إبليس ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة فيأتيه الشيطان فيقول : ما زلت به حتى فعل كذا ، حتى يأتيه الشيطان فيقول : ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته ، فيدنيه منه ، ويقول : أنت ، أنت ويلتزمه " ، وقد قال تعالى في ذم السحر : ( ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) " انتهى ." مجموع الفتاوى " ( 33 / 81 ).
وقال رحمه الله أيضاً : " ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق : لكان الدليل يقتضي تحريمه ، كما دلَّت عليه الآثار والأصول ، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعبادة ، لحاجتهم إليه أحياناً " انتهى.
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 89 ).
وإذا ما شعرت الزوجة بأن زوجها سيطلقها : فيمكنها توسيط أهل الخير والعقل ليحولوا دون إيقاع زوجها الطلاق ، كما يمكنها مصالحته على إسقاط النفقة أو جزءٍ منها ، أو إسقاط حقها أو جزءٍ منه في المبيت ، كما صنعت سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين شعرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها ، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها ؛ لما تعلمه من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها ، ومهما بذلت سودة أو غيرها لتكون زوجةً للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليس بكثير.
قال تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) النساء/ 128.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : لاَ تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي ، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ ، فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ : ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ.
رواه الترمذي ( 3040 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".
وهكذا فسَّرت عائشةُ رضي الله عنها الآيةَ : عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) قَالَتْ : هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا ، فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا ، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا ، تَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِى وَلاَ تُطَلِّقْنِى ، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِى ، فَأَنْتَ فِى حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ ، وَالْقِسْمَةِ لِي ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ).
رواه البخاري ( 4910 ) ومسلم ( 3021 ).
قال ابن كثير رحمه الله : " إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها : فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى : ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ) ، ثُمَّ قَالَ : ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) ، أي : من الفراق " انتهى.
" تفسير ابن كثير " ( 2 / 426 ).
فالطلاق بيد الزوج ، وليس لرفض الزوجة ما يمنع من إيقاعه ، وعليها إن أرادته زوجاً أن توسِّط أهل الخير للصلح ، ولها أن تسقط بعض حقوقها في مقابل ذلك ، فإن أبى الزوج إلا الطلاق : فيُرجى أن يكون ذلك خيرا لها وله ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ) النساء/ 130.
ثانياً: يجب على الزوجين إعفاف بعضهما بعضاً ، ويحرم لأحدهما الامتناع عن الجماع إضراراً بالآخر ، ولا شك أن ثمة فرقاً بين الزوج والزوجة في هذه الحال ، فالمرأة لو لم يكن لها شهوة : فإن زوجها يقضي شهوته معها ، ولا عكس ؛ لأن رغبة الزوج لها تعلق بالانتشار والانتصاب عنده ، وهو ما لا يتم الجماع إلا به ، لكن من قدر على إعفاف زوجته ولم يفعل : فقد إثم ؛ لأن حق الاستمتاع مشترك بين الزوجين ، إلا أن يكون هجره لها من أجل تركها لما أوجب الله عليها ، أو لفعلها معصية ، وإلا أن يكون تركه للجماع بسبب مرضه أو إرهاقه.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ، والشهرين ، لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟.
فأجاب : " يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب ، قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : بقدَر حاجتها وقُدْرته ، كما يطعمها بقدَر حاجتها وقُدْرته ، وهذا أصح القولين " انتهى.
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 271 ).
وقال علماء اللجنة الدائمة : " مَن هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر : فإن كان ذلك لنشوزها ، أي : لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية ، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى ، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها : فإنه يهجرها في المضجع ما شاء ؛ تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها ، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ، فلم يدخل عليهن شهراً ، أما في الكلام : فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام ؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ( ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ) أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في مسنده.
أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضراراً بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها : فإنه كمُولٍ وإن لم يحلف بذلك ، تُضرب له مدة الإيلاء ، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس : فإنه يؤمر بالطلاق ، فإن أبى الرجوع لزوجته ، وأبى الطلاق : طلَّق عليه القاضي ، أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ بكر أبو زيد " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 261 – 263 ).
كما أننا ننبه إلى أن حق الإنجاب مشترك بين الزوجين ، وليس لأحدهما أن يختص لنفسه بهذا الحق دون الطرف الآخر.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : " أهل العلم يقولون إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، أي : لا يعزل عن زوجته الحرَّة إلا بإذنها ؛ لأن لها حقّاً في الأولاد ، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها ، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال ، وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها ، وتفويت لما يكون من الأولاد ، ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها " انتهى.
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 190 ).
وانظري أجوبة الأسئلة : ( 5971 ) و (
10680
) و (93230
).والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم أذان وإمامة الألثغ في الصلاة السرية- سؤال وجواب | ينبغي للإمام أن لا يشق على المصلين بتأخير الصلاة
- سؤال وجواب | لماذا الذين يحرجون ويجرحون هم الذين يهتم بهم الناس؟!
- سؤال وجواب | تفسير: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
- سؤال وجواب | لاحظت خروج إفرازات غريبة من الثدي
- سؤال وجواب | تقدمت لخطبة فتاة وصليت الاستخارة، ولم أجد ما يشجعني للارتباط بها
- سؤال وجواب | ما حكم الإعلان عن الأجهزة التي تستعمل في الحلال والحرام؟
- سؤال وجواب | هل يحق للمرأة الصغيرة الخيار إذا زوجت عند البلوغ أو قبله؟
- سؤال وجواب | أشعر بالتكاسل عن أداء الصلاة رغما عني، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أسباب اتفاق الأمة على الاحتجاج بأحاديث الصحيحين
- سؤال وجواب | حُكم على زوجها بالسجن المؤبَّد فهل من حقها طلب الطلاق ؟
- سؤال وجواب | تفسير: ولم يكن له كفوا أحد
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم.)
- سؤال وجواب | تفسير ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )
- سؤال وجواب | إذا حصل الشك في حدوث الجماع هل يبطل تفويض الطلاق للمرأة ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا