سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ميراث المطلقة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تصح الصلاة إذا كان المأموم لا يرى الإمام ولا المأمومين
- سؤال وجواب | معاناة زوجة مع زوج بخيل وقاسٍ، كيف تتصرف؟
- سؤال وجواب | حكم الطلاق في حالة الغضب
- سؤال وجواب | حسن النية مع إساءة واستغلال الآخرين لذلك
- سؤال وجواب | أتضايق جدا إذا غضب مني شخص بحق أو بغير حق
- سؤال وجواب | التخلص من عقار الزيروكسات قبل الحمل
- سؤال وجواب | أصبحت لا أثق بقدراتي، لا أعرف ماذا أصابني مؤخراً!
- سؤال وجواب | أختي الصغرى تشاهد بعد الأمور السخيفة والأخرى تحب الغناء!
- سؤال وجواب | أشكو من القلق والتوتر منذ عدة سنوات، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | شبهة على حد السرقة والرد عليها
- سؤال وجواب | بيع العملات بسعر متفق عليه قبل القبض
- سؤال وجواب | ما يترتب على تأخير التقابض في الصرف
- سؤال وجواب | حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
- سؤال وجواب | معنى المماثلة في قوله تعالى: إنكم إذا مثلهم
- سؤال وجواب | قال لزوجته: "اعتبري، برأتك من كل حاجة" ثم بعد المكالمة قال دون قصد: "أنت طالق"
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

إذا طلق الرجل امرأته ثم مات وهي في العدة ، هل ترث منه أم لا ؟.

الحمد لله.

المطلقة لا تخلو من ثلاث حالات : 1- أن يكون الطلاق رجعياً ، كالطلقة الأولى أو الثانية.

فإن مات زوجها وهي في العدة فإنها ترثه بإجماع العلماء ، وذلك لأن المطلقة الرجعية لا تزال زوجته ما دامت في العدة ، فإن انقضت عدتها فلا ترث ، لأنها صارت أجنبية من الزوج المطلق.

2- أن يكون الطلاق بائناً كالطلقة الثالثة ، ويكون الطلاق في حال صحة الزوج.

فإن مات زوجها فإنها لا ترثه بإجماع العلماء ، لانقطاع الصلة بينها وبين زوجها المطلق.

3- أن يكون الطلاق بائناً كالطلقة الثالثة ، ويكون الطلاق في حال مرض الزوج مرض موت ، ويكون الزوج متهماً بقصد حرمانها من الميراث ، فقد اختلف العلماء في توريثها منه ، فذهب الإمام الشافعي إلى أنها لا ترث ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها ترث ما دامت في العدة ، وذهب الإمام أحمد إلى أنها ترث ما لم تتزوج زوجاً آخر ، معاملةً للزوج بنقيض قصده.

وانظر : "المغني" (9/194- 196).

وقد اختار مذهب الإمام أحمد في هذا ، جماعة من علمائنا المعاصرين ، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ محمد بن عثيمين ، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

انظر : "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية" للشيخ ابن باز (ص 6) ، "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح الفوزان (ص 33- 36).

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : هل ترث المرأة المطلقة التي توفي عنها زوجها وهي في فترة العدة أو بعد انقضاء العدة ؟ فأجاب : "المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو غير رجعي : فإذا كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ، والطلاق الرجعي هو أن تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير عوض وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة ، فإذا مات زوجها فإنها ترثه ، لقول الله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/228.

وقوله تعالى : (يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/1.

فقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة ، وقال : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/1.

يعني به الرجعة.

أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقاً بائناً مثل الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضاً ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق ، فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.

ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقاً بائناً مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً حرمانها فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإنها إن تزوجت فلا إرث لها" انتهى.

"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص334).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شبهة على حد السرقة والرد عليها
- سؤال وجواب | بيع العملات بسعر متفق عليه قبل القبض
- سؤال وجواب | ما يترتب على تأخير التقابض في الصرف
- سؤال وجواب | حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
- سؤال وجواب | معنى المماثلة في قوله تعالى: إنكم إذا مثلهم
- سؤال وجواب | قال لزوجته: "اعتبري، برأتك من كل حاجة" ثم بعد المكالمة قال دون قصد: "أنت طالق"
- سؤال وجواب | أعاني من التوتر والغضب وأكره نفسي بعد سلامي على محششين
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات الهلع منذ الطفولة إلى الآن. كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | تركت خطيبتي من أجل الحجاب والآن أشعر بالذنب!
- سؤال وجواب | يحق للسائل المطالبة بالتعويض في هذه المسألة
- سؤال وجواب | سكت عن إهانة زميل لي في الماضي، وأصبحت ألوم نفسي على ذلك!
- سؤال وجواب | حكم التسويق أو العمل في شركة بها قسم لبيع الخمور
- سؤال وجواب | تركت العمل الصيدلي واشتغلت بتعليم القرآن الكريم
- سؤال وجواب | أختلف عن أصدقائي في التفكير والتعامل، فهل أنا طبيعي؟
- سؤال وجواب | حكم عمل المرأة مرشدة سياحية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل